توضيح قانوني حول إنقضاء حق الإنتفاع

انقضاء حق الانتفاع

ان حق الانتفاع حق مؤقت , فإن ذلك يعني زواله , مما ينتج عنه عودة هذا الحق لمالك الرقبة الذي يصبح مالكا ملكية تامة له , بعد ما كان لا يملك منفعته , ولا يتم هذا الانقضاء إلا حسب الأسباب التالية :

1) انتهاء المدة المحددة للانتفاع , فقد يتفق الطرفان خلال إنشاء العقد على مدة معينة , ومنه يزول ذلك الحق فيترتب عنه إعادة المنتفع الشيء للمالك , فمثلا “أن يكتب في العقد أن أجل هذا الانتفاع هو خمسة عشر سنة فبمجرد انتهاء المدة ينتهي تلقائيا هذا الحق “, كما ينتهي أيضا بحصول الشرط الفاسخ , أو بحكم القانون كما هو الحال بالنسبة للشخص المعنوي .
2) ففي حالة عدم وجود أجل فإن حق الانتفاع ينتهي لزوما بموت المنتفع , أيضا إذا تم تحديد الأجل و توفي المنتفع قبل مروره , و لا يحق لورثته مطالبة الانتفاع بالمدة الباقية على أساس أن هذا الحق لا يورث .

و بالنسبة لمن يشتركون في حق انتفاع واحد طيلة حياتهم , فإن مات منهم يزول حقه , وهنا هناك نتيجتين إما أن يرجع الحق لمالك الرقبة أو أن يوزع بين باقي المنتفعين الآخرين بمقتضى ما ينص عليه العقد المنشئ للحق .

أما إذا أنشئ هذا الحق لفائدة عدد من الناس على التعاقب , سواء انتقاله بإحداث أجل معين , أو أن ينتفع به الشخص مدة حياته وعند مماته ينتقل إلى الشخص الموالي , و في حالة وفاة أحد المنتفعين قبل أن يحل دوره في الانتفاع يسقط حقه و ينتقل إلى من يليه , حتى يموت آخر واحد منهم .

و إذا كان حق الانتفاع لفائدة شخص معنوي و انحل هذا الأخير قبل حلول الأجل المحدد , ينقضي هذا الحق .
3) انقضاء الانتفاع بتلف الشيء و هلاكه بصفة تامة , كأن يخرب منزل بفعل حادث فجائي مثل الزلزال أو حدوث حريق بفعل الإنسان , فإذا لم يصب الهلاك إلا جزءا من البناء الخاضع للانتفاع فإنه يبقى للمنتفع حقه قائما على الجزء الباقي و هو ما ورد في الفصل الواحد و السبعين .

أما الفصل الثاني و السبعون فإنه ينص على حالتين :
– الأولى : تخص الانتفاع القائم على بناية فقط و هلكت هذه الأخيرة نتيجة حادث قهري , فلا يكون للمنتفع حق التمتع لا بالأرض و لا بالمواد .
– الثانية : قيام الانتفاع على ملك شامل للبناية , كان للمنتفع حق التمتع بالأرض و الأدوات .
وتجدر الإشارة إلى أن حق الانتفاع الذي يكون محله عقارا ينتقل إلى تعويض تدفعه الحكومة إذا ما تم انتزاعه للمنفعة العامة , و بالتالي يكون من حق المنتفع الاستفادة من هذا التعويض , إلى أن ينقضي حقه في الانتفاع فيرد التعويض لمالك الرقبة .
4) الانقضاء بتنازل المنتفع عنه لمالك الرقبة , و قد اشترط المشرع في الفصل السبعين على أن هذا التنازل لا يكون صحيحا بالنسبة لدائني المنتفع إلا إذا لم تلحق بهم أية أضرار , حيث أجاز لهم الطعن بالتنازل و إبطاله .
5) انقضاء الانتفاع بسبب تعسف المنتفع و سوء استعماله , و ذلك إذا ما استعمل الشيء بشكل زائد عن المألوف أو نتج عن هذا الاستعمال تلف أو نقص في جوهر الشيء .

و لا يكون هذا الانقضاء إلا عن طريق القضاء , فللماك الحق في رفع دعوى يطلب فيها الحكم بإنهاء حق الانتفاع و حرمان المنتفع منه نظرا لتعسفه , و يبقى للقضاء أن يقرر الحكم مع ما يتلاءم مع درجة خطورة الأفعال التي قام بها المنتفع , فإما أن ينقضي هذا الحق كليا أو رد الشيء لمالك الرقبة شريطة أن يدفع مبلغا معينا سنويا للمنتفع أو لمن انتقل له حق الانتفاع إلى حين انتهاء مدة هذا الحق .
و يمكن لدائني المنتفع حسب الفصل السابع و الستون أن يتدخلوا في دعوى الإسقاط مع مالك الرقبة , و أن يطلبوا القيام بإصلاح ما أتلف مع تقديم ضمانات للمستقبل .
6) انتهاء حق الانتفاع باتحاد الحقوق أي اجتماع حق الانتفاع مع حق الملكية لشخص واحد , كأن يقوم مالك الرقبة ببيع هذه الأخيرة للمنتفع أو وهبه إياها , مما يجعل المنتفع في هذه الحالة مالكا .
و تجدر الإشارة في الأخير إلى أنه إذا كان حق الانتفاع واردا على عقار أو على حق عيني على عقار و كان مسجلا في الرسم العقاري , فإن المحافظ على الأملاك العقارية يقوم بتشطيبه تلقائيا إذا ما كان سبب انقضائه هو انتهاء الأجل المحدد , أو باتحاد الحقوق .

إلا أنه لا يستطيع التشطيب في حالة وفاة المنتفع أو بحكم القضاء إلا بإدلاء ما يثبت ذلك من رسم الإراثة , أو نسخة الحكم النهائي , لهذا فمن له مصلحة في الاستفادة من التشطيب على حق الانتفاع فعليه تقديم الوثائق اللازمة حتى يقوم المحافظ بالتشطيب لينقضي بصفة قانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *