ارتكاب العمانى لجريمة داخل او خارج الاراضى العمانيه
الكتاب الأول: في الأحكام العامة
الباب الأول: في الشريعة الجزائية
الفصل الأول: في مبدأ شريعة الجرائم والعقوبات وتطبيق الشريعة الجزائية من حيث الزمان.
المادة (1) : لا يعد الفعل جرماً اذا لم يوجد نص على ذلك حين اقترافه •كذلك لا يقضي بأى عقوبة لم يكن منصوصاً عليها حين اقتراف الجرم • يعد الجرم مقترفاً حالماً تتم أفعال تنفيذه، دون ما نظر إلى وقت حصول النتيجة •
الفصل الثاني : في تطبيق الشريعة الجزائية من حيث المكان
مادة (2): صلاحية الشريعة هي رعايتها لفعل أو وضعية ما مما يستتبع تطبيقها عليهما ولصلاحية الشريعة الجزائية العمانية، المحددة في هذا الفصل،
مقاييس أربعة:
1- ( إقليمي ): أي بالنظر إلى مكان حصول الفعل، وتعرف الصلاحية عندئذ بالصلاحية الاقليمية •
2- ( ذاتي ): أي بالنظر إلى اهتمام الدولة العمانية بالفعل، وتكون الصلاحية ذاتية •
3- ( شخصي ): أي بالنظر إلى جنسية الفاعل، وتعرف الصلاحية عندئذ بالصلاحية الشخصية •
4- ( نوعي ): أي بالنظر إلى نوع الفعل وحرص الدولة العمانية على المشاركة دولياً في مكافحة الجريمة، وتعرف عندئذ بالصلاحية الشاملة •
1 – في الصلاحية الإقليمية :
المادة (3): تطبق الشريعة العمانية على جميع الجرائم المقترفة في أراضي السلطنة أو الأراضي الخاضعة لسيطرتها •
المادة (4): تعد الجريمة مقترفة في الأراضي العمانية:
1- اذا تم على هذه الأراضي أحد العناصر التي تؤلف الجريمة، أو فعل من أفعال جريمة غير متجزئة، أو فعل مشترك أصلي أو فرعي •
2- اذا حصلت النتيجة في هذه الأراضي أو كان متوقعاً حصولها فيها •
المادة (5): تشمل الأراضي العمانية طبقة الهواء التي تغطيها، أي الاقليم الجوي العماني• وتعتبر في حكم الأراضي العمانية، لأجل تطبيق الشريعة الجزائية:
1- المياه الاقليمية كما حددها قانونها الخاص •
2- المدى الجوي الذي يغطي المياه الاقليمية •
3- السفن والمركبات الهوائية العمانية حيثما وجدت •
4- الأراضي غير العمانية التي تنضم قانوناً إلى الأراضي العمانية •
المادة (6): لاتطبق الشريعة العمانية:
1- في الاقليم الجوي العماني، على الجرائم المقترفة على متن مركبة هوائية أجنبية اذا لم تجاوز الجريمة الجريمة شفير المركبة •
2- في المياه الاقليمية العمانية أو في المدى الجوي الذي يغطيها، على الجرائم المقترفة على متن سفينة أو مركبة هوائية أجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة أو المركبة الهوائية •
على الجرائم التي لاتجاوز شفير المركبة الهوائية الأجنبية أو السفينة الأجنبية تخضع للشريعة العمانية اذا كان الفاعل أو المجني عليه عمانياً، أو اذا حطت المركبة الهوائية أو رست السفينة في عمان بعد اقتراف الجريمة •
المادة (7): لاتطبق الشريعة العمانية، في الأراضي العمانية، على الجرائم التي يقترفها موظفوا السلك الخارجي والقناصل الأجانب وهم متمتعون بالحصانة التي يخولهم اياها القانون الدولي العام •
2 – في الصلاحية الذاتية :
المادة (8): تسري أحكام الشريعة العمانية على كل شخص عماني أو أجنبي فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً •
– اقترف خارج الأراضي العمانية جريمة تخل بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي •
– أو قلد خاتم الدولة أو زور أوراق نقدها أو السندات المصرفية العمانية أو الأجنبية المتداولة شرعاً أو عُرفاً في عمان •
– أو استرقّ عمانياً أو تاجر به أو استعبده •
على أن هذه الأحكام لاتطبق على الأجنبي الذي لايكون عمله مخالفاً لقواعد القانون الدولي •
المادة (9): لاتحول الأحكام الصادرة في الخارج دون الملاحقة أمام القضاء العماني بالجرائم المذكورة في المادة السابقة إلا اذا كانت الأحكام قد صدرت على الفاعل بناء على طلب أو أثر اخبار رسمي من السلطات العمانية •
غير أنه يعود للقضاء العماني فيما يتعلق بتنفيذ العقوبة التي يقضي بها أن يعيد النظر في مقدار تلك العقوبة ليأخذ بعين الاعتبار العقوبة والتوقيف الاحتياطي اللذين يكونان قد تنفذا في الخارج بحق المحكوم عليه •
3 – في الصلاحية الشخصية:
المادة (10): تطبق الشريعة العمانية على كل عماني، فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً، اقترف خارج الأراضي العمانية جريمة من نوع الجناية أو الجنحة المعاقب عليها في الشريعة العمانية، إلا اذا كان قد حوكم نهائياً في الخارج، وفي حالة الحكم عليه، نفذ العقوبة، أو اذا سقطت الجريمة أو العقوبة بعفو عام أو خاص أو بمرور الزمن •
ويبقى الأمر كذلك حتى لو فقد المدعى عليه الجنسية العمانية أو اكتسبها بعد ارتكابه تلك الجريمة، يشترط في هذه الحالة أن تكون الجنحة معاقباً عليها بعقوبة سجن تبلغ الثلاث سنوات •
اذا اختلفت الشريعة العمانية وشريعة مكان الجريمة، فللقاضي العماني أن يراعي هذا الاختلاف لمصلحة المدعى عليه •
المادة (11): تطبق أيضاً الشريعة العمانية:
1- على الجرائم التي يقترفها في الخارج أي موظف عماني أثناء ممارسته وظيفته أو بمناسبة ممارسته اياها •
2- على الجرائم التي يقترفها موظفوا السلك الخارجي العماني والقناصل العمانيون وهم متمتعون بالحصانة الدبلوماسية بمقتضى القانون الدولي العام •
4 – في الصلاحية الشاملة :
المادة (12): تطبق الشريعة العمانية على كل أجنبي، فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً، اقترف في الخارج جناية أو جنحة معاقباً عليها في الشريعة العانية وغير منصوص عليها في المواد (8 و 01 و 11) من هذا القانون، ووجد بعد اقترافها في الأراضي العمانية•
يشترط في هذه الحالة ثلاثه شروط:
1- أن تكون شريعة الدولة التي اقترفت الجريمة في أرضيها تعاقب عليها بعقوبة سجن تبلغ الثلاث سنوات •
2- أن لايكون استرداد الأجنبي قد طلب أو قُبل •
3- أن لايكون الأجنبي قد حوكم نهائياً في الخارج، وفي حالة الحكم عليه أن لايكون نفذ العقوبة أو سقطت الجريمة أو العقوبة بعفو أ عام أو خاص أو بمرور الزمن •
اذا اختلفت الشريعة العمانية وشريعة مكان الجريمة، فللقاضي العماني أن يراعي هذا الاختلاف لمصلحة المدعى عليه •
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً