حــالــة ضــيـــاع الـصـيـغـة الـتـنـفـيذيــة عـلــى الأحــكــام
تنص المادة 183 من قانون المرافعات …….((لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم الا في حالة ضياع الصورة الاولى ، وتحكم المحكمة التي اصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الاولى بناء على صحيفة تعلن من احد الخصوم الى خصمه الاخر0
فمؤدى نص المادة 183 من قانون المرافعات أن الصورة التنفيذية الثانية من الحكم لا تعطى للمحكوم له إلا عند ضياع الصورة التنفيذية الأولي ـ استثناء من الأصل العام ـ وهو أن الصورة التنفيذية من الحكم لا تعطي للمحكوم له إلا مرة واحدة تفاديا لتكرار التنفيذ بمقتضى سند تنفيذي واحد ومؤدي ضياع الصورة التنفيذية الأولى هو فقد صاحبها لها وعدم استطاعته العثور عليها بحيث تبقى ملكيته لها ولا تزول عنه إلا لسبب قانوني ولا تتوافر له الوسيلة لاستردادها . ( الطعن رقم 100 لسنة 40 ق جلسة 13/2/1977 س 28 ص 449)مجدى عزام.
كما قضت محكمة النقض:-
اذ يبين من الصورة الرسمية للحكم الصادر فى الدعوى أن المطعون عليها الأولى أقامتها بطلب تسليمها صورة تنفيذية ثانية من حكم الحراسة استنادا الى ضياع الصورة الأولى ، وقضت المحكمة برفض الدعوى تأسيسا علي أن الأوراق خلت مما يكشف عن أن الصورة التنفيذية الأولى للحكم المذكور قد فقدت ، فان الحكم على هذا النحو يكون فى حقيقته قضاء فى الدعوي بالحالة التى هى عليها وقت صدوره ، وتكون له حجية موقوتة تقتصر علي الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة ، ويجوز رفع النزاع من جديد بعد تصحيح هذه الحالة أو تغييرها ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضي بتسليم المطعون عليها الأولى صورة تنفيذية ثانية من حكم الحراسة علي أساس أنه ثبت من تحقيقات الشكوى المقدمة من المطعون عليها الأولي والتي لم تطرح على المحكمة فى القضية الأولى أن ملف الدعوي قد سرق وكان من بين مفرداته الصورة التنفيذية الأولى لحكم الحراسة ، فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حجية الحكم السابق واذ كان ذلك الحكم صادرا من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية فان الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز . ( المادة 183 من قانون المرافعات ) .( المادة 101 من قانون الاثبات ) .( الطعن رقم 909 لسنة 43 ق جلسة 3/1/1978 س 29 ص 72)مجدى عزام
اذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الصورة التنفيذية الأولى موجودة فى حيازة المؤسسة العامة للنقل البرى ولم تفقد من الطاعن وإنما سلمها هو إليها مقابل إعادته لعمله فعلا باحدى وظائفها بعد تنازله عن الحكم فان وجود الصورة التنفيذية الأولى لدى المؤسسة مع علم الطاعن بذلك يخرج الواقعة من نطاق الفقد والضياع الذى يجيز المطالبة بتسليم صورة تنفيذية ثانية فى حكم المادة 183 من قانون المرافعات ، ويحصر النزاع بشأنها في مدى أحقية الطاعن فى المطالبة القضائية باستردادها ، وإذ كانت هذه الدعامة الصحيحة التى أسس عليها الحكم قضاءه كافية بذاتها لحمله . فإن ما ينعاه الطاعن من أنه سلم الصورة التنفيذية الأولي خطأ إلي المؤسسة أو أن الحكم أخطأ فى تفسير ورقة التنازل ـ أيا كان وجه الرأي فيه ـ يكون نعيا غير منتج ولا جدوى منه .
( الطعن رقم 100 لسنة 40 ق جلسة 13/2/1977 س 28 ص 449).
اترك تعليقاً