الشروط غير الأساسية لعقد الزواج
1- هدية الزواج : والهدية ليست الزامية فوجودها او عدم وجودها لا يؤثر على صحة عقد الزواج .
– الهدية عبارة عن كمية من الأموال يقدمها ( الزوج او الوالد) الى الزوجة أو والدها بمناسبة الزواج.
– وقبول الهدية من والد الزوجة يرتب عليه التزام بوجوب تزويجها من الفتى صاحب الهدية والافأن عليه رد الهدية مضاعفة كما يترتب التزام على الفتى بالالتزام بالزواج من خطيبته والا سقط حقه في استرداد الهدايا .
– وفي ضوء ذلك فقد ذهب بعض الكتاب الى القول بأن الزواج في العراق القديم كان عبارة عن (عملية شراء للمرأة والثمن هي الأموال التي يقدمها الزوج ).
وقد رد على ذلك بأن الهدية هذه لاتعتبر ثمن المرأة لأن هناك الكثير من العقود كانت تتم بدون تقديم هدية فهي ليست ركن اساسي في العقد
ملاحظة : والهدية لا يقتصر تقديمها من قبل الزوج أو الوالدة , بل ان والد الزوجة في العراق القديم كان يقدم هو الآخر لأبنته بعض من الهدايا والتي اصبحت فيما بعد مظهر من مظاهر الزواج وشرطا من شروطه .
– وهذه الهدية في الواقع هي بمثابة تعويض للفتاة بسبب حرمانها من الحصول على الأرث الذي كان محصورا بالأبناء فقط فهو في واقع الأمرتعجيل لحقها في الميراث.
– وهذه الهدية هي ملك الزوجة ولكن للزوج ايضا حق التمتع بها
( آثار عقد الزواج )
أ) حقوق والتزامات كل من الزوجين : على الزوجة المحافظة على عقدها وان لاتدخل بيت رجل آخر عند غياب زوجها.
– يتم معاقبة الزوجة بالموت اذا قبض عليها متلبسة بالزنا
– أعطي الحق للزوج في طلاق زوجته في حالات كثيرة ولم يعطي مثل هذا الحق للزوجة
– عليه يقع واجب الأنفاق على الزوجة ورعايتها ولايجوز له طلاقها عند مرضها
ب)الآثارالمالية :
– ان المهرالذي يقدمه الزوج او الوالدة الى اب الزوجة اضافة الى هدية الخطيبة ، هو ملك للزوجة حال حياتها ثم تنتقل بعد وفاتها الى اولادها او الى الزوج .
– ان الأموال التي يقدمها والد الزوجة الى الفتاة عند زواجها تكون ملك للزوجة وعند وفاتها تؤول الى اولادها ،وعند عدم وجود الأولاد ترد الأموال الى ابيها
– ان الاموال التي يقدمها الزوج بعد الزواج لزوجته لضمان معيشتها في حال وفاته قبلها ، وهو غياب حقها في أرث زوجها ،فهي ملك للزوجة لايشاركها فيها الأولاد بعد وفاة زوجها ولاتستطيع ان تمنحها الا لأولادها ان شاءت
ج) علاقة الأب بأفراد عائلته :
– على الاولاد احترام الأب والخضوع لسلطته وعدم نكرانه والا قطع لسانه
– لا يجوز اقتراف اي اثم ضده ، اذ يستطيع الأب اللجوء الى القضاء وحرمانه من الميراث .
– يجب عمل الاولاد في حقل وبستان والدهم عندما يقع في الأسر اثناء الخدمة العسكرية للملك.
– كما يجب على الأولاد والزوجة العمل في بيت دائن ابيهم المعسر مدة ثلاث سنوات وفاء لدينه
( المركز القانوني والأجتماعي للمرأة المتزوجة )
· لقد كانت المرأة العراقية قديماً تمنح بمركز قانوني واجتماعي مرموق
· اذ تقلدت الوظائف القضائية والأدارية
· وكان لها شخصية قانونية كاملة ، فلها حق التقاضي ولو ضد زوجها
· كما لها الحق في الأدلاء بشهادتها امام القضاء بشكل متساوي مع الرجل .
· كما كان لها ذمة مالية مستقلة اذ تستطيع تملك كل الأموال سواء التي كانت تملكها او حصلت عليها قبل الزواج ، او بعد الزوا ج
· ولكن مع ذلك كان للزوج الحق في بيع زوجته واولاده أو يرهنهم لدى دائنه مدة لاتزيد عن 3 سنوات
· كما يجوز للزوج ان يطلق زوجته او ان يتزوج عليها بأخرى والأبقاء عليها كأمه لدية في حالة ثبوت خيانتها الزوجية
أسباب انحلال رابطة الزواج – وطرقها :
اولا : الطلاق / ان التعبير عن الطلاق او انحلال الرابطة الزوجية يتم بألفاظ متعددة اذا كان صادرا من الزوج (انك لست زوجتي) او (اترك زوجتي او اطلق زوجتي)
– اما المرأة فتذكر عبارات تفيد معنى رغبتها في انهاء العلاقة مثل كرهت زوجي او تركت زوجي او انك لست زوجي
– والطلاق قد يقع على الزواج التام وقد يرد ذلك على الزواج غير التام اي قبل الدخول.
(الطلاق في الزواج التام ):
ان هذا النوع من الطلاق تحدده ا سباب كثيرة منها :
– مرض الزوجة أو عقمها او سوء سلوكها
– زيادة الأعباء المالية التي تقع على الرجل
– ايه اسباب اخرى
– ومن الأمثلة التي تشير اليها بعض القوانين القديمة على حالات الطلاق هي :
· اذا طلق الزوج زوجته التي انجبت له اولاداً فأن امواله تصادر لمصلحة الزوجة
· كما انه في حالة طلاق الزوجة القيمة ذات المركز الممتاز ان يعيد اليها ماقدمه لها والدها أو اخوتها من اموال وان يمنحها كمية من الفضة تعادل مهرها اذا كان لها مهرأو اعطاءها مناً من الفضة اذا كانت من الأحرار وثلث اذا كانت من الطبقة الوسطى .
· وفي بعض الاحيان لايدفع مالاًلزوجته عند طلاقها كما لو اثبت انها كثيرة الخروج من بيتها .
· ان هذا الطلاق في هذا النوع من الزواج ( الزواج التام ) هو قاصر على الرجل سواء كانت هناك اسباب ام لم تكن. مع قيامه بتقديم تعويض مالي لها بأستثناء اصابة الزوجة بمرض خطير فلا يجوز له ان يطلقها كما ذكرنا
ملاحظة : اذا كان حق ايقاع الطلاق في هذا النوع من (الزواج التام) يقتصر على الرجل فقط ، فأن هناك حالتين فقط تستطيع فيها الزوجة طلب الطلاق وهما:
1- مرض الزوجة بمرض خطير والزوج لايستطيع ان يطلقها بل يبقيها في بيتها ولكن اذا تزوج بأمرأة اخرى غيرها فلها الحق ان ترفض البقاء معه وتطلق نفسها وتستعيد هدية زواجها
2- خيانة و تحقير الزوج لها :
للزوجة في هذه احالة الخيار اما ان تقبل بالوضع او انها تمتنع عن القيام بواجباتها الزوجية فهنا اذا رفع زوجها عليها الدعوى بسبب ذلك فأنها تستطيع الدفاع عن نفسها وتثبت خيانته لها وتحقيره لها وما على المحكمة سوى ان تستجيب لمطلبها بالطلاق
( الطلاق في الزواج غير التام )
– تستطيع في هذا النوع من الزواج الزوج أو الزوجة طلب الطلاق عند عدم اكمال الزواج.
– فيكفي ان يقول الزوج لوالد زوجتة (لن اتزوج ابنتك) او يقول الأب (لن تأخذ ابنتي ) يقع الطلاق
– او قد يكون الزواج قد علق على شرط فاسخ اذا تحقق هذا الشرط يفسخ الزواج كعدم حضور الزوج مثلا في تأريخ محدد
ثانيا :(غيبية الرجل)
– اضافة الى الطلاق فأن من اسباب انحلال الرابطة الزوجية هو غياب الرجل
– ان القوانين القديمة لم تشر الى غيبة الزوجةبل اشارت فقط الى غيبة الزوج
– وان الأثار تختلف بأختلاف سبب الغياب وكما يلي:
1)اذا كان الغياب بسبب كره الرجل لمدينته (وطنه)
– اذا نبذ او كره الرجل مدينته وهرب فأن علاقته بزوجته تعتبر منحلة ويستطيع ان تتزوج رجل اخر
– وسبب الانحلال هو خيانة الوطن والهرب منه اما اذا عاد الرجل فلا يستطيع استرجاع زوجتة
2)الغياب بسبب الأسر
– تتخذ العلاقة في هذه الحالة بين الرجل وزوجته حسب مايلي :
أ) اذا ترك لها ولأولادها من طعام كاف طيلة فتر الأسر فهنا لا تستطيع الزوجة الأقتران بشخص ثان بل عليها ان تحافظ على غلتها طيلة مدة غيابه
* اما اذا تزوجت فتكون عقوبتها الموت عن طريق الألقاء في الماء اما من تزوجها فلا يعاقب.
– بعض القوانين الأشورية حددت مدة سنتين تنتظر خلالها الزوجة زوجها اما اذا انتهت المدة ولم يعد الرجل فلها ان تتزوج من شخص اخر بعد ان تحصل على شهادة الترمل اما اذا عاد الرجل بعد هذه المدة فلا يستطيع استرجاعها بل يستطيع استرجاع الاولاد .
ب) اما اذا لم يترك لها كفاية من الطعام لها ولأولادها طيلة مدة الأسرفتستطيع ان تتزوج من شخص اخر دون انتظار ، اما اذا عاد الزوج بعد زواجها فأنه يستطيع استرجاعها حتى لو انجبت أطفال من زوجها الثاني
3) الغيبة العادية :
ويقصد بها غياب الشخص بمحض ارادته دون اكراه او اسر
– لم يعالج قانون حمورابي هذه الحالة
– اما القوانين الأشورية فقد فرقت في حالتين في الحكم :
أ) اذا كان ما تركه الزوج كافيا للزوجة والأولاد فلا تستطيع الزوجة الزواج من شخص اخر بغض النظر عن مدة الغياب
ب) اما اذا لم يكن ما تركه الزوج كافيا ففي هذه الحالة على الزوجة ان تنتظر زوجها مدة خمسة سنوات بعدها اذا كان لها اولاد يستطيعون اعالتها فعليها ان تستمر في الاخلاص لزوجها وعدم قدرتها على الزواج
– اما اذا لم يكن لها اولاد او كانوا لا يستطيعون اعالتها فانها تستطيع الزواج بأنتهاء مدة الخمس سنوات
– اما اذا عاد الزوج بعد زواجها واثبت ان غيابه سببا خارج عن ارادته فله الحق في استرجاعهابعد ان يعوض زوجها بأمرأة اخرى
ثالثا / (وفاة احد الزوجين )
ان من أسباب انحلال الرابطة الزوجية ايضا هي وفاة احد الطرفين وكما يلي :
1- ففي حالة وفاة الزوج :
· يحق للزوجة ان تمتلك الأموال التي قدمها لها والدها كذلك تملك الأموال التي قدمها لها زوجها والأنتفاع بها
· كما يكون لها الحق في البقاء في دار الزوج المتوفي والأنتفاع بها ولكنها لا تستطيع بيعها.
· اما اذا لم يكن الزوج قد اعطاها هدية قبل وفاته فأنها تسطتيع ان تأخذ ما يساوي ( حصة ولد من ارثة )
· هذا في حالة عدم زواجها اما اذا ارادت ان تتزوج فعليها ان تترك هدية زوجها لأبناءها
2- اما في حالة وفاة الزوجة :
– فأذا كان لها اولاد فلا يحق لوالد الزوجة المتوفية مطالبة الزوج بالهدايا التي قدمت لها لأنهاتصبح ملك للأولاد
– اما اذالم يكن لها اولاد فتجري عملية المقاصة بين المهر الذي قدمة الزوج للزوجة وبين الهدايا التي كانت قد قدمها والدها
( التبني ) :
بعد ان تكلمنا عن احكام الزواج ،فلا بد لنا من ان نتطرق الى احكام نظام التبني في العصور القديمة .
والمقصود بالتبني هو نظام الغاية منه معالجة بعض مسألة انعدام الذرية اي حصول من لا اولاد له على الولد لتحقيق اغراض اخرى كما سنرى
1- اغراض نظام التبني : لقد كان التبني في العراق القديم يتم بموجب عقد مكتوب بين اهل المتبني الأصليين( وهم الأب أو السيد اذا كان المتبنى عبدا )
وبيت الأهل الجدد
– اما بالنسبة لأهداف أو اغراض التبني فلم تكن في العراق القديم تقتصر على الحصول على الذرية بل انها تحقق اغراضا اخرى وهي :
· ايجاد صلات قربى متعددة : وهي الحصول على أخ او ولد الا ان الحصول على الولد يبقى أهم غرض من أغراض التبني
· فيصبح المتبنى ابن شرعي للمتبني ويخضع لسلطته الأبوية ويكون له نفس حقوق الأبناء الشرعيين
· تخليد اسم العائلة والأستمرار في تقديم الطقوس بعد وفاة المتبني
(ان المتبنى سوف يحمل اسم المتبني فأنه يقوم بدله عادة بتقديم الطقوس ويستمر في ذلك حتى بعد وفاة المتبني.
· تحرير رقيق من العبودية :
كما لو ان شخص حر يتبنى عبداً (او رقيقاً) فهنا يكون التبني سبب من اسباب تخلصه من العبودية .
· أسباغ الشرعية على ولد :فالرجل الذي انجب بنتاً ولم ينجب ولداً فأنه يستطيع عند تزويج ابنته ان يشترط على زوجها تبنيه كولد
· ايجاد وريث للمتبني أو ايجاد راتب له مدى الحياة : ويستمر في ذلك ويتحقق ذلك بموجب عقد معاوضة يلتزم بموجبه المتبنى بالأنفاق على متبنيه مدى حياته لكي يرثه عند وفاته.
· تيسير حصول احد أولاد المتبني على زوجة : ويتحقق ذلك عندما يتبنى شخصا بنتا ويدخلها في عائلته لكي تكون فيما بعد زوجة لأحد اولاده
· تحقيق عملية بيع منفعه عقار يمنع القانون بيعها لغير الورثة ويتم ذلك من خلال تبني شخص ،شخص اخر لكي تنتقل له هذه المنفعة بعقاراته، مقابل هدية يقدمها المتبنىله.(فهنا عملية بيع تحت غطاء نظام التبني )
اترك تعليقاً