توجيه الدعوى للخصم في شخص وكيله – مبادئ وأحكام قضائية مصرية
الطعن 556 لسنة 41 ق جلسة 31 / 3 / 1976 مكتب فني 27 ج 1 ق 158 ص 823 جلسة 31 من مارس سنة 1976
برئاسة السيد المستشار: محمد أسعد محمود رئيساً وعضوية السادة المستشارين: سعد الشاذلي، وحسن مهران حسن والدكتور عبد الرحمن عياد، محمد الباجوري.
—————
(158)
الطعن رقم 556 لسنة 41 القضائية
(1)دعوى “الصفة”. نقض. وكالة.
جواز توجيه الدعوى للخصم في شخص وكيله متى اقترن اسم الوكيل باسم الموكل. الاختصام في الطعن بالنقض، الأصل فيه أن يكون بذات الصفة التي اتصف بها الخصم في الدعوى.
(2)إيجار “إيجار الأماكن”. محكمة الموضوع.
أجرة الأساس للمباني التي أنشئت قبل أول يناير 1944 من الأجرة الفعلية في شهر إبريل 1941 أو أجرة المثل في هذا الشهر. أجرة المثل. ماهيتها. تقدير توافر التماثل أو انعدامه. من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً.
(3)إيجار “إيجار الأماكن” إثبات، “عبء الإثبات”.
أجرة الأساس. إثباتها بكافة طرق الإثبات. عبء ذلك على من يدعي اختلاف الأجرة الحالية عن الأجرة القانونية.
(4)إثبات “الإحالة إلى التحقيق” حكم. “تسببيه”.
طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم. لمحكمة الموضوع رفض إجابته متى وجدت في أدلة الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، عدم التزامها ببيان سبب الرفض.
——————–
1 – إذ كان لا يوجد في القانون ما يحول دون توجيه الدعوى للخصم في شخص وكيله ويكفي في ذلك أن يقرن اسم الوكيل باسم الموكل، وكان الأصل فيمن يختصم في الطعن أن يكون اختصامه بالصفة التي كان متصفاً بها في الدعوى الأصلية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وكان الثابت أن…. قد اختصم في الدعوى في درجتي التقاضي بصفته ممثلاً لولديه، وصدر الحكم المطعون فيه بهذه الصفة، فإن اختصامه في الطعن – بالنقض – بهذه الصفة يكون صحيحاً في القانون.
2 – مفاد نص المادة 4 من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 أن الشارع جعل أجرة الأساس للمباني التي أنشئت قبل أول يناير سنة 1944 أجرتها الفعلية في شهر إبريل سنة 1941، كما جعل بديلاً عن هذه الأجرة أجرة مثلها في الشهر ذاته وإذا كان الأصل في أجرة المثل أنها أجرة بناء قائم فعلاً يماثل عين النزاع من كافة الوجوه بقدر الإمكان، وكان مؤدى ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن الاختلاف بين عين النزاع وعين المقارنة بعدم التماثل بين العقارين استناداً إلى رجحان ميزة الموقع التي تتمتع بها عين النزاع على عين المقارنة، وكان توافر التماثل أو انعدامه لا يعدو أن يكون من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع طالما كان استخلاصه سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها، وكان ما قرره الحكم له سنده من الأوراق؛ فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
3 – عبء إثبات الأجرة الأساسية يقع على من يدعي أن الأجرة الحالية تختلف عن الأجرة القانونية زيادة أو نقصاً، ويكون ذلك بكافة طرق الإثبات.
4 – طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تلزم بيان سبب الرفض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2218 سنة 1965 مدني القاهرة على المطعون عليه بصفته ممثلاً لولديه أمام محكمة القاهرة الابتدائية طالباً الحكم بتخفيض أجرة الفيلا الموضحة بالصحيفة إلى 13 جنيه، 440 مليماً، وقال بياناً لها إنه بعقد مؤرخ 29/ 11/ 1963 أجرة المطعون عليه الفيلا رقم 55 شارع 9 بالمعادي بأجرة شهرية قدرها أربعون جنيهاً اعتباراً من 1/ 12/ 1963، وإذ أنشئت العين المؤجرة قبل يناير سنة 1944، وكانت العبرة بأجرة شهر إبريل سنة 1941، وكانت الأجرة المطالب بها هي الواجبة الأداء بالتطبيق لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 فقد أقام دعواه. وبتاريخ 24/ 2/ 1966 حكمت المحكمة بندب أحد الخبراء لمعاينة عين النزاع وبيان أجرة مثلها في شهر إبريل سنة 1941، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 22/ 12/ 1966 و20/ 2/ 1969 بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة السابقة وبعد أن قدم مكتب الخبراء تقريره الأصلي والتكميلي حكمت بتاريخ 14/ 5/ 1970 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2601 سنة 87 ق مدني القاهرة طالباً إلغاءه وتخفيض الأجرة الشهرية لعين النزاع إلى مبلغ 14 جنيه، 250 مليم. وبتاريخ 25/ 4/ 1971 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، دفع موكلاً المطعون عليه ببطلان الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي موضوع الطعن برفضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان الطعن المبدى من موكلي المطعون عليه أنه وجه وأعلن لوالدهما باعتباره ممثلاً لهما، في حين أنه ليس ولياً ولا وصياً ولا حارساً عليهما وإنما هو مجرد وكيل عنهما في التقاضي وإدارة العقار موضوع النزاع المملوك لهما وأجره بهذه الصفة للطاعن، مما كان يتعين معه اختصامهما في الطعن باعتبارهما الأصليين، لا يغير من ذلك أن الدعويين الابتدائية والاستئنافية قد وجهتا إلى وكيلهما بهذه الصفة وأنهما صححتا بالحضور والإجابة عن الدعوى، لأن ذلك لا يجوز في الطعن بالنقض، حيث يجب تخصيص القانون وضبط إجراءاته.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أنه لما كان لا يوجد في القانون ما يحول دون توجيه الدعوى للخصم في شخص وكيله ويكفي في ذلك أن يقرن اسم الوكيل باسم الموكل، وكان الأصل فيمن يختصم في الطعن أن يكون اختصامه بالصفة التي كان متصفاً بها في الدعوى الأصلية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وكان الثابت أن الأستاذ…. قد اختصم في الدعوى في درجتي التقاضي بصفته ممثلاً لولديه، وصدر الحكم المطعون فيه بهذه الصفة، لما كان ذلك فإن اختصامه في الطعن بنفس الصفة يكون صحيحاً في القانون، ويكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بني على سببين: ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أحال على أسباب الحكم الابتدائي الذي ذهب إلى إيجاب المماثلة المقامة بين عين النزاع وعين المقارنة في حين أنه يكفي قانوناً التماثل بصفة عامة في نوع البناء وتاريخه والحي والمدينة وثابت إن عين النزاع وعين المقارنة أنشئتا قبل سنة 1941 وأنهما فيلتان في المعادي ومتماثلتان في معظم الأمور الجوهرية، هذا إلى أن الحكم أغفل الرد على طلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الأجرة بشهادة الشهود وعلى دلالة الشهادة الرسمية الصادرة من مصلحة الأملاك، والثابت بها أن أجرة عين النزاع في شهر إبريل سنة 1941 هي مبلغ اثني عشر جنيهاً، وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب فضلاً عن مخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان الثابت من الأوراق أن عين النزاع أنشئت قبل 1/ 1/ 1944، وكان النص في المادة 4 من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 على أنه “لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها في عقود الإيجار التي أبرمت منذ أول مايو سنة 1941 على أجرة شهر إبريل سنة 1941 أو أجرة المثل في ذلك الشهر إلا بمقدار ما يأتي… ولا تسري أحكام هذه المادة على المباني المنشأة منذ أول يناير سنة 1944.، يدل على أن الشارع جعل أجرة الأساس للمباني التي أنشئت قبل أول يناير سنة 1944 أجرتها الفعلية في شهر إبريل سنة 1941، كما جعل بديلاً عن هذه الأجرة أجرة مثلها في الشهر ذاته، وكان الأصل في أجرة المثل أنها أجرة بناء قائم فعلاً يماثل عين النزاع من كافة الوجوه بقدر الإمكان ويقع عبء إثبات الأجرة الأساسية على من يدعي أن الأجرة الحالية تختلف عن الأجرة القانونية زيادة أو نقصاً ويكون ذلك بكافة طرق الإثبات.، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد “وحيث إن المدعي قد عجز عن إثبات قيمة أجرة العين المؤجرة في شهر إبريل سنة 1941 أو عن إثبات أجرة المثل لها في الشهر المذكور، فهو لم يقدم للخبير سوى عين واحدة هي المنزل رقم 27 شارع 86 بالمعادي، وذلك لإجراء المقارنة بين أجرتها وأجرة العين مثار النزاع. “وفضلاً عن أن المدعي لم يقدم الدليل على أجرة هذا المنزل – الذي قدمه لإجراء المقارنة – في شهر إبريل سنة 1941، إذ هو الأساس الذي يعتد به وحده في معرفة الأجرة أو أجرة المثل. فضلاً عن ذلك فهذا المنزل الذي قدمه لإجراء المقارنة يختلف كل الاختلاف عن العين المؤجرة سواء من ناحية الموقع ومساحة المباني أو مساحة الحديقة الملحقة أو عدد حجرات كل أو عدد صالاته أو درجة تشطيب كل منهما على النحو الوارد في التقرير الأول لمكتب الخبراء الذي يدل على انعدام التماثل بين العين المؤجرة مثار النزاع والعين التي قدمها المدعي. وذكر صراحة أنه ليس لديه ما يقدمه غيرها ويجدر بالمحكمة أن تشير إلى ميزات كبيرة بين العين المؤجرة مثار النزاع وبين العين التي قدمها المدعي، منها أن الأولى تقع في المنطقة الآهلة بالسكان القريبة من المواصلات ومن المنطقة التجارية في حين أن الأخرى تقع في نهاية ضاحية حلوان وبعيدة عن العمران، ورغم أن هذه الميزة الكبيرة كانت في حد ذاتها مبرراً لعدم إجراء المقارنة بين المبنيين لانعدام التماثل بينهما فقد قدر الخبير هذه الميزة بنسبة 50% وهو تقدير جزافي لا تعتد به المحكمة. كما أنها لا تعد كذلك بالتقدير الجزافي للميزات الأخرى الكبيرة بين المبنيين مثل درجة التشطيب في كل منهما ومساحة المباني وعدد الصالات وعدد الحجرات فضلاً عن سلم إضافي في العين المؤجرة مثار النزاع يجعل من الممكن استعمالها سكنين وكان مؤدى ما تقدم أن الحكم انتهى إلى أن الاختلاف بين عين النزاع وعين المقارنة تام بعدم التماثل بين العقارين استناداً إلى رجحان ميزة الموقع التي تتمتع بها عين النزاع على عين المقارنة، وكان توافر التماثل أو انعدامه لا يعدو أن يكون من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع طالما كان استخلاصه سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها، وكان ما قرره الحكم له سنده من الأوراق، لما كان ما تقدم وكان طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تلزم ببيان سبب الرفض؛ وكان لا إلزام على المحكمة بتعقب الخصوم في جميع مناحي دفاعهم وحججهم طالما أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله، فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً