ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق في القانون العراقي
بسم الله الرحمان الرحيــم
تنهض دعائم العدل على احترام حقوق كل انسان وعندما يمثل المرء امام القاضي متهما بارتكاب فعل جنائي في ان تنهك حقوقه الانسـانية ، ولكل انسان الحق في الحرية الشخصية فلا يجوز القاء القبض عليه الا طبقا لاحكام القانون على نحو بعيد من التعسف وعلى ان يتم ذلك على يد موظفين مختصين وحق المستلم في ان يبلغ بحقوقه واسباب القبض عليه ولكل شخص تنسب له تهمه الحق في الحصول على مساعدة من محام يختارة لحماية حقوقه ومساعدته في الدفاع عن نفسه
واذا كان غير قادر على دفع النفقات اللازمة لتوكيل محام فيتعين انتداب محام كفء مؤهل مؤهل للدفاع عنه ويجب ان يمنح مساحة زمنية وتسهيلات كافية للاتصال بمحاميه ويحق للمتهم الاتصال باسرته على وجه السرعة والحق في تلقي الزيارات وحقوق المحتجزين في الاتصال بالغير هي ضمانات اساسية تقيهم غائلة التعرض لانتهاكات حقوق الانسان مثل التعذيب وسوء المعاملة ويحق لكل شخص يجرد من حريته ان يعرض على وجه السرعة على القضاء وبجوجب القانون العراقي فانه لا يجوز توقيف احد او التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي ، ويحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية ولاعبرة باي اعتراف انتزع بالاكراه او التهديد او التعذيب وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي اصابه وفقا للقانون ، ولا جريمة ولا عقوبة الا بنص في القانون ، المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها اخرى بعد الافراج عنه الا اذا ظهرت ادلة جديدة وتنتدب المحكمة محاميا للدفاع عن المتهم بجناية او جنحة لمن ليس له محام يدافع عنه وعلى نفقة الدولة ويحظر الحجز، ولا يجوز الحبس او التوقيف في غير الاماكن المخصصة وفقا لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة ، وتعرض اوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز اربعا وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم ولا يجوز تسديدها الا مرة واحدة وللمدة ذاتها وفقا للقانون العراقي فانه يجب قبل اجراء التحقيق مع المتهم فانه على قاضي التحقيق اعلام المتهم بان له الحق في السكوت و لا يستنتج من ممارسته هذا الحق أي قرينة ضده وان يكون له الحق في ان يتم تمثيله من قبل محامي وان لم تكن له القدرة على توكيل محام تقوم المحكمة بتعين محام منتدب له دون تحميل المتهم اتعابه وعلى قاضي التحقيق او المحقق حسم موضوع رغبة المحامي في توكيل محامي قبل المباشرة باي اجراء حتى توكيل المحامي المنتدب ، وعندما يقوم احد رجال الضبط القضائي العراقيين باعتقال احد الاشخاص يقوم باعلامه بحقه بالتزام الصمت والحصول على محام وانه لا يجوز تحليف المتهم اليمين ومن حق المتهم الطعن في شهادة الشهود ومناقشتهم وندب الخبراء والاعتراض على تقارير الخبراء وكذلك وفر المشرع العراقي ضمانات للمتهم في مرحلة تفتيش مسكنه او محل عمله بان يتم ذلك الاجراء وفقا للقانون ومن قبل الاشخاص المخولين بذلك ومرحلة التحقيق الابتدائي تعتبر من ادق المراحل في الدعوى الجزائية وهي كافة الاجراءات التي يقام بها لغرض الوصول الى اكتشاف جريمة ارتكبت وكيفية ارتكابها لاجل سوق المذنب الى سوح العدالة لإنزال العقاب بخقهم تاديبا لهم وردعا لغيرهم ممن تسول له نفسه انتهاك حرمة القوانين ومن ثم الاخلال بأمن الهيئة الاجتماعية لذلك حرص المشرع العراقي على توفير كافة الضمانات للمتهم بغية تحقيق العدالة
اترك تعليقاً