أحكام النقض المدني في: توجيه الطلبات العارضة بمذكرة دفاع
أحكام النقض المدني في: توجيه الطلب العارض بمذكرة تسلم صورتها للخصم
الطعن رقم 017 لسنة 36 مكتب فني 21 صفحة رقم 484 بتاريخ 19-03-1970 فقرة رقم : 5
“أجازت المادة 1/151 و 2 من قانون المرافعات (القديم، والمقابلة لنص المادة 123 من قانون المرافعات الحالي) للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى، أو ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به بصلة لا تقبل التجزئة. وإذ كان المطعون عليه قد عدل طلباته إلى طلب الحكم بصفة عادية بطرد الطاعنة من العين التى اغتصبتها منه وإزالة السور الذى أقامته فيها بالإضافة إلى طلب التعويض، وكان طلب الطرد والإزالة متصلين بطلب التعويض لأنها جميعا تقوم على سبب واحد هو غصب الطاعنة للأرض موضوع النزاع، فإنه يجوز للمطعون عليه إبداؤها بطلب عارض و يجوز له طبقا للمادة 150 من قانون المرافعات إبداؤها شفاهة فى الجلسة وإثباتها فى محضرها ويجوز من باب أولى إبداؤها بمذكرة يطلع عليها الخصم و يعلم بها”.
الطعن رقم 1112 لسنة 55 مكتب فني 42 صفحة رقم 435 بتاريخ 06-02-1991 فقرة رقم : 1
“مفاد النص فى المادة 124 من قانون المرافعات أن الطلب العارض قد يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعية مع بقاء السبب أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع. لما كان ذلك، وكانت المادة 123 من قانون المرافعات قد أتاحت للخصوم تقديم الطلبات العارضة أثناء نظر الدعوى شفاهة فى حضور الخصم أو فى مذكرة سلمت إليه أو إلى وكيله أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، فإن سلك المدعى واحداً من هذه الطرق أصبح طلبه معروضاً على المحكمة بما بتعين عليها الفصل فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فهم العلاقة بين الطلب الأصلي بالطرد والطلب العارض بتثبيت الملكية إذ هما يقومان على سبب واحد هو ملكية الطاعن للعين محل النزاع وجره هذا الفهم إلى الخطأ فى تطبيق القانون لقضائه بعدم قبول الدعوى، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم”.
…………………………………..
الطعن رقم 0260 لسنة 20 مكتب فني 04 صفحة رقم 575 بتاريخ 05-03-1953 فقرة رقم : 1
“إنه وإن كان ترخيص المحكمة للخصوم فى تقديم مذكرات تكميلية فى الأجل الذى حجزت فيه القضية للحكم من شأنه أن يخول كلا الطرفين استيفاء دفاعه فى مذكرة تكميلية إلا أن هذه الرخصة لا يصح أن تجاوز الحد الذى رسمته المحكمة لها فلا يجوز إذن لأي من الخصمين أن يستغل هذه الرخصة ليفاجئ خصمه بطلبات جديدة بعد أن قطعت القضية جميع مراحل التحضير وتهيأت للحكم فيها، ومن ثم لا تكون المحكمة قد أخطأت إذ قالت أنها لم تقصد بالإذن فى تقديم مذكرات تكميلية لاستيفاء بعض نقط المرافعة الشفوية أن يكون للمستأنف عليه رفع استئناف فرعى فى مذكرته الختامية”.
الطعن رقم 0585 لسنة 39 مكتب فني 26 صفحة رقم 713 بتاريخ 01-04-1975 فقرة رقم : 3
“إذ يبين من الإطلاع على الملف الابتدائي المضموم أن المحكمة بعد أن نظرت الدعوى بجلسة 1968/5/11 قررت حجزها للحكم لجلسة 1968/6/1 وصرحت بتقديم مذكرات فى خلال عشرة أيام و جعلت المدة مناصفة بين الخصوم ثم قبلت المحكمة فى 1968/5/19 مذكرة من الطاعن – المدعى – أعلنت للمطعون عليهما – المدعى عليهما – “أ” و “ب” فى 1968/5/18 أضاف فيها طلباً بإبطال عقد تعديل شركة التوصية البسيطة، ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 1968/6/15 لعدم إتمام المداولة، و فيها حكمت برفض الدعوى. ولما كانت مذكرة الطاعن المتضمنة تعديل الطلبات قد أعلنت إلى المطعون عليهما “أ” و “ب” و هما ورثة الخصم الحقيقي فى الدعوى الذى نازع الطاعن فى طلباته، أما المطعون عليهما الثانية والثالثة وهما باقي الورثة فقد اختصمهما الطاعن ليصدر الحكم فى مواجهتهما، بل إن المطعون عليها الثانية هي والدة القصر الذين يمثلهم الطاعن والمشمولون بوصايتها، كما أن المطعون عليها الثالثة قررت أمام محكمة أول درجة أنها تنضم إلى الطاعن فى طلباته، وكذلك المطعون عليه الرابع فهو مدير مستشفى دار الشفاء و قد اختصمته الطاعن لتقديم ملف علاج المورث الأصلي. ولما كانت الكلمة فى شأن الاعتداد بهذه المذكرة أو استبعادها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنما هي لمحكمة الموضوع التى قدمت إليها تلك المذكرة وأودعت ملف الدعوى المنظورة أمامها، وكانت محكمة أول درجة قد قبلت المذكرة المشار إليها فأصبحت قائمة قانوناً أمامها باعتبارها ورقة من أوراق الدعوى المقدمة إليها، ويعتبر الطلب للوارد فيها مطروحاً عليها وقد حكمت برفضه لأن الطاعن لم يقدم دليلاً عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واستبعد تلك المذكرة ولم يعرض للطلب الذى تضمنه تأسيساً على أنها قدمت بعد الميعاد المحدد للطاعن لتقديم مذكرته وأنها لم تعلن لباقي المطعون عليهم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون”.
هذا، والله أعلى وأعلم،،،
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً