تنفيذ عقوبة الإعدام وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية .
عرف قانون العقوبات رقم 111 لسنه 1969 المعدل الإعدام هو (شنق المحكوم عليه حتى الموت).
لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام الا بمقتضى مرسوم جمهوري وحسب الاجراءات التي سنذكرها:
اذا صادقت محكمة التمييز الحكم بالإعدام ترسل اضبارة الدعوى الى وزير العدل والذي بدوره يقوم بأرسالها الى رئيس الجمهوري لغرض استحصال على مرسوم جمهوري بالتنفيذ.
رئيس الجهورية اما يصدر
مرسوم جمهوري بالتنفيذ
العفو عن المحكوم عليه
ابدال العقوبة
اذا صدر مرسوماً جمهورياً بالتنفيذ يصدر وزير العدل امرا متضمناً صدور المرسوم واستيفاء اجراءات التنفيذ.
اذا تبين ان المحكوم عليها حامل سيؤجل تنفيذ العقوبة الى بعد الولادة بأربعة اشهر وكذلك اذا ولدت قبل تنفيذ الحكم سيؤجل للمدة المذكورة اعلاه لتكون كافيه للاهتمام بالطفل وقد يصدر رئيس الجمهورية امرا بتخفيف الحكم الى السجن المؤبد او المؤقت.
يكون تنفيذ الحكم شنقاً داخل السجن او اي مكان طبقاً للقانون بعد صدور المرسوم الجمهوري.
يتولى اجراءات التنفيذ هيئة تمسى “بهيئة التنفيذْ” وتتكون من قاضي جنح ونائب المدعي العام ومندوب عن وزارة الداخلية ورئيس السجن والطبيب الذي فيه او اي طبيب اخر ويؤذن لمحامي المحكوم عليه الحضور ان رغب بذلك والغاية من جميع هؤلاء هو للتأكد من هوية المحكوم عليه.
يتلو مدير السجن المرسوم الجمهوري بالتنفيذ في مكان التنفيذ على مسمع الحاضرين.
اذا رغب المحكوم عليه في أبداء اقوال فيحرر اقواله القاضي ويوقع عليها هيئة التنفيذ.
عند تمام التنفيذ يحرر مدير السجن محضرا يثبت فية شهادة الطبيب بوفاة المحكوم عليه وساعة حصولها ويوقع عليها هيئة التنفيذ.
لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام في العطل الرسمية والاعياد الخاصة بديانة للمحكوم عليه.
لأقارب المحكوم عليه ان يزوره ان رغبوا في ذلك في اليوم السابق لليوم العين للتنفيذ وعلى دائرة السجن اخبارهم بذلك.
تسلم جثة المحكوم عليه الى أقاربه اذا طلبوا ذلك وإلا قامت ادارة السجن بدفنه على نفقة الحكومة على ان لا يصاحب ذلك اية احتفال.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً