أسس الدستور الفلسطيني
التاريخ الدستوري
أقر المجلس التشريعي الفلسطيني “النظام الأساسي” للسلطة الفلسطينية للمرحلة الانتقالية في تشرين الأول/أكتوبر 1997، ووقع الرئيس ياسر عرفات في 29 أيار/مايو 2002 ذلك النظام الأساسي ما أعطاه صفة القانون. يوفر القانون إطارا دستوريا مؤقتا للدولة الفلسطينية لحين استكمال عملية السلام وإعلان قيام دولة فلسطين رسميا. وينص القانون على أن فلسطين دولة ديمقراطية برلمانية تقوم على حكم القانون وعلى مبدأ التعددية مع أخذها في الاعتبار حقوق الأقليات وفصل السلطات.
الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية
يعلن النظام الأساسي القدس عاصمة للدولة الفلسطينية. السلطة التنفيذية مناطة بالرئيس وبمجلس الوزراء المعيّن من قبله. والسلطة التشريعية مناطة بالمجلس التشريعي الفلسطيني. أما السلطة القضائية فهي سلطة مستقلة. ويشكل المجلس التشريعي والرئاسة والحكومة مع القضاء والوزارات والمؤسسات التنفيذية الأخرى مجتمعة “السلطة الوطنية”.
الأحكام الأساسية
ينص النظام الأساسي على أن ولاية الرئيس تستمر طوال المرحلة الانتقالية؛ ولا يمكن إقصاء الرئيس إلا في حال وفاته أو استقالته، أو إذا قررت المحكمة الدستورية العليا عجزه عن إدارة الحكم ووافق على قرارها ثلثا أعضاء المجلس التشريعي. صادق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في 13 آب/أغسطس 2005 على القانون الأساسي المعدّل الذي ينص على أن تكون مدة رئاسة السلطة 4 سنوات. ويحق للرئيس ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية على الآّ يشغل منصب الرئاسة أكثر من دورتين متتاليتين وفقا للمادة 36 من القانون المعدّل. وتنص المادة 47 من هذا القانون على أن مدة ولاية المجلس 4 سنوات من تاريخ انتخابه، وتجري الانتخابات مرة كل 4 سنوات بصورة دورية. وينتخب أعضاء المجلس التشريعي انتخابا عاما حرا ومباشرا وفقا لأحكام قانون الانتخابات ساري المفعول. والرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وله الحق في اقتراح القوانين وعرضها على المجلس التشريعي الفلسطيني، كما أن له الحق في إصدار تشريعات ثانوية. يتولى المجلس التشريعي إصدار القوانين ومناقشة السياسات، وإقرار الموازنة وخطط التنمية، ومنح العفو العام، والإعفاء من العقوبة، وتعيين الوزراء، والتصويت على الثقة بالحكومة. وتنص المادة 57 من القانون الأساسي على حق الرئيس في نقض القوانين خلال 30 يوما من إقرارها في المجلس التشريعي. وإذا ردّ الرئيس مشروع القانون إلى المجلس التشريعي يناقشه مرة ثانية، فإذا صادق عليه ثلثا الأعضاء يصبح قانونا نافذا حكما. ويمكن للرئيس أيضا إصدار مراسيم لها قوة القانون في الظروف الاستثنائية عندما لا يكون المجلس التشريعي في دور انعقاد. وتخضع تلك المراسيم لموافقة المجلس التشريعي بعد عودته إلى الاجتماع.
يمكن للرئيس إعلان حال الطوارئ شرط ألا تزيد على 30 يوما. ويمكن تمديد حال الطوارئ 30 يوما آخر بموافقة المجلس التشريعي. ولا يجوز أثناء حال الطوارئ انتهاك حقوق المواطنين الأساسية أو تعليق المجلس التشريعي. وللمعتقلين الحق في تعيين محام، ويجب إحالة قضاياهم إلى المدعي العام أو إلى المحاكم خلال 15 يوما.
لا يحق للمجلس التشريعي استجواب الرئيس أو السلطة الفلسطينية. وتعطي الانتخابات الشعبية الرئاسية المباشرة، إلى جانب عدم تمكن المجلس التشريعي من توجيه الاتهام للرئيس، قوة سياسية إضافية للرئيس في علاقته بالمجلس التشريعي. ويخضع الوزراء الذين يعينهم الرئيس لتصويت المجلس التشريعي على الثقة بهم قبل توليهم مناصبهم.
يؤكد مشروع النظام الأساسي الحقوق المدنية الأساسية والحريات، ويسعى إلى قيام مجلس تشريعي قوي ينتخب مباشرة من الشعب ويعهد إليه بمهمات التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية. كما يضمن مشروع القانون استقلالية القضاء، وينص على إنشاء مجلس عدلي أعلى يكون مسؤولا عن إدارة السلطة القضائية والإشراف عليها. ويسعى مشروع القانون إلى مأسسة إجراءات وقائية ضد انتهاكات حقوق المواطنين، ويعترف بالحقوق والحريات الإنسانية الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية الرئيسية. وتوفر “اللجنة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطنين” التي تشكلت بموجب مرسوم رئاسي إجراءات وقائية إضافية في هذا الصدد.
تلزم الدولة نفسها برعاية أسر الشهداء والجرحى والمعاقين. وتعترف بالعمل كحق لكل مواطن وتضمن تكافؤ الفرص في هذا المجال. ويحمي الدستور حق الاجتماع السلمي بما في ذلك تأسيس الاتحادات المهنية والنقابات العمالية.
الحقوق المدنية
ينص النظام الأساسي على حماية القانون لجميع المواطنين على قدم المساواة. ويتمتع المواطنون بالحماية ضد التعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوة والاعتقال الاعتباطي. ويحمي القانون أيضا حرية الفكر والتعبير والصحافة بشرط ألا تخالف نصوص القانون. ويؤكد القانون على الحق في الحياة والمساواة بين الجنسين. وأن حرية المعتقد والعبادة مضمونة طالما لا تخالف النظام العام أو الأخلاق العامة. وحرية تأسيس الأحزاب السياسية مضمونة أيضا طالما تمارس نشاطها بأسلوب سلمي.
المحكمة الدستورية
تنص المادة 94 على تأسيس المحكمة الدستورية العليا. وتتولى هذه المحكمة مراجعة دستورية القوانين، وتفسير النصوص القانونية، وتسوية النزاعات الاختصاصية القضائية. لكن بانتظار التأسيس الفعلي لهذه المحكمة، تمارس المحكمة العليا الصلاحيات المذكورة بدلا منها. وتنص المادة 98 على تعيين مدع عام يصادق المجلس التشريعي على تعيينه.
اترك تعليقاً