تنظيم استقالة الموظفين العموميين وفق القانون المغربي
بسم الله الرحمن الرحيم
الاستقالة هي رغبة الموظف في أن يترك الوظيفة نهائيا وهي من الحقوق المعترف بها.
فلا يمكن إجبار الإنسان على القيام بعمل لا يرغب فيه وهي حق للموظف يجوز له استعماله متى شاء وهي تعني عدم القيام بعمل بواجبات الوظيفة العمومية مع عدم التمسك بمزاياها على خلاف الإضراب ففيه يمتنع الموظف عن أداء واجبات وظيفته مع تمسكه بمزاياها .
فالاستقالة هي الخروج من خدمة المرفق العام بناء على طلب الموظف نفسه وبما أنها تتعلق بعمال المرفق العام بانتظام واطراد.
لذلك ثمة اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة يجب مراعاتها لأن الموظف يقوم بعمل لا لصالح فرد بذاته ولكن لصالح المجموع .
لذلك وجب تنظيم ممارسة هذا الحق على نحو يوفق بين الحفاظ على مبدأ دوام سير المرفق العام بانتظام اطراد وحق الموظف في توك الخدمة.
وهكذا عمل قانون الوظيفة العمومية ل 24 فبراير 1958 في فصوله من 75 مكرر إلى 79 على تنظيم استقالة الموظفين العموميين:
يقدم الموظف طلب الاستقالة كتابة تحت إشراف السلم الإداري إلى وزير الذي ينتمي إليه الموظف يعرب فيه عن رغبته في مغادرة أسلاك الإدارة بصيغة نهائية وليس لفترة مؤقتة و لا ينبغي أن يقيدها بشرط ويجب أن يكون ذلك نابعا من إرادته الحرة ومن ثم فلا يعتد بالاستقالة التي تحرر تحت التهديد ولو كان معنويا. يبقى الموظف مستمرا في مزاولة مهامه إلى أن تستجيب الإدارة لطلبه إلا اعتبر تاركا لوظيفته ويتوجب إصدار عقوبة الطرد في حقه. يجب على الإدارة أن ترد على الطلب داخل الشهر الموالي لتوصلها به. عندما ترفض الإدارة طلب الاستقالة يجوز للموظف أن يحيل القضية على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيا معللا بالأسباب وتوجهه إلى الإدارة المعنية.ولقد اعتبر المشرع في بعض الأحيان توقف الموظف بدون عذر مقبول عن مباشرة مهام وظيفته حتى وان لم يقدم استقالته نوعا من الاستقالة الضمنية وذلك بشرط أن تنذر الإدارة المعني بالأمر بالالتحاق بعمله خلال السبعة أيام الموالية لتبليغ الإنذار الموجه إليه في هذا الصدد. فإذا انصرم الأجل المشار إليه ولم يلتحق المعني بالأمر بعمله يجوز في هذه الحالة لرئيس الإدارة أن يصدر في حقه مباشرة وبدون استشارة المجلس التأديبي عقوبة العزل مع إيقاف حقوقه في التقاعد أو بدونه
وتعتبر العقوبة سارية المفعول ابتداء من يوم تبليغ الإنذار و تسري نفس المقتضيات بحكم القانون على الموظف الذي توقف عن العمل قبل التاريخ المحدد من طرف السلطة المختصة لقبول الاستقالة.
وإذا مر التاريخ المحدد وهو 30 يوما ولم يرد رد من الإدارة لا بالقبول ولا بالرفض فيعد سكوتها بمثابة قرار ضمني بقبول الاستقالة.
ويمكن تلخيص شروط الاستقالة فيما يلي:
1. أن تكون الاستقالة مكتوبة.
2. أن تكون خالية من كل قيد أو شرط
3. ألا تكون قد اتخذت ضد الموظف إجراءات تأديبية لم تنته بعد
4. ألا يقدم المعني بالأمر طلب الاستقالة تحت إكراه مادي.
5. ألا يتراجع المعني بالأمر عن طلب الاستقالة من وقت تقديمها إلى حين قبولها.
6. أن يستمر الموظف مقدم الاستقالة في عمله إلى أن تقبل الاستقالة صراحة أو ضمنا بمضي ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها.
ان الاستقالة لا تنتج أثرها الا من تاريخ قبولها وقد كان لها تطبيق طريف في فرنسا فقد أراد موظف لسبب أو لأخر أن يستقيل ليحرم زوجته من كل حق في معاش التقاعد فقدم استقالته وانتحر قبل قبولها وتطبيق للقاعدة السابقة اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن هذا الموظف قد مات وهو في الخدمة فقبضت الزوجة رغم إرادته نصيبها في معاش التقاعد
المراجع المعتمدة:
1. مليكة الصروخ : نظرية المرافق العامة الكبرى
i. دراسة مقارنة الطبعة الثانية 1992
ii. مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء.
2. مصطفى أبو زيد فهمي: القانون الإداري
i. الدار الجامعية 1993
اترك تعليقاً