الشك فى صحة اسناد التهمة
الموجز:
كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة . حد ذلك ؟ النعى على الحكم المطعون فيه عدم ناقشته الدليل المستمد من الجوهر المخدر العالق بنصل المطواة المضبوطة . غير مقبول . متى كان قوامه الشك في صحة إسناد المضبوطات كلها للمطعون ضده . مثال .
القاعدة:
لما كان يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أن المحكمة محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد واقعة الدعوى وساق أدلة الثبوت التي ركنت إليها النيابة العامة في إسناد التهمة إلى المطعون ضده . على نحو يبين منه أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وفطنت إلى ما ثبت من تقرير التحليل من وجود آثار للجوهر المخدر على نصل المطواة المضبوطة ثم أفصحت من بعد عن عدم اطمئنانها إلى أقوال الشاهد في شأن نسبة المضبوطات – بما فيها المطواة – إلى المتهم كما أفصحت عن تشككها في صحة إسناد الاتهام برمته – بما في ذلك تهمة إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص – إلى المطعون ضده . وكانت الأسباب التي ساقها الحكم – على النحو المتقدم – من شأنها أن تؤدى في مجموعها إلى مار تب عليها من شك في صحة إسناد الاتهام إلى المطعون ضده . لما كان ذلك وكان ما تعيبه الطاعنة على الحكم من أنه لم يدل برأيه في الدليل المستمد من آثار الحشيش الذى وجد على نصل المطواة المضبوطة مردوداً بأن قضاء الحكم – على ما كشف عنه منطقة – قد أقيم في جملته على الشك في صحة إسناد المضبوطات كلها إلى المطعون ضده . فلم تعد بالحكم حاجة من بعد الى مناقشة الدليل المستمد من الجوهر الذى وجد عالقا بنصل المطواة المضبوطة .
( المواد 302 * 304 / 2 * 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1619 لسنة 60 ق جلسة 1998/12/23 س 49 ص 1516 )
الفهرس:
3اثبات –> الفصل الأول : اثبات بوجه عام –> الفرع الثالث : تقدير الدليل
3حكم –> الفصل الثالث : بيانات الحكم –> الفرع الثاني : بيانات التسبيب –> الجزء الرابع عشر : بيانات أحكام البراءة
3الفصل الرابع : تسبيب الأحكام –> الفرع الثاني : التسبيب المعيب
اترك تعليقاً