الطعن 227 لسنة 68 ق أحوال شخصية جلسة 12 / 1 / 2016
بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة الأحوال شخصية
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضـــى / مـــوســـــــى محمد مرجـــــان ” نائب رئيس المحكمة “
وعضوية السـادة القضـاة / أحمد صلاح الدين وجـدى ، وائـل سعــــــد رفاعى
عثمـان مكـرم تـــوفيـــق و حسـام حســــين الــــديـــــب
” نواب رئيس المحكمة “
والسيد رئيس النيابة / أحمد رجب .
وأمين السر السيد / هانى مصطفى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 2 من ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 12 من يناير سنة 2016 م.
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 227 لسنة 68 القضائية ” أحوال شخصية “.
المرفــوع مــن
السيدة / ….. . محلها المختار مكتب الاستاذ / …. المحامى الكائن …. ـــــ القاهرة . لم يحضر عنها أحد .
ضـــــد
السيد / ….. . المقيم …. المعادى ـــــ القاهرة . لم يحضر عنه أحد .
الوقائــع
فى يوم 24/3/1998 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 25/1/1998 فى الاستئناف رقم 556 لسنة 114 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 12/7/1998 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 8/12/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 12/1/2012 لنظره ، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــــ حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ــــــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطــــــلاع على الأوراق وسمـــــــاع التقرير الذى تلاه السيد القاضـــى المقـرر / ….. ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 385 لسنة 1996 أحوال شخصية أجانب جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الأمر بتنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1836 لسنة 1987 من محكمة دبى الشرعية بتاريخ 13 من مارس 1988 ، وقالت بياناً لذلك إن هذا الحكم قد صدر من إحدى محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى لها نفقة زوجية بأنواعها ونفقه لولديها منه ومؤخر صداقها وأن ذلك الحكم صار نهائياً وذيل بالصيغة التنفيذية وأعلن المطعون ضده بتنفيذه عن طريق النشر وقد تعذر عليها تنفيذ الحكم بدولة الإمارات العربية المتحدة لتركه لها وإقامته فى جمهورية مصر العربية ومن ثم يحق لها تنفيذه فى مصر . بتاريخ 24 من فبراير 1997 حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ 25 من يناير سنة 1998 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ـــــ فى غرفة المشورة ــــــ حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطلوب تنفيذه فى مصر صدر فى منازعة من منازعات الأحوال الشخصية ومن محكمة مختصه بدولة الإمارات العربية المتحدة إبان إقامتها مع زوجها المطعون ضده هناك ، ولما كانت مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة من دول الجامعة العربية التى وضعت بتاريخ 14 من سبتمبر 1952 اتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم إحدى هذه الدول فى سائر دول الجامعة الموقعة عليها ، وكان الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه قد استوفى الشروط اللازمة للأمر بهذا التنفيذ فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد جكم محكمة أول درجة فيما قضى به من رفض الأمر بالتنفيذ على سند من اختصاص محاكم جمهورية مصر العربية بنظر المنازعة الصادر فيها ذلك الحكم يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 301 من قانون المرافعات أنه إذا وجدت معاهدات بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهدات . لما كان ذلك ، وكانت حكومتا جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة قد إنضمتا إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس جامعة الدول العربية فى 14/9/ 1952 وصارت نافذة المفعول فى شهر أغسطس سنه 1955 فإن أحكام هذه الاتفاقية هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى . وكانت المادة الأولى من هذه الاتفاقية قد بينت الأحكام القابلة للتنفيذ فى دول الجامعة العربية ومنها كل حكم نهائى متعلق بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية فى إحدى دول الجامعة وكان مفاد المادة 298/1 من قانون المرافعات ـــــ على مــا جــرى بـه قضــاء هــذه المحكمـــة ــــــ أنه يشترط ضمن ما يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبى أن تكون المحكمة التى أصدرته مختصه بإصداره وأن تحديد هذا الاختصاص إنما يكون وفقاً لقانون الدولة التى صدر فيها الحكم وأن العبرة فى ذلك هى بقواعد الاختصاص القضائى الدولى دون تدخل من جانب المحكمة المطلوب منها إصدار الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبى فى قواعد الاختصاص الداخلى للتحقق من أن المحكمة التى أصدرته كانت مختصه نوعياً أو محلياً بنظـــر النزاع . لما كــــان ذلك ، وكان الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه فى جمهورية مصر العربية قد صدر من هيئة قضائية مختصة فى دولة الإمارات العربية المتحدة فى نزاع متعلق بالأحوال الشخصية وحائز لقوة الأمر المقضى لاستنفاد مواعيد الطعن عليه طبقاً لقانون القاضى الذى أصدره . فإنه بذلك يكون قد استوفى الشروط التى تجعله قابلاً للتنفيذ فى جمهورية مصر العربية بالتطبيق لأحكام الاتفاقية سالفة الذكر . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى القاضى برفض الدعوى على سند من أن النزاع الصادر فيه الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه يدخل فى اختصاص القضاء المصرى إعمالاً لحكم المادتين 288 ، 298/2 من قانون المرافعات ودون أن تطبق الاتفاقية المذكورة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم 556 لسنة 114 ق ” أحوال شخصية ” القاهرة ، صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان من المقرر ـــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أنه متى كان المدعى عليه مقيماً فى بلد المحكمة الأجنبية ولو لم تدم إقامته فيه إلا زمناً يسيراً فإنها تكون مختصة بنظر الدعوى ، فإنه يتعين القضاء بتذييل الحكم الصادر من محكمة دبى الشرعية فى الدعوى الحقوقية رقم 1836 لسنة 1987 بجلسة 13 من مارس 1988 بالصيغة التنفيذية والأمر بتنفيذه .
لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 556 لسنة 114 ق ” أحوال شخصية ” القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتذييل الحكم الصادر من محكمة دبى الشرعية في الدعوى الحقوقية رقم 1836 لسنة 1987 بجلسة 13 من مارس 1988 بالصيغة التنفيذية والأمر بتنفيذه ، وألزمت المستأنف ضده المصروفات عن درجتى التقاضى ، ومبلغ مائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً