ما الإشكال في التنفيذ؟
يمكننا تعريف الاشكال في التنفيذ بأنه الدعوي التي ترفع إلي القضاء بطلب الحكم بإجراء وقتي إلي حين الفصل في موضوع المنازعة.ومفاد ذلك أن الاشكال في التنفيذ هو تلك المنازعة التي تدور حول العقابات القانونية المتعلقة بالشروط الواجب توافرها لاتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري, فيصدر فيها الحكم بجوازه أو بصحته أو بطلانه أو بوقفه أو بالاستمرار في التنفيذ أو بعدم الاعتداد به أو بالحد من نطاقه أو التي يصدر فيها الحكم بصدد أي عارض يتصل بهذا التنفيذ, وقد أوضحنا ذلك تفصيلا في كتابنا عن التنفيذ العملي دراسة مقارنة
وقد قضت محكمة النقض المصرية ـ تأكيدا لذلك ـ بأن الاشكال يرد علي تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتا حتي يفصل في النزاع نهائيا, لايفرق القانون في دعوي الاشكال بين طلب إيقاف نهائي وطلب إيقاف مؤقت, هو في كل الاحوال إيقاف مؤقت للتنفيذ, والاشكال ليس نعيا علي الحكم بل هو نعي علي التنفيذ, ويجب أن يكون سببه لاحقا لصدور الحكم لا سابقا عليه, فلا يجوز التحدي بالسبب السابق علي الحكم ولو لم يكن المحكوم عليه قد تمسك به( الطعن رقم1323 لسنة50 ق ـ جلسة1984/5/30 السنة35 ص49 وما بعدها)
كيف تم تنظيم إشكالات التنفيذ في أحكام مجلس الدولة في الدستور الجديد؟
تضمنت المادة190 من مشروع دستور2013 أن: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة, يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الادارية, ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه, كما يختص بالفصل في الدعاوي والطعون التأديبية, ويتولي وحده الافتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون, ومراجعة, وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية, ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة, أو إحدي الهيئات العامة طرفا فيها, ويحدد القانون اختصاصاته الاخري.
ومن الجدير بالذكر أن لجنة العشرة لدستور2013 قد اقترحت لتنظيم هذا الموضوع المادة163 التي تتضمن أن: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة, يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل في كل المنازعات الادارية, والدعاوي والطعون التأديبية, ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه, ويتولي الافتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون, ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية, ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو احدي الهيئات العامة طرفا فيها. ويحدد القانون اختصاصاته الاخري. وقد تضمن دستور2012 المعلق في المادة174 أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة, يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل في جميع المنازعات الادارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه. ويتولي الدعاوي والطعون التأديبية, والافتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون, ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال اليه, ومراجعة العقود التي تكون الدولة طرفا فيها ويحدد القانون اختصاصاته الاخري.
هل تضمن قانون مجلس الدولة رقم47 لسنة1972 تنظيم إشكالات التنفيذ في أحكام القضاء الاداري؟
لم يتضمن قانون مجلس الدولة الحالي نصا يخول محاكم مجلس الدولة نظر إشكالات التنفيذ بشأن الاحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة, كما أنه لم يحدد جهة قضائية معينة تختص بنظر تلك الاشكالات.
وقد لاحظنا أنه علي الرغم من أنه قد صدرت أربعة قوانين لتنظيم مجلس الدولة المصري آخرها قانون مجلس الدولة الحالي فإن تنظيم قضاء مستعجل كامل وحقيقي أمام جهة القضاء الاداري لم تتناوله العناية التشريعية الواجبة, وذلك علي الرغم من توافر الضرورات القانونية والواقعية التي تستوجب ذلك.
وذات المعني ينطبق علي عدم وجود قاض بمجلس الدولة ينص القانون صراحة علي اختصاصه بنظر إشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة من جهة القضاء الإداري. كما لاحظنا أنه قد خلت قوانين مجلس الدولة جميعا من وجود قاض متخصص بنظر إشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة من القضاء الإداري. وقد أدي ذلك الي عدم استقرار أحكام القضاء الإداري بخصوص إشكالات التنفيذ, وقد ساعد علي ذلك أن بعض المحاكم قد خلطت بين الإشكال في التنفيذ بمعناة الدقيق وبين وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه من محكمة الطعن المختصة.
هل يجوز الإشكال في تنفيذ أحكام مجلس الدولة أمام القضاء العادي؟
تضمنت المادة17 من الإعلان الدستوري الساري حاليا كدستور ـ الصادر بتاريخ2013/7/8 أن: مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة, ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوي التأديبية, ويحدد القانون اختصاصاته الأخري.
وقد خلا الإعلان الدستوري الساري حاليا كما خلا قانون مجلس الدولة رقم47 لسنة1972 من تحديد جهة قضائية تختص بنظر إشكالات التنفيذ.
وتأسيسا علي ذلك فإنه يعود الاختصاص قانونا ـ مؤقتا لحين الموافقة علي الدستور الجديد ـ الي الجهة القضائية العامة المختصة أصلا بإشكالات التنفيذ وهو قاضي التنفيذ في القضاء العادي وذلك لتعليق دستور2012 وعدم صدور دستور2013 حتي الآن, وخلو الإعلان الدستوري الساري حاليا من النص علي اختصاص مجلس الدولة بنظر إشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة منه.
> ما هي سلطة دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في وقف تنفيذ الأحكام الممهورة بالصيغة التنفيذية والواجبة التنفيذ؟
تضمنت المادة50 من القانون رقم47 لسنة1972 بشأن مجلس الدولة المعدل أنه: لا يترتب علي الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا, وقف تنفيد الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك,
كما لا يترتب علي الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك بمقتضي حكم أو قرار تصدره في هذا الشأن.
ما هي المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا بشأن إشكالات التنفيذ؟
أوضحنا تفصيلا في أبحاثنا أن القضاء عموما والقضاء الإداري علي وجه الخصوص مصدر أصلي للقانون ذاته وذلك لأن القضاء الإداري يتميز بأنه قضاء إنشائي ينشئ القواعد القانونية ذاتها, وقد أرست المحكمة الإدارية العليا المصرية مبادئ قضائية راسخة متعددة في شأن إشكالات التنفيذ في أحكام القضاء الإداري ومنها.
1 ـ قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية بأن: القاعدة العامة في قبول الإشكال في التنفيذ أن يكون سببه قد جري بعد صدور الحكم باعتباره منصبا علي إجراءات التنفيذ فمبني الإشكال دائما وقائع لاحقة علي صدور الحكم لا سابقة عليه وإلا كان ذلك طعنا علي الحكم بغير الطريق القانوني الامتناع عن التنفيذ لا يعتبر عقبة طارئة في تنفيذ الحكم ـ هذا الامتناع ولو كان إراديا عمديا لا يدخل ضمن أسباب وصور الإشكال في التنفيذ الجبري أساس ذلك ـ أن امتناع الجهة الإدارية الإرادي العمدي عن تنفيذ الحكم قد يتضمن قرارا صريحا أو سلبيا بالامتناع عن التنفيذ وهذا القرار يجوز طلب إلغائه ووقف تنفيذه ولا صلة له بعقبات التنفيذ ـ أثر ذلك ـ وصف الدعوي بأنها إشكال عكسي بالأستمرار في تنفيذ الحكم لا يتفق مع المدلول القانوني لإشكالات التنفيذ في قضاء هذه المحكمة.
الطعن رقم3886 لسنة53 قضايا عليا ـ جلسة2007/2/24
طعن رقم8292 لسنة44 ق.ع ـ جلسة2001/1/23
2 ـ كما قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية بأن: الأصل في قبول الإشكال في التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أم بالاستمرار في تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا علي إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون كذلك فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلاله طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتي المساس بها علي.
أي وجه إلا من خلال طريقة من طرق الطعن المقررة قانونا ـ أساس ذلك ـ أن إشكالات التنفيذ هي منازعات تتعلق بما أوجبه القانون من شروط يتعين توافرها لإجراء التنفيذ وليست تظلما من الحكم المراد وقف تنفيذه وبالتالي فلا يجدي الاشكال إذا كان مبنيا علي وقائع سابقة علي الحكم إذ المفروض أنه قد صححها بصورة صريحة أو ضمنيةـ مؤدي ذلك ـ أن قضاء المحكمة المقدم إليها الأشكال في تنفيذ الحكم الصادر منها إذا لم ينصب الاشكال علي الشروط الواجبة لإجراء تنفيذ الحكم فإن علي هذه المحكمة أن تحكم برفض الاشكال ـ الاشكال في تنفيذ يختلف عن الاختصاص المقرر لدائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا بموجب المادة(50) من قانون مجلس الدولة رقم47 لسنة1972 فيما يتعلق بوقف تنفيذ الاحكام المطعون فيها والتي ترتبط بمدي اتفاق الحكم المطعون فيه فيما قام عليه من أسباب مع القانون وأن المبادرة إلي تنفيذه لن يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها حين الفصل في موضوع الدعوي.
الطعن رقم4637 لسنة40 قضائية عليا جلسة1998/5/17
3 ـ كما قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية بأن: ألغي قانون المرافعات الطعن في الأحكام بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة ـ أضاف المشرع إلي أوجه التماس إعادة النظر حالة اعتراض من يعتبر الحكم الصادر في الدعوي حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها ـ أضيفت هذه الحالة كفقرة ثامنة للمادة(241) من قانون المرافعات ـ يبدأ الميعاد في هذه الحالة من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم ـ أثر ذلك: إلغاء طريق الطعن في أحكام القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا من قبل الغير ممن لم يكونوا خصوما في الدعوي التي فيها أو تدخلوا فيها ممن يتعدي أثر الحكم إليهم ـ أصبح ذلك وجها من وجوه التماس إعادة النظر في أحكام محكمة القضاء الإداري طبقا لنص المادة(51) من قانون مجلس الدولة بمراعاة المواعيد والأحوال التي نص عليها قانون المرافعات بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحكمة ـ لفظ أدخل أو تدخل الوارد في الفقرة الثامنة من المادة(241) من قانون المرافعات ينصرف إلي شخص كان ممثلا في الخصومة وليس من الغير ـ أساس ذلك: أن الغير هو من لم يكن طرفا ولا ممثلا في الخصومة أثر ذلك أنه أسس الملتمس التماسه علي البند الثامن من المادة(241) سالفة البيان فيجب أن يكون طرفا أو ممثلا في الخصومة التي صدر فيها الحكم الملتمس فيه ـ إذا كان لازما أمام القضاء العادي فإنه الزم بالنسبة لدعوي الإلغاء ـ الطبيعة العينية لهذه الدعوي تتأبي علي الأخذ بطريق الطعن بالتماس إعادة النظر أمام المحكمة التي أصدرت الحكم من شخص لم يكن ممثلا في ذلك الدعوي.
الطعن رقم2369 لسنة34 قضائية عليا ـ جلسة1994/5/8
4 ـ كما قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية بأن: يترتب علي الحكم بعدم قبوله التماس إعادة النظر في الدعوي الموضوعية عدم وجود نزاع موضوعي يستهدف وقف تنفيذ الحكم الصادر فيه بالاشكال في التنفيذ ـ الإشكال في هذه الحالة لا ينصب علي إجراء وقتي وإنما طلب الفصل في الموضوع وهو ما لم تشرع من أجله إشكالات التنفيذ ـ أثر ذلك: رفض الاشكال في التنفيذ.
الطعن رقم2369 لسنة34 قضائية عليا ـ جلسة5/8/.1994
5 ـ كما قضت المحكمة المصرية العليا بأن: اشكالات التنفيذ عبارة عن منازعات وقتية تعترض تنفيذ الأحكام والسندات الواجبة التنفيذ قبل تمام التنفيذ ـ تقديم الأشكال في تاريخ لاحق علي التنفيذ يؤدي الي عدم قبول الاشكال وإلزام المستشكل المصروفات ـ لا يجوز تأسيس الاشكال في تنفيذ الحكم علي امور سابقة علي صدوره بما يمس حجيته ـ بناء الاشكال علي اعتراض اجرائي او موضوعي سابق علي صدور الحكم يستوجب القضاء برفضه ـ الاعتراضات التي تثار بعد اتمام التنفيذ لا تعتبر إشكالات في التنفيذ حتي لو كانت وقتية ومتعلقة بالتنفيذ.
الطعن رقم1350 لسنة38 قضائية عليا ـ جلسة1993/8/24
6 ـ كما قضت المحكمة الادارية العليا المصرية بأن: إقامة المدعي دعواه أمام محكمة جزئية مستشكلا في تنفيذ قرار ـ قضاء المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوي تأسيسا علي أن القرار المطعون فيه هو قرار إداري ولم تأمر المحكمة بإحالة الدعوي للقضاء الإداري إقامة المدعي دعواه أمام محكمة القضاء الإداري حساب مدة الستين يوما المحددة قانونا للطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية من تاريخ صيرورة الحكم الصادر بعدم الاختصاص نهائيا وليس من تاريخ صدوره ـ ميعاد الاستئناف في المواد المستعجلة ومن بينها دعاوي اشكالات التنفيذ هو خمسة عشر يوما طبقا لمادة227 من قانون المرافعات ـ يتعين حساب ميعاد رفع دعوي الالغاء اعتبارا من تاريخ انتهاء ميعاد الاستئناف.
الطعن رقم43 لسنة21 قضائية عليا جلسة1981/6/27
المستشار د.عبد الفتاح مراد
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً