تصنيف العقود في القانون المقارن
ويشمل هذ التصنيف كل من القانون الروماني والفرنسي والمغربي والإسلامي
المطلب الأول:تصنيف العقود في القانون الروماني
قسمت العقود في القانون الروماني إلـأربعة أقسام تختلف عن بعضها البعض.
أولا : العقود القولية أو الشفوية
هي التي يشترط في إنشاءها استعمال كلمات معنية وتالتلفض بألفاض محددة لا ينشأا لعقد إلا إذا استعملت تلك التعابير.
والإرادة وحدها لاتكفي في هذه العقود لإنشاء التصرف القانوني بل لا بد من صدور التعبير عنها بالطريقة والألفاض التي حددها القانون.
ثانيا:العقود الكتابية
قررت الهيأةا لحاكمة في دولة الرومان إنشاء العقود الكتابية استجابة لتطور المجتمع المدني،هذه العقود لاتحترم فيها إرادة الطرف الملتزم ولا يعتد بها، إنما الشيء الوحيد الذي يضفي عليها الشرعية هو الكتابة في السجلات الرسمية.
ثالثا: العقود العينية
تنشأ هذه العقود عن طريق تسليم الشيء محل الإلتزام، عن طواعية واختيار، وإذا كانت الرضائية عنصرا أساسيا في العقود العينية فإن العنصر الجوهري فيها هو واقعة التسليم، كعقد القرض الذي تتوقف صحته ونفاذه علـ تسليم محل الإلتزام.
رابعا: العقود الرضائية.
تطور المجتمع الروماني واتصاله بشعوب وثقافات أجنبية أدـ إلـ اعتراف القانون ببعض التصرفات غير الشكلية فكان سببا في ضهور العقود الرضائية التي يكفي فيها التراضي لنشأة العقد كعقد البيع والكراء.
المطلب الثاني: تصنيف العقود في القانون الفرنسي
ذهب القانون المدني الفرنسي في الفصول من / 1102 إلـ 1007 / إلـ تقسيم العقود إلـ أربعة أنواع:
أـ عقود ملزمة للجانبين، وعقود ملزمة لجانب واحد.
ب ـ عقود محددة وعقود احتمالية.
ج ـ عقود معاوضة وعقود تبرع.
د ـ عقود مسماة وعقود غير مسماة.
وقد انتقد صنيع المشرع الفرنسي من وجهين.
1 ـ إن تقسيم العقود عمل فقهي وليس تشريعيا، وكان ينبغي تركه للفقهاء.
2 ـ إن العقود لا تقع تحت الحصر ففي كل يوم تضهر عقود جديدة نتيجة تطور الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية.
المطلب الثالث: تصنيف العقود في القانون المغربي.
تعرض المشرع مالغربي في الكتاب الثاني من قانون الإلتزامات والعقود إلـ طائفتين من العقود تحت عنوان * مختلف العقود المسماة أو أشباه العقود التي ترتبط بها *
وذكر منها: البيع.الإجارة . الوديعة . الوكالة والعارية وغيرها، ولم يهدف المشرع إلـ حصر العقود المسماة وتحديدها وإنما قدم نماذج منها علـ سبيل المثال وترك للمتعاقدين حرية الإرادة للتعاقد في إطار مايسمـ بالعقود غير المسماة وهو اتجاه سليم صارت عليه معضم التقنينات الحديثة.
المطلب الرابع: تصنيف العقود في القانون الإسلامي.
قسم القانون الإسلامي العقود إلـ 3 أقسام هي :
أولا: عقود معاوضة خالصة: هي العقود التي يتلقـ بموجبها كل من المتعاقدين بديلا لما يعطيه كعقد البيع وعقد الإجارة، وهي تمليك المنفعة بعوض.
ثانيا: عقود تبرعات خالصة: وهي التصرفات التي لا عوض فيها، أو بمعنـ اخر التصرفات التي لا يأخذ فيها أحد المتعاقدين مقابلا لما يعطيه، كعقد الهبة والعارية.
ثالثا: عقود تبرع ابتداء، ومعاوضة انتهاء:
كعقد الرهن وعقد القرض، فالقرض الذي يتم في الأشياء المثلية التي تستهلك بالإنتفاع بها ليرد مثلها، يشبه التبرع ابتداء ويشبه المعاوضة انتهاء لأنه ينتهي بأداء مثل القرض إلـ المقرض.
اترك تعليقاً