توجيه الاسئلة للشاهد في الدعوى المدنية …
كثيرا ما نستعين بالشهادة كدليل من ادلة الاثبات المنصوص عليها في المواد 76 وما بعدها من قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 وتختلف نصاب الشهادة حسب نوع الدعوى فالأصل ان نصاب الشهادة هي شاهدين باستثناء الدعاوى ذات الطبيعة الخاصة كالدعاوى الشرعية والتي تستوجب شهادة رجلين او رجل وامرأتين او اربع نساء عدلات وهذا ما سار عليه الفقه والقانون في الدعاوى الشرعية طبقا لطبيعتها الخاصة .
هذه مقدمة بسيطة عن الشهادة باعتبارها دليل من ادلة الاثبات .
ولكن موضوع النشر هو اجابة مختصرة عن جواز توجيه سؤال للشاهد من قبل الخصوم ؟
وهل يجوز توجيه سؤال من قبل الخصم للشاهد الذي استشهد به ؟
الجواب / عند ترافعي في الكثير من الدعاوى وعند حضوري لمرافعات جرت امامي اشاهد قرارات يتخذها القاضي مبنيه على اعراف فاسدة لا سند لها من القانون وتتضمن مخالفة صريحة لقواعد قانون الاثبات وبرأيي يجب اعتبارها من قبيل الاخطاء الجسيمة , ومن اهم هذه القرارات هي عند توجيه سؤال للشاهد من قبل الخصم الذي استشهد به فتقوم المحكمة برفض السؤال وتعتبره من قبيل تلقين الشاهد وتسبب رفضها بأن القانون قد حظر توجيه سؤال من قبل الخصم الذي استشهد بالشاهد ويقتصر الحق بالخصم الاخر !!
ولكي نجيب على هذا التساؤل يجب ان نفند رفض قرار القاضي بالاتي :-
نصت المادة 96 فق رابعا – للخصوم ان يوجهوا بعد ذلك اسئلة بواسطة المحكمة ((ويبدا بذلك الخصم الذي استشهد بالشاهد)) ولا يحق للخصم مقاطعة الخصم الاخر او الشاهد.
حيث يتبين مما تقدم ان الخصم الذي استشهد بالشاهد له الاولوية في توجيه السؤال للشاهد عكس ما يظن بعض القضاة والسؤال يوجه عن طريق المحكمة والمحكمة بدورها توجه السؤال للشاهد او تقرر رفض السؤال مع تسبيب قرار الرفض حيث قصور المحكمة عن التسبيب يجعل قرارها مشوب بالخطأ ويكون عرضه للفسخ او النقض بحسب الاحوال .
كما اردنا ان ننوه ان الشاهد اذا كان لا يعرف اللغة العربية فيجوز سماع شهادته عن طريق مترجم بعد تحليفه اليمين ويذيل محضر الجلسة بتوقيعه الى جانب توقيع الشاهد .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً