تنفيذ حكم مشاهدة طفلة

الدولة فلسطين

حصلت على حكم مشاهدة ابنتي صادر عن المحكمة الشرعية ومضمون الحكم هو بناء على اتفاق الطرفين يحق لي بمشاهدة ابنتي يومين بالاسبوع بواقع ساعتين لكل يوم وفي حالة الاختلاف يتم احالة الحكم لمامور التنفيذ لتحديد المكان والزمان في حالة الاختلاف طلبت من المدعى عليها مشاهدة ابنتي لكن رفضت فذهبت الى دائرة التنفيذ وطلبت تنفيذ الحكم وقموا باصدار تلبيغ ولكن لم تحضر وايضا دائرة التبليغ اصدرت تبيلغ ثاني ولم وتحضر بعد انقضاء المدة القانونية للتبيلغ وعدم حضورها تقدمت بطلب وهو طلبت من مامور الاجراء بناء على تبليغ المدعى عليها مرتين حسب الاصول وعلى الرغم من عدم حضورها للاتفاق على مكان وزمان المشاهدة فاني اطلب من قاضي التنفيذ او المامور بتحديد المكان وهو ان تكون المشاهدة في منزلي بعد ذلك اصدر القاضي اشعارين يخطرها بضرورة تسليم ابنتي لي للمشاهدة في منزلي بواقع يومين في الاسبوع لكن لم تستجيب بعد ذلك اصدر كتاب للشرطة باحضار ابنتي منها للمشاهدة في منزلي عند ذهاب الشرطة لمنزلها لم تستجب لهم ذهبت باليوم الثاني للمحكمة وتفاجئت حينها اصدار القاضي قرار باصدار كتاب جديد خول بموجبه مركز خاص للاطفال بتنظيم المشاهدة

سؤاليييييييييييييي

هل يحق لي الاستئناف هذا القرار سيما وانها لم تحضر للاتفاق على مكان وزمان المشاهدة رغم تبليغها حسب الاصول اوالقانون ورغم عدم وجود مبرر قانوني لعدم حضورها انطلاقا من القاعدة القانونينة التي تنص في حالة تبليغ المدعيى عليه حسب الاصول والمدة القانونية المقررة وعدم حضورها فانه يحق للمدعى طلب تنفيذ الحكم حسب ما قام بطلبه

هل هذه الحجة كافية وهل دائرة الاجراء خالفت القانون باصدارها كتاب لمركز اطفال لتنظيم المشاهدة

ارجوا منكم تزويدي بالاجابة تفصيلا مدعومة بنصوص قانونية لذلك

وفقا لما جاء بالمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يتضح الأتي :
1- أن الحق في الرؤية يثبت لكلا من الأبوين والجدين فقط
2 -أن حق الرؤية للأجداد تسقط في حالة وجود الأبوين
3 -أن الأصل في نظام الرؤية هو الاتفاق بين الأطراف أي أن الاتفاق الذي يتوصلون إليه مقدم علي أي حكم قضائي في حالة رفض الطرف الذي في يده حضانة الطفل أن يتيح لأحد الأبوين أو الجدين رؤية الصغير فإن للطرف طالب الرؤية اللجوء إلى المحكمة المختصة لتنظيم ذلك سواء من حيث الزمان أو من حيث المكان
و لو كانا الصغير في حضن أمه فإنها لا يمكن أن تمنع أبيه من رؤيته ولكنها لا تجبر أن تحضر إلى منزله ولا تجبر أن توافق على حضوره إلى منزلها ولكنها تأمر أن تخرج الصغير إلى مكان يتاح فيه أن يرى الأب ويكون ذلك يوما في الأسبوع قياسا على خروج الزوجة لزيارة أبيها
ويفهم من النص أن تتم الرؤية في مكان لا يؤذي مشاعر الصغير كالحدائق العامة أو الأندية فلا يمكن أن تتم الرؤية في أقسام الشرطة أو في قاعات المحاكم
و في حالة عدم تنظيم الرؤية اتفاقا لا بد أن ينظمها القاضي بحكم يصدره وليس بقرار والحكم الصادر في هذه الحالة لا ينفذ جبرا بل انه بعد صدوره يعلن به الصادر ضده فإذا امتنع عن تنفيذ الرؤية بدون عزر كان للصادر لصالحه الحكم اللجوء إلى القضاء

الآثار المترتبة على عدم تنفيذ حكم الرؤية
للصادر لصالحه الحكم في حالة عدم تنفيذ حكم الرؤية أن يقوم برفع دعوى بإسقاط حضانة الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية
ولكن يلاحظ الآتي
أولا إنه لكي يحكم القاضي بإسقاط الحضانة فأنه لا بد أولا أن يتأكد أن الحاضنة قد امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر فإذا كان الامتناع بعذر فإنه لا يحكم بإسقاط الحضانة
ثانيا فإذا تأكد القاضي أن الحاضنه قد امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عزر فيجب عليه إنذارها وفي حالة تكرار امتناعها عن تنفيذ الحكم يحكم بسقوط الحضانة
و بالتالي فأن القاضي لو وجد أن الحاضنة امتنعت بغير عذر وأصرت على عدم تنفيذ حكم الرؤية فيجب عليه إسقاط الحضانة
الأثارالمترتبة على إسقاط الحضانة
يحكم القاضي بإسقاط الحضانة لمدة مؤقتة ويحددها في حكمه وتنتقل الحضانة إلى من يلي الحاضنة من الحاضنات وبالتالي فأن الحضانة لن تنتقل إلى الطرف الذي طالب بإسقاط الحضانة إلا لو كان هو الذي يلي الحاضنة في سلم الحاضنات

شارك المقالة

2 تعليق

  1. بواسطة 01234567890123456789
    كم عمر ابنتك قبل كل شي

  2. بواسطة ahmad76q
    ابنتي عمرها خمسة شهور

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.