جريمة الشروع في القانون الجنائي السوداني
عرفه القانون بانه اتيان فعل يدل دلاله واضحه عن قصد ارتكاب جريمه ولو لم تتم هذه الجريمه بسبب خارج عن ارادة الفاعل
بهذا التعريف يكون التخطيط والترتيب وتوزيع الادوار بقصد ارتكاب الجريمه يسمى بمرحلة التحضير ولكن عندما تترجم الافكار الى افعال نكون امام جريمة سماها القانون بالشروع
امثله للشروع :
شخص يصيب بعيار ناري زيد ويتبين انه اطلق العيار على عبيد ولم يمت
في هذه الحاله توفر القصد الجنائي ولكن اختلف المقصود بالقتل يصبح هذا الشخص قد ارتكب جريمة الشروع المعاقب عليها وفقا للقانون
شخص يطلق النار على اخر ويتضح ان الاخر ميت مسبقا
في هذه الحاله تسمى الجريمه بالمستحيله لان الركن المادي لم يتوفر باعتبار ان الشخص الذي تم اطلاق النار عليه كان ميتا وان موته لم يكن بسبب العيار الذي اطلقه هذا الشخص
هنا نكون امام جريمة الشروع
العقــــــــــــــــــــــــــــوبه :
يعاقب من يرتكب جريمة الشروع بنصف المده المقرره لعقوبة الجريمه المرتكبه واذا كانت الجريمه المرتكبه عقوبتها الاعدام يعاقب بالسجن سبعه سنوات
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً