تعريف القانون الدولي العام
إن القانون الدولي ليس وليد العصر الحالي، بل مر بعدة تطورات ومراحل إلى أن وصل إلى شكله الحالي. ولقد اختلف الفقهاء حول تسمية هذا القانون حيث أطلق عليه البعض اسم قانون الأمم وأطلق عليه البعض الآخر اسم قانون الشعوب، ولكن التسمية التي نفضلها هي القانون الدولي لأنها تبرز أهمية من خصائص هذا الفرع من فروع القانون.
ولقد اختلف الفقهاء أيضاً حول تعريف القانون الدولي ولكننا نستطيع أن نعرفه بأنه “مجموعة القواعد القانونية الاتفاقية الصادرة نتيجة التراضي الصريح أو الضمني للدول، والتي تنظم المجتمع الدولي وتكون ملزمة لجميع الدول في تصرفاتها على المستوى الخارجي، كما تحدد حقوق كل دولة وواجباتها في مواجهة غيرها من الدول”.
ويختلف القانون الدولي عن الداخلي في أن الأخير ذو طابع إقليمي حيث يطبق داخل إقليم الدولة التي وضعته في حين أن القانون الدولي يطبق على المستوى الخارجي حيث ينظم علاقات الأشخاص الدولية.
الفصل الثاني : القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص
على الرغم من اشتراك القانونين في الصفة الدولية إلا أنه لكل منهما موضوعه ومجال تطبيقه.
أولاً- القانون الدولي العام:
ينظم القانون الدولي العام العلاقات المتبادلة ما بين الأشخاص الدولية، حيث يبين أشكال الدول وحقوقها وواجباتها وكيفية حل المنازعات فيما بينها، ومن أهم فروعه:
1- القانون الدولي الإنساني:
هو مجموعة القواعد القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان واحترام حرياته الأساسية وتعميق مفهوم التعاون الدولي بهدف القضاء على الحرب والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
2- القانون الدولي للبحار:
ويشمل مجموعة القواعد القانونية لاستخدام البحار واستغلال ثرواتها الطبيعية.
3- القانون الدولي الجوي:
وينظم الطيران واستخدام الفضاء الجوي والخارجي.
4- قانون الإجراءات الدولية:
ويضم مجموعة القواعد المنظمة لإجراءات التسوية السلمية للمنازعات الدولية وأهمها إجراءات التحكم والتسوية القضائية.
5- القانون الدولي للتنمية الاقتصادية:
ويضم القواعد المنظمة للعلاقات الدولية الاقتصادية.
6-قانون النزاعات المسلحة:
وهو مجموعة القواعد المنظمة لسير الحرب وإنهائها والالتزامات والحقوق المتبادلة للمتحاربين خلالها وحقوق والتزامات الدول المحايدة.
7-القانون الدستوري الدولي:
ويضم الوظائف والاختصاصات وتوزيع السلطة بالنسبة للمنظمات الدولية.
8-القانون الدولي الجنائي:
ويضم القواعد المتعلقة بتنظيم الاختصاص القضائي الجنائي الذي تدعيه الدول على المواطنين والأجانب، ومحاكمة المجرمين الدوليين في الجرائم الدولية.
ثانياً- القانون الدولي الخاص:
هو ذلك الفرع من القانون الداخلي الذي يحدد جنسية الأشخاص التابعين للدولة والموطن ومركز الأجانب وحلول تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدوليين.
ويعتبره غالبية الفقهاء فرع من فروع القانون الداخلي لأن صلته بالتشريعات الوطنية أقوى من صلته بالقواعد المنظمة للعلاقات الدولية.
في حين أن جانب من الفقه يعتبره جزءاً من القانون الدولي العام لأن الدول ليست حرة بشكل مطلق في وضع أحكام القانون الدولي الخاص لأنها تلتزم باحترام قواعد العرف الدولي والمعاهدات الدولية التي تدخل في نطاق هذا القانون وخاصة تلك التي تنظم مركز الأجانب وقواعد اكتساب وفقد الجنسية.
الفصل الثالث : أساس القانون الدولي العام
الاتجاه الأول- الدين المسيحي أساسا القانون الدولي:
واستند أصحاب هذا الاتجاه إلى ما جاء في معاهدة باريس عام 1815.
نقـد:
يؤدي إلى استبعاد الدول غير المسيحية كتركيا مثلاً ويتناقض مع الأفكار الحديثة التي تفصل بين الدين والدولة.
الاتجاه الثاني- المنفعة هي أساس القانون الدولي:
نقـد:
يخلط هذا الاتجاه بين السياسة التي أساسها المنفعة وبين القانون الدولي.
الاتجاه الثالث- الموازنة السياسية:
وهي توازن القوى العظمى لإنهاء الأزمات السياسية وإنهاء الحروب الطاحنة ولقي هذا المبدأ تطبيقاً في أوربا بعد معاهدة وستفاليا.
نقـد:
لا يكفي ليكون أساساً للقانون الدولي الذي يبنى على اعتماد الدول المتبادل على بعضها من النواحي الاقتصادية والثقافية والاجتماعية واستقلال كل دولة من الناحية السياسية.
الاتجاه الرابع- مبدأ الجنسيات:
روج لهذا المبدأ ماشيني وجمع كبير من الكتاب الإيطاليين ويقوم على أن كل جنسية لها الحق في أن تنتظم في شكل دولة، وهذا المبدأ يضمن حفظ الأمن والسلام بحسب رأي أنصاره.
نقـد:
لا يكفي ليكون أساساً للقانون الدولي الذي يبنى على اعتماد الدول المتبادل على بعضها من النواحي الاقتصادية والثقافية والاجتماعية واستقلال كل دولة من الناحية السياسية.
الاتجاه الخامس- مبدأ تقرير المصير:
ويعني هذا المبدأ حق الأمة الطبيعي في اختيار السلطة التي تذعن لها بالسيادة وأول من روج له الرئيس الأمريكي “ولسن”.
نقـد:
لم يجد هذا المبدأ مجالاً للتطبيق حتى من الرئيس “ولسن” ذاته ولقد أدركته فيما بعد معاهدات الصلح وحجة الدول في ذلك كانت أن تنفيذ هذا المبدأ يعرض سلامة الدول للخطر ويشجع على تفتيت الدول والنزعات الانفصالية.
الاتجاه السادس “الراجح” حاجة الإنسان للاجتماع وضرورة الاتصال بين البشر:
إن تشعب الحاجات وتنوع الثروات أدى إلى خلق نوع من الحاجة إلى وجود علاقات اقتصادية وتجارية بين معظم الدول وكلما زادت الدول تمدناً زادت الحاجة إلى معاونة الدول الأخرى لها ولابد من وجود تنظيم لهذه العلاقات وهذا يعتبر من أهم عوامل السلام العالمي الذي تسعى كل دولة إلى توطيد لما لها من مصالح متبادلة في تجنب الحروب والمنازعات. ومن هذه النقطة يظهر أساس للقانون الدولي. ولا يشترط أن تكون الدول متساوية من حيث المساحة أو السكان أو التقدم بل يكفي أن تكون عضواً في جماعة الدول المنظمة التي بلغت درجة من المدنية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً