الطلاق بواسطة القضاء
1 ـ يؤدي النزاع بين الزوجين في بعض الاحيان الى التفكير بالانفصال والطلاق وقديكون الطلاق في بدايتة حلا جذريا للعديد من المشاكل الزوجية، والاصل الشرعي للطلاق قولة تعالى( لاجناح عليكم ان طلقتم النساء) البقرة الاية236 والطلاق هو حل للرابطة الزوجيةالدائمة وان القران الكريم قد اباح الطلاق الا انة يعد ابغض الحلال عند اللة سبحانة وتعالى ولم نجد في الكتاب الكريم مايمنع من اللجوء الى القضاء لتقرير الطلاق بل على العكس من ذلك فقد ورد مايؤيدة لقولة تعالى( وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهلة وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق اللة بينهما) وقولة تعالى( وان امراة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير) وهذة اشارة واضحة الى افضلية القيام بمحاولات الصلح والتحكيم قبل الطلاق من قبل القضاة والمحكمين ، وعند اقامة دعوى تصديق الطلاق الخارجي الواقع امام رجل الدين فيجب على المحكمة التحقق من وقوع الطلاق، وقد ذهبت محكمة التمييز الاتحادية بقرارها المرقم2277/ شخصية اولى/2007 في 15/7/2007 ( لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبولة شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انة غير صحيح ومخالف لاحكام الشرع والقانون للاسباب التالية1- كان الواجب استجواب الطرفين عن واقعة الطلاق وتاريخها والحالة النسائية للميز عليها ولايغنى عن ذلك ما اوردة وكيلا الطرفين لتعلق الحالة بالحل والحرم
2 ـ لم يبين شاهدا مجلس الطلاق الصيغة التي تلفظ بها المميز مما يتطلب الامر تدوين اقوال المطلق لمعرفة فيما اذا كانت وفقا للاحكام الشرعية المعتبرة.
3 ـ لم تتقيد محكمة الموضوع بنص المادة الاولى من قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى والفصل بذلك مع الحكم الحاسم في الدعوى.
4 ـ سارت المحكمة بدعوى المميز الحادثة(المطالبة بالتعويض) على الرغم من انها لازالت في العدة اذ ان التعويض المنصوص علية في المادة 39/3 من قانون الاحوال الشخصية لايترتب بذمة المطلق الابعد انقلاب الطلاق الى بائن بينونة صغرى وتحقق الضرر ووجود التعسف…) ان نظر القضاء لواقعة الطلاق فانة سيتاكد من موافقة الطلاق لاصول الشريعة والقانون،كما سيكون الطلاق مسجلا ولة تاريخ ثابت يمنع الكثير من الخصومات التي قد تقع مستقبلا فيما يتعلق بالمواريث والنسب والعدة والنفقة وما الى ذلك من المشكلات الاخرى الكثيرة وان الاستعانة بالقضاء يتفق مع القاعدة الشرعية القانونية العامة التي تقضي بالقوة الملزمة للعقود التي لايجوز للطرفين المتعاقدين التحلل منها الا بالتراضي او التقاضي لابارادة منفردة فحسب كما ان جعل الطلاق بواسطة القضاء سيمكن القضاء من تعين الطرف المخطى من الزوجين لانة وان كان الطلاق رخصة الا انة لايجوز استعمال هذة الرخصة استعمالا غير جائز طبقا لنظرية التعسف في استعمال الحق التي قال عنها الفقة الاسلامي ذاتة والتي انتقلت الى التشريعات الدولية الحديثة وفضلا عن ذلك فان جعل الطلاق بواسطة القضاء يتفق مع القاعدة العامة التي تقضي بمراعاة الشكلية ذاتها فيما يجري على العقود الشكلية من تعديلات جوهرية كالزيادة او الحط من المهر فما دام الزواج يتم بواسطة القضاء لذاينبغي ان يكون انهائة بواسطة القضاء ايضا وقد نصت المادة 39 من قانون الاحوال الشخصية العراقي(على من اراد الطلاق ان يقيم الدعوى لدى المحكمة الشرعية ويطلب ايقاعة واستحصال حكم بة واذا تعذر عليه مراجعة المحكمة وجب عليه تسجيل الطلاق في المحكمة خلال فترة العدة وتبقى حجة الزواج معتبرة الى حين ابطالها من قبل المحكمة) ويلاحظ ان النص في الوقت الذي اوجب فيه اقامة الدعوى لطلب الطلاق اجاز في الوقت نفسة ايقاع الطلاق خارج المحكمة وهو امر يدعو الى البلبلة والتراخي ويفسد الحكمة التي توخاها المشرع من تسجيل الطلاق، ان جعل الطلاق بواسطة القضاء هو لتوفير الحماية القانونية للحقوق الزوجية
اترك تعليقاً