الاشخاص الممنوعون من الشهادة أمام القضاء السوري
القرابة المانعة من الشهادة : نصت المادة 60 من قانون البينات على ” لا تقبل شهادة الاصل للفرع ولا شهادة الفرع للاصل ولاشهادة احد الزوجين للخر ولو بعد انحلال الزوجية “
• شهادة الاصول والفروع : و حجتهم في ذلك ان اشتراط العدالة في الشاهد يقتضي ان يكون صادقا وهذا ما لايمكن تحقيقه بين الولد والابن اذ ان الشاك مفترض في كل قرابه . اما شهادة احدهما على الاخر فهي مقبوله اما المشرع السوري فقد نص في المادة 60 من قانون البينات على عدمجواز شهادة الاصل للفرع او شهادة الاصل للفرع والسبب في ذلك ان هذه الشهادة مدعاة للارتياب لوجود المصلحة . وهذا اكدته محكمة النقض بالعديد من قرراتها حيث جاء فيها : ” لا تقبل شهادة الاصل للفرع بمقتضى المادة 60 بينات ومنها شهادة الام لابنتها ” الا ان شهادة القريب ضد قريبه جائزة اذا طلب الخصم ذلك كشهادة الاب ضد ابنه فهي جائزة اذا طلبها خصم ابنه وهذا ما جاء في احدى قرارات محكمة النقض : ” شهادة القريب ضد قريبه مقبولة والممنوع هو شهادة القريب لقريبه ” قرار رقم 733 تاريخ 24/4/1966
• شهادة احد الزوجين للاخر : ولو بعد انحلال الزوجية لان العشرة بينهما قد تكون باعثا لانحراف الشهادة دفعا لمغرم او جرا لمغنم وايضا حماية للاسرار الزوجية واشترط المشرع ان تكون المعلومات قد علمها الزوج من الاخر اثناء قيام الزوجية وهذا المنع يظل قائما مهما طال الزمن بسبب عودة احتمال الزوجية من جهة والحرص على مصلحة الاولاد من جهة اخرى . اما شهادة احد الزوجين ضد الاخر فهي جائزة اذا طلب الخصم شهادة احدهما . وقد اكد ذلك قرار محكمة النقض برقم 1947 تاريخ 23/10/1982 : ” ان شهادة القريب ضد قريبه مقبولة كما انه يجوز سماع شهادة الزوجة ضد زوجها اذا طلب الخصم ذلك …. ” .
2/ اذا كان للشاهد صفة الادعاء في الدعوى : نصت المادة /61/ من قانون البينات على انه : ليس لاحد ان يكون شاهدا ومدعيا . فلا تصح شهادة الوصي لليتم . ولا شهادة الوكيل لموكله . ولا شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة . ولا الكفيل فيما يخص التزامات مكفوله .. ” فالبنسبة للوصي لان الوصي يقوم مقام القاصر ويتصرف نيابة عنه . اما شهادة الوكيل فيشترط لعدم قبولها الا يكون الوكيل قد عزل او استقال او باشر الخصومة فيها ( أي ان المنع مقتصر على الدعوى التي جرى توكيله فيها ) وعلى ذلك فشهادة الوكيل في الدعاوى الاخرى لا حظر فيها عليه .
الممنوعين من الشهادة بسبب وجود مانع قانوني : 1- المنع من الشهادة بسبب المحافظة على اسرار الدولة : فقد نصت المادة /63/ من قانون البينات على مايلي : لا يجوز إن يشهد احد على معلومات او مضمون اوراق تتلعق بشؤون الدولة … وقد نص المشرع على هذه المادة محافظة على سرية الاوراق و المعلومات و المخابرات الرسمية التي تتعلق بشؤون الدولة و إن هذا النص كما نلاحظ جاء عاماً أي لا عبرة إن كان الممنوع من هذه الشهادة موظفاً او غير موظف ،و لا عبرة للطريق التي حصل فيها على المعلومات ، و لو كانت قد وقعت تحت يده على سبيل الخطأ ، و لا عبرة ايضاً لقيمة هذه المعلومات و مضمون الاوراق و تقدير كل ذلك يعود في النهاية إلى السلطة المختصة اما اذا نشرت هذه المعلومات بالطريق القانوني على سبيل الاعلام كما لو نشرت في الجريدة الرسمية فانها تفقد سريتها و لم يعد هناك أي مانع قانوني يمنع من نشرها او الاستشهاد بمضمونها
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً