حكم تمييز تعاطى مخدرات

محكمة التمييز
الدائرة الجزائية
جلسة 20/ 1/ 2004
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار – رئيس الجلسة
وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى كامل وعبد الرحمن أبو سليمة ومجدي أبو العلا وجاب الله محمد جاب الله
(10)
(الطعن رقم 504/ 2002 جزائي)
1 – إيداع – مؤثرات عقلية – إدمان – استئناف – تمييز (ما يجوز ومالا يجوز الطعن فيه من أحكام).
– مناط عدم جواز طعن النيابة العامة بالاستئناف أو التمييز في الحكم الصادر بتدبير الإيداع – رهن بصدور الحكم به موافقًا لأحكام القانون بثبوت حالة الإدمان على تعاطي المخدرات – وجوب استظهار الحكم له لدى المحكوم عليه وإقامة الدليل عليه – مخالفة ذلك: خروج الحكم من نطاق المنع وجواز الطعن فيه بالاستئناف أو التمييز.

2 – الامتناع عن النطق بالعقاب – تمييز [(حالات الطعن (مخالفة القانون)].
– إقرار الحكم المستأنف إيقاع تدبير الإيداع على المستأنف ضده رغم عدم ثبوت حالة الإدمان لديه – مخالف للقانون – وجوب إلغاء الحكم والقضاء بالإدانة.

– للمحكمة في مجال تقدير العقوبة تقرير الامتناع عن النطق بالعقاب متى رأت من ظروف الواقعة وعدم وجود سوابق للمتهم أنه لن يعود إلى الإجرام – المادة (81) من قانون الجزاء.
3 – دستور – قانون (القانون الأصلح) – محكمة التمييز (سلطتها).
– القضاء بعدم دستورية نص المادة 17/ 6 من القانون 13 لسنة 1980 بشأن الجمارك وزوال صفة التأثيم عن فعل التهريب الجمركي – قانون أصلح للمتهم ما دامت الدعوى الجزائية قائمة لم يفصل فيها بحكم بات – أثر ذلك: إلغاء عقوبة الغرامة الجمركية وبراءة المستأنف ضده.

1 – إذ كانت المادة 33/ 2 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها نصت على أن (يجوز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه على تعاطي المخدرات أحد المصحات التي يحددها وزير الصحة العامة ليعالج فيها إلى أن تقدم لجنة – يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة العامة – تقريرًا عن حالته إلى المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو استمرار إيداعه لمدة أو مدد أخرى – ونصت المادة (36) من القانون المذكور على عدم جواز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة بالإيداع طبقًا للمادة 33/ 2 المذكورة). لما كان ذلك، وكان مفاد ما أوردته المادة المذكورة أن مناط عدم جواز طعن النيابة العامة بالاستئناف أو التمييز في الحكم الصادر بتدبير الإيداع مرهون بصدور الحكم به موافقًا لأحكام القانون وذلك بثبوت حالة الإدمان على تعاطي المخدرات وهو ما يوجب على الحكم أن يستظهرها لدى المحكوم عليه ويقيم الدليل عليها فإن لم يجرِ هذا الوجوب خرج من نطاق المنع وجاز الطعن فيه بالاستئناف. لما كان ذلك، وكان الواقع في الطعن الماثل أن الحكم المستأنف أمر بإيداع المطعون ضده أحد المصحات للعلاج وخلا كلية من تقصي حالة الإدمان فإن طعن النيابة العامة فيه بالاستئناف – الذي قام على هذا الأساس – كان جائزًا. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم وقضي بعدم جواز الاستئناف فإن طعن النيابة العامة فيه بالتمييز يكون جائزًا.

2 – إذ كان المستأنف ضده قدم صورة تقرير من مستشفى الطب النفسي بتعاطي أقراص الفاليوم لعلاج حالته النفسية. ولما كان هذا التقرير لا يثبت حالة الإدمان. وكانت الأوراق قد خلت من دليل آخر على ثبوتها ومن ثم فإن الحكم المستأنف إذ أقر بإيقاع تدبير الإيداع على المستأنف ضده يكون قد خالف التطبيق الصحيح للقانون. ويتعين من ثم إلغاؤه في هذا الخصوص مع تأييده فيما خلص إليه من إدانته عما أسند إليه. إلا أنه في مجال تقدير العقوبة فإن المحكمة ترى من ظروف الواقعة وعدم وجود سوابق أنه لن يعود إلى الإجرام ومن ثم تقرر الامتناع عن النطق بعقابه عملاً بالمادة (81) من قانون الجزاء بالضوابط المبينة بمنطوق هذا الحكم.

3 – لما كان قضاء محكمة التمييز قد جرى على أن زوال صفة التأثيم عن فعل التهريب الجمركي الواردة بنص المادة 17/ 6 من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1980 بشأن الجمارك [(1)] – بصدور الحكم بعدم دستورية هذا النص – يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم ما دامت الدعوى الجزائية ما زالت قائمة لم يفصل فيها بحكم بات فإن المحكمة تقضى بإلغاء عقوبة الغرامة الجمركية المقضى بها عن التهمة الثانية وذلك عملاً بالمادة (15) من قانون الجزاء وبراءة المستأنف ضدها منها.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 27/ 3/ 2002 بدائرة مخفر شرطة المباحث الجنائية. محافظة العاصمة 1 – حاز وأحرز مادة مخدرة (هيروينًا) وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونًا. 2 – ارتكب ما يعد في حكم التهريب الجمركي بأن حاز البضاعة الممنوعة سالفة الذكر دون أن يقدم ما يثبت استيرادها بصورة نظامية. وطلبت عقابه بالمواد (1)، (2)، 33/ 1، 45/ 2 – 3 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1995 والبند رقم (43) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون المذكور. والمواد 1/ 9، (2)، 17/ 6، (19)، (20) من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1980 في شأن الجمارك وقرار وزير المالية رقم 3 لسنة 1990 في شأن البيانات ولأنظمة الجمركية. وبتاريخ 21/ 7/ 2002 حكمت محكمة الجنايات حضوريًا

أولاً: عن تهمة تعاطي المواد المخدرة بإيداع المتهم مستشفى الطب النفسي مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين للعلاج من الإدمان وعلى اللجنة المختصة تقدير تقرير عن حالته خلال هذه المدة وإخطار المحكمة بهذا التقرير وأمرت بمصادرة المضبوطات.

ثانيًا: عن التهريب بتغريم المتهم مائة دينار وألزمته بغرامة جمركية مقدارها خمسون دينارًا استأنفت النيابة العامة هذا الحكم وبتاريخ 12/ 10/ 2002 قضت المحكمة الاستئنافية بعدم جواز نظر الاستئناف. طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذا قضى بعدم جواز استئنافها بإيداع المطعون ضده مستشفى الطب النفسي لعلاجه من الإدمان قد شابه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله. ذلك بأن مناط هذا القضاء أن يكون الحكم بالإيداع صحيحًا. وهو لا يكون كذلك إلا إذا أثبت إدمان المطعون ضده على تعاطي المواد المخدرة وهو ما خلا منه الحكم المستأنف بما يعيبه ويستوجب تمييزه.

وحيث إن لمادة 33/ 2 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها نصت على أن (يجوز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه على تعاطي المخدرات أحد المصحات التي يحددها وزير الصحة العامة ليعالج فيها إلى أن تقدم لجنة – يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة العامة – تقريرًا عن حالته إلى المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو استمرار إيداعه لمدة أو مدد أخرى – ونصت المادة (36) من القانون المذكور على عدم جواز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة بالإيداع طبقًا للمادة 33/ 2 المذكورة.

لما كان ذلك، وكان مفاد ما أوردته المادة المذكورة أن مناط عدم جواز طعن النيابة العامة بالاستئناف أو التمييز في الحكم الصادر بتدبير الإيداع مرهون بصدور الحكم به موافقًا لأحكام القانون وذلك بثبوت حالة الإدمان على تعاطي المخدرات وهو ما يوجب على الحكم أن يستظهرها لدى المحكوم عليه ويقيم الدليل عليها فإن لم يجرِ هذا الوجوب خرج من نطاق المنع وجاز الطعن فيه بالاستئناف. لما كان ذلك، وكان الواقع في الطعن الماثل أن الحكم المستأنف أمر بإيداع المطعون ضده أحد المصحات للعلاج وخلا كلية من تقصي حالة الإدمان فإن طعن النيابة العامة فيه بالاستئناف – الذي قام على هذا الأساس – كان جائزًا. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم وقضى بعدم جواز الاستئناف فإن طعن النيابة العامة فيه بالتمييز يكون جائزًا. وقد استوفى الشكل المقرر في القانون. لما كان ما تقدم فإنه يتعين تمييز الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم جوز استئناف النيابة العامة لقضاء الحكم المستأنف بتدبير الإيداع وإلغاؤه في هذا الخصوص وبجوازه.
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه. وقد استوفى الشكل المقرر في القانون.

وحيث إن المستأنف ضده قدم صورة تقرير من مستشفى الطب النفسي بتعاطي أقراص الفاليوم لعلاج حالته النفسية. ولما كان هذا التقرير لا يثبت حالة الإدمان. وكانت الأوراق قد خلت من دليل آخر على ثبوتها ومن ثم فإن الحكم المستأنف إذ أقر بإيقاع تدبير الإيداع على المستأنف ضده يكون قد خالف التطبيق الصحيح للقانون. ويتعين من ثم إلغاؤه في هذا الخصوص مع تأييده فيما خلص إليه من إدانته عما أسند إليه. إلا أنه في مجال تقدير العقوبة فإن المحكمة ترى من ظروف الواقعة وعدم وجود سوابق أنه لن يعود إلى الإجرام ومن ثم تقرر الامتناع عن النطق بعقابه عملاً بالمادة (81) من قانون الجزاء بالضوابط المبينة بمنطوق هذا الحكم. وذلك عن التهمة الأولى المسندة إليه.

لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة التمييز قد جرى على أن زوال صفة التأثيم عن فعل التهريب الجمركي الواردة بنص المادة 17/ 6 من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1980 بشأن الجمارك – بصدور الحكم بعدم دستورية هذا النص – يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم ما دامت الدعوى الجزائية ما زالت قائمة لم يفصل فيها بحكم بات فإن المحكمة تقضي بإلغاء عقوبة الغرامة الجمركية المقضى بها عن التهمة الثانية وذلك عملاً بالمادة (15) من قانون الجزاء وبراءة المستأنف ضدها منها ورفض الاستئناف فيما عدا ذلك.