تنظيم الوصية في القانون السوري
المادة 1 : إن شروط الوصية وتنظيمها وتصديقها والحكم بصحتها معينة بهذا القانون .
المادة 2 : إن الكهنة الارمن الأرثوذكس المتزوجين يخضعون بما تخص بالوصية إلى الأحكام القانونية المتعلقة بالعلمانين (المدنيين) .
المادة 3 : إن رجال الاكليروس غير المتزوجين /الرهبان والراهبات/ يمكنهم قبول الوصايا إنما لا يحق لهم أن يوصوا .
الفصل الأول
المادة 4 : الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع .
المادة 5 : تصح الوصية وتنفذ للوارث ولغيره بمقدار نصف التركة ومهما تعدد الموصى لهم , وإذا تجاوزت الوصية نصف التركة فلا تعد باطلة بل يخضع لما يزيد على النصف لإجازة الورثة بوصفها تبرعاً , وإذا كان هناك أكثر من وصية لا تنفذ هذه الوصايا إلا بحدود نصف التركة ما لم يجزها الورثة.
المادة 6 :تصح الوصية لصالح أماكن العبادة والمؤسسات الدينية والخيرية وغيرها من جهات البر وللمؤسسات العلمية والعامة المتمتعة بالأهلية القانونية , الوصية للأعمال البر والخير بدون تعيين جهة تصرف بمعرفة رياسة المجلس الروحاني للطائفة .
المادة 7 : تصح إضافة الوصية إلى المستقبل , وتعليقها بالشرط وتقييده به إذا كان الشرط صحيحاً , والشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة مشروعة للموصي أو الموصى له أو لغيرهما وغير المخالف للنظام العام وآداب وأعراف الكنيسة .
المادة 8 : يجب مراعاة الشرط الصحيح ما دامت الصلحة المقصودة به متحققة , وإذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح صحت الوصية وألغي الشرط .
المادة 9 : يشترط في الموصي أن يكون عاقلاً للتبرع بالغاً سن الرشد .
المادة 10 :يشترط في الموصى له أن يكون معلوماً وموجوداً عند الوصية ولحين موت الموصي إن كان معيناً .
تصح الوصية للجنين إذا ولد حياً
المادة 11 : يشترط في الموصي له أن يكون معيناً بالذات وقابلاً للتملك .
المادة 12 : تبطل الوصية .
بموت الموصى له قبل الموصي .
بهلاك الموصى به قبل وفاة الموصي .
برجوع الموصي عن الوصية صراحة وكتابة بنفس شكل تنظميها وحفظها .
برد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي .
بتصرف الموصي بالمال الموصى به إذا كان تصرفه يخرجه عن ملكيته ومستنداً إلى سند رسمي .
المادة 13 : إذا ردت الوصية أو بطلت في الكل أو البعض عاد ما ردت أو بطلت فيه إلى تركة الموصي .
المادة 14 : يمنع الموصى له من استحقاق الوصية إذا قتل الموصي قصداً أو عمداً سواء أكان فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو محرضاً وكذلك تسببه قصداً في قتل المؤرث ويعتبر من التسبب شهادته عليه عليه زوراً إذا أدت إلى قتله وكان القاتل عاقلاً وبالغاً سن المساءلة الجزائية .
الفصل الثاني تنظيم الوصية وحفظها
المادة 15 : تنظم الوصية بخط الموصي ويوقع عليها بحضور شاهدين يذكر اسميهما ويؤرخها وتسجل في سجل المحكمة الخاص بالوصايا بعد التصديق عليها من قبل الموصي بالذات ضمن ظرف مختوم بالشمع وتحفظ في صندوق المحكمة تحت رقم حفظ يدون في سجل الوصايا.
وتعتبر الوصية صحيحة إذا كانت مطبوعة أو محررة بغير خط الموصي بشرط تلاوتها عليه وتفهمه مضمونها أو بإشارته المعهودة إذا كان غير قادر على التعبير أو الكتابة قبل توقيعه عليها بحضور شاهدين يذكر اسميهما وأمام المطران أو من يفوضه ورئيس المحكمة الروحية وإتباع نفس إجراءات التسجبل والحفظ .
المادة 16 : للموصي تعيين منفذاً أو اكثر لوصيته , ليقوم بجميع الإجراءات القانونية والإدارية الللازمة لتنفيذها , بحال عدم تيمية المنفذ من قبل الموصي لمحكمة البداية الروحية تعيينه بناء على طلب خطي من صاحب المصلحة , ولا يجوز تعيين منفذاً من أحد الورثة .
المادة 17 : للموصي الرجوععن وصيته كلها أو بعضها أو تعديلها طالما هو متمتع بالأهلية والأوصاف المعتبرة قانوناً كلما شاء ذلك , وكل وصية لاحقة تبطل السابقة التي لا تتفق معها .
المادة 18 : يجب أن يكون الرجوع أو التعديل خطياً وبنفس الشكل وإجراءات تنظيم وتصديق وحفظ الوصية .
المادة 19 : لا تنفذ الوصية إلا بعد ان تقرر المحكمة البداذية الروحية صحتها وتأمر بتنفيذها وتعين منفذاً لها إذا كان ذلك موجباً .
في الإرث وطبقات الورثة
الفصل الأول ـــ الإرث
المادة 20 : تعيين الأنصبة الإرثية من المحكمة البدائية الروحية وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة 21 : التركة هي كل ما يخلفه المورث بعد وفاته من أموال منقولة مهما كان نوعها والحقوق التي له أو عليه .
المادة 22 : الإرث هو حق إنسان في تركة آخر بعد وفاته بحكم القانون , المتوفى هو المورث , أما الذي يستحق حصة من الإرث هو الوارث .
المادة 23 : : يستحق الوارث الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتاص بحكم قضائي .
المادة 24 : لاستحقاق الإرث يجب تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو باعتباره ميتاً بحكم قضائي . يستحق الجنين الإرث إذا ولد حياً لتسعة أشهر فأقل من تاريخ الوفاة . أما إذا زادت مدة الحمل لأكثر من تسعة أشهر وحصلت منازعة من احد مستحقي الإرث حصراً أو من ولي الطفل فيتم اللجوء عندئذ إلى الخبرة الطبية لدراسة الحامض النووي لإثبات النسب أمام المحكمة المختصة .
المادة 25 : إذا مات إثنان او أكثر يرث أحدهم الآخر ولم يعلم أيهم مات اولاً فلا اشتحقاق لاحدهم في تركة الآخر سواء أكان موتهم في حادث واحد أم لا وينتقل إرث كل منهم إلى ورثته الأحياء .
المادة 26 : موانع الإرث :
قتل الوارث للمورث أو أحد فروعه أو اصوله او زوجه إذا كان القتل بقصد الاستفادة من الميراث بغير عذر أو حق سواء أكان فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو محرضاً إذاكان القتل قصداً أو عمداً وكذلك تسببه قصداً في قتل الممورث ويعتبر من التسبب شهادته عليه زوراً إذا ادت إلى قتله وكان القاتل عاقلاص وبالغاً سن المساءلة القانونية .
اختلاف الدين : لا توارث مع اختلاف الدين .
تؤول حصة الوارث المحروم إلى باقي الورثة المستحقين معه , فإذا لم يكن من ورثة مستحقين معه انتقلت إلى فروعه الذين كانوا سيحلون محله لو كان قد توفي قبل المورث . إن الأموال التي تؤول على هذا الشكل إلى فروع المحروم لا تتناولها يلطته القانونية سواء بحكم الولاية او بالوصاية عليهم او غيرها , كما لا يحق له إرثها بعد وفاتهم .
الوارث المحروم ملزم بأن يرد إلى التركة ما يكون قد تلقاه من الأموال منذ وفاة المورث وما جناه من ريعها وثمارها منذ تاريخ الوفاة .
المادة 27 : يؤدي من التركة بحسب الترتيب الآتي :
ما يكفي لتجهيز الميت ودفنه والمراسم المتصلة بالقدر المعروف .
ديون الميت .
الوصية الصحيحة إن وجدت .
يوزع الباقي على الورثة بحسب النسب والترتيب المنصوص في هذا القانون .
إذا لم يوجد احد هؤلاء المعنين بالترتيب المحدد تؤول اموال التركة أو ما بقي منها غلى الخزينة العامة .
الفصل الثاني
طبقات الورثة والحصص الإرثية
المادة 28 : لدى وفاة شخص من أبناء الطائفة الأرمنية الأرثوذوكسية أو من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون توزع امواريث وتنتقل تركة المتوفى من حقوق وأموال منقولة وعقارات سواء كان نوعها ملك أم أميري وفقاً للتسلسل والحصص الإرثية :
الفقرة الأولى : من الطبقة الأولى : وتشمل أولاد المتوفى وفروعهم وأحفاد الأولاد .
أولاد الممتوفى وفروعهم يرثون آبائهم وأصولهم بالتساوي دون تمييز بين الذكور والإناث .
إذا كان الولد حياً حين وفاة المورث يسقط حق الإرث من الفروع المتصلين بواسطته بالمتوفى .
إذا كان الفروع جميعهم من الدرجة الأولى تقاسوا التركة بينهم بالتساوي .
إذا كان بين أولاد المتوفى من توفي قبله حلت فروعه ويأخذون الحصة اتي كانت ستؤول لوالدتهم أو لوالدهم لو كان حياً . وهذه الحصة يتقاسمونها بالتساوي .
إذا كان للمتوفى أولاد متعددون وقد توفوا جميعاً قبله تنتقل حصة كل واحد منهم إلى أولاده وفروعه مهما نزلوا بالتساوي .
إذا كان للمتوفى ولد واحد ذكراً كان أم أنثى تنحصر التركة به .
يطبق حق الخلفية المبين أعلاه في إرث الفروع مهما نزلوا .
الفقرة الثانية : الورثة من الطبقة الثانية : هم أبما المتوفى وأولادهما وفروعهم .
إذا لم يوجد للمتوفى ورثة من الطبقة الأولى آلت التركة لأبويه الموجودين على قيد الحياة بالتساوي .
إذا كان أحد الأبوين قد توفي سابقاً قبل وفاة المورث فإن فروعه يأخذون من التركة الحصة التي كانت ستؤول إليه لو كان حياً ويتقاسمونها بالتساوي دون تمييز الذكور والإناث ووفقاً لما جاء في الفقرة السابقة . وإذا لم يكن له فروع آلت الحصة التي ستؤول إليه لو كان حياً إلى الأب الآخر الموجود على قيد الحياة .
إذا كان كلاهما قد توفيا سابقاً قبل وفاة المورث فإن فروع كل منهما يأخذون الحصة التي كانت ستؤول لكل منهما لو كان حياً ويتقاسمونها بالتساوي دون تميز بين الذكور والإناث ووفقاً لأحكام الفقرة السابقة .
إذا لم يكن لأحدهما فروع آلت حصته إلى فروع الآخر .
الفقرة الثالثة :الورثة من الطبقة الثالثة : وتشمل أجداد وجدات المتوفى فروعهم .
إذا لم يوجد للمتوفى ورثة من الطبقة الأولى والثانية توزع التركة بين الأجداد والجدات الأب والأم بالتساوي بينهم إذا كانوا جميعهم على قيد الحياة .
إذا كان احد الجدين لأب أو لأم قد توفي سابقاً قبل وفاة المورث آلت حصته من الإرث إلى فروعه بالتساوي وفقاً لأحكام الفقرة الأولى . وإذالم يكن له فروع آلت حصته إلى الجد من نفس الجهة والباقي على قيد الحياة , وفي حال وفاة الجدين لأب أو الجدين لأم توزع حصتهما على فروعهما بالتساوي ووفقاً لأحكام المادة الأولى .
إذا كان جدا المورث من جهة الأب أو جهة الأم متوفيين بدون فروع يرثون آلت حصتهما الإرثية بالجدين الموجودين على قيد الحياة من الجهة الأخرى أو بفروعها إذا كانا متوفيين ووفقاً لأحكام الفقرة الأولى .
الفقرة الرابعة :من كان في الطبقات الأولى والثانية والثالثة من الفروع إذا نال حق الإرث من جهات متعددة يأخذ كل ما يعود له من تلك الجهات .
الفقرة الخامسة : في الطبقات المحددة في الفقرات السابقة لا ينتقل حق الإرث إلى الطبقة الثانية إلا في حال عدم وجود ورثة من الطبقة الأولى كما لا ينتقل إلى الطبقة الثالثة إلا في حال عدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية مع مراعاة ما جاء في أحوال إرث الأبوين والأزواج .
الفقرة السادسة : في أحوال الأبوين إذا كان للمتوفى ورثة من الطبقة الأولى وكان أبواه أو أحدهما على قيد الحياة تكون حصة الأبوين السدس مجتمعين أو منفردين .
الفقرة السابعة : في أحوال الأزواج :
يؤول لزوج المورث أو زوجته 1/4 التركة في حال اجتماعه مع ورثة من الطبقة الأولى .
يؤول لزوج المورث أو زوجته 1/2 التركة في حال اجتماعه مع ورثة من الطبقة الثانية .
يؤول لزوج المورث أو زوجته 6/5 التركة في حال اجتماعه مع الاجداد والجدات أو أحدهم سواء من جهة الأب أم من جهة الأم دون فروعهم .
يستحق زوج المتوفى أو زوجته كامل التركة في حال عدم وجود ورثة للمتوفى من الطبقة الأولى والطبقة الثانية وعدم وجود أياً من الأجداد والجدات .
المادة 29 : يقوم رئيس المحكمة البدائية الروحية بإصدار قرار في حصر إرث المتوفى بتحديد الورثة ومقدار حصصهم الإرثية في غرفة المذاكرة بناء على طلب خطي من قبل أحد الورثة مشفوعاً بشهادة ممثل الهيئة الاختيارية / المختار / في محل إقامة المتوفى ويجبأن يرفق مع الطلب بيان من أمانة السجل المدني يتضمن القيود المدنية لزوج وأبوي وأولادوأقارب المتوفى . ويجوز الاستئناس بشهادة خوري الرعية المصدقة من مجلس الكنيسة المحلي .
المادة 30 : تبت المحكمة البدائية الروحية في الاعتراضات المقدمة على وثائق حصر الإرث الصادرة وفقاً للمادة السابقة بعد دعوة الخصوم وإجراء المحاكمة وفقاً للقواعد العامة بحكم بدائي قابل للاستئناف أمام المحكمة الاستئنافية الروحية التي تفصل بالاستئناف بحكم قابل للطعن بالنقض وفقاً لقانون أصول المحاكمات السوري .
المادة 31 : التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيىء معلوم .
إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة .
إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصابهم فيها وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بنسبة ما دفع كل منهم .
المادة 32 : إن الكهنة المتزوجين المنتمين إلى الطائفة الارمنية الأرثوذكسية يخضعون بما يختص الإررث إلى الأحكام القانونية المتعلقة بالعلمانيين (المدنيين) وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة 33 : لا يحق لرجال الإكليروسغير المتزوجين (الرهبان والراهبات) المنتميين إلى الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية المنقولة وغير المنقولة تعود جميعها إلى الأبرشية التي يخدم فيها .
أحكام عامة
المادة 35 : إن هذا القانون يسري على أبناء الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية وعلى جميع الأشخاص الخاضعين لأحكامه , وتختص المحكمة الروحية البدائية والاستئنافية للطائفة بالنظر في الدعاوي .
يعتبر ابناً للطائفة الأرمنية الأرثوذكسية كل مولود من أب ينتمي إليها .
المادة 36 : تطبق المحكمة الروحية البدائية والاستئنافية في الدعاوى أحكام قانون أصول المحاكمات السوري وتقام الدعوى أمامها وتجري المحاكمة وفاقاً للإجراءات الخاصة بمحاكم البداية المدنية .
تطبق المحكمة الروحية أحكام قانون البينات السوري , ويجوز الإثبات بالشهادة في جميع القضايا إلا في الدعاوى والمنازعات المالية التي تخالف أو تجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي .
تعتبر الوثائق الصادرة والمنظمة من المحكمة البدائية الروحية في غرفة المذاكرة وفقاً لأحكام هذا القانون صحيحة ونافذة إلى أن يقضى ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة .
يجوز للخصوم أن يستأنفوا أحكام المحكمة البدائية الروحية أمام المحكمة الاستئنافية الروحية ولهم أن يطعنوا أمام محكمة النقض السورية في الأحكام الصادرة عن المحكمة الاستئنافية .
المادة 37 : كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون تسري أحكام القانون المدني السوري المتعلقة بالوصية والميراث والتركات فيما لا يتعارض معه .
المادة 38 : تسري أحكام الإرث والوصية اعتباراً من تاريخ نفاذ المشروع التشريعي رقم /76/ تاريخ 26/9/2010 دون المساس بالحقوق المكتسبة .
قانون الوصية والإرث لدى طائفة الأرمن البروتستانت :
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1 : يطبق أحكام القانون رقم /4/ تاريخ 8/1/2012 المتضمن قانون الوصية والإرث لطائفة الأرمن الأرثوذكس على طائفة الأرمن البروتستانت .
المادة 2 : تستبدل عبارة “الأرمن الأرثوذكس” بعبارة “الارمن البروتستانت” أينما وردت في هذا القانون .
المادة 3 : ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نفاذ القانون رقم /4/ لعام 2012 .
دمشق في 16/2/1433 هجري الموافق ل 11/1/2012 ميلادي .
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/3/1438 ه الموافق 27/12/2016 .
يصدر مايلي :
المادة الأولى : يصدق قانونالإرث والوصية لأبناء الطائفة الإنجيلية في الجمهورية العربية السورية المرافق بما لا يخالف أحكام النظام العام .
المادة الثانية : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في 7/4/1438 هجري الموافق ل 5/1/2017 ميلادي.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً