مبدأ عدم رجعية القانون على الماضي
مبدأ عدم الرجعية للقانون الجنائي على الماضي
ومضمونه أن أثر القانون الجنائي لايمتد إلى الماضي فيحكم الوقائع التي كانت قد حدثت قبل نفاذه ، بل يحكم منها تلك الوقائع التي حدثت بعد نفاذه فقط . ويكون تاريخ نفاذ القانون هو الفيصل في تحديد نطاق تطبيقه من الناحية الزمنية ، فما كان من الوقائع ( الجرائم ) سابقا على هذا التاريخ لايخضع لحكم القانون . ، ومعرفة كون الجريمة قد وقعت قبل نفاذ القانون الجديد أم بعده أمر سهل لايثير أية صعوبة بالنسبة (( للجرائم الوقتية)) كجريمة الفتل أو الضرب أو السرقة ، ففي هذهِ الجرائم يكون وقت ارتكاب هو وقت اقتراف العمل التنفيذي المكوّن لها ولا أهمية في ذلك لوقت حصول النتيجة الجرمية ومع ذلك فالأمر ليس بنفس السهولة بالنسبة ((للجرائم المستمرة ))، كجريمة أخفاء الأموال المسروقة وجريمة قيادة السيارة بدون أجازة سوق ، حيث تمتد الجريمة مدة من الزمن تطول أو تقصر حسب الظروف والحق أن الجريمة المستمرة ، في الفرض المتقدم ، مادامت قد بقيت قائمة ومستمرة حتى نفاذ القانون الجديد فقد وقع جزء منها في ظله فأنها تخضع إليه تطبيقا لمبدأ عدم رجعية القانون الجنائي على الماضي لأنها وقعت في ظله ، كذلك الأمر بالنسبة ل (جرائم الاعتياد) وهي تلك الجرائم التي تتكون الواحدة منها من عمل وتصرف ولابد من تكرار لإتمام الجريمة وتحقيقها ، كجريمة زنا الزوج في منزل الزوجية في قانون العقوبات البغدادي المادة 241.
ذهب رأي ؛ إلى أن جريمة الاعتياد لاتخضع للقانون الجديد ، تطبيقا لمبدأ عدم الرجعية إلا إذا تكرر العمل المادي المكوّن لها بعد نفاذ ذلك القانون .
وذهب رأي أخر ؛ إلى أنهُ يكفي أن يرتكب في ظل القانون الجديد العمل الذي يفصح عن الاعتياد ويعني العمل بعد الأول حتى تعتبر الجريمة واقعه في ظل القانون الجديد وبالتالي تخضع لهُ ، وبت القانون العراقي بالنسبة للجرائم المستمرة وجرائم الاعتياد بنص صريح أخذ فيه بنفس الرأي الذي فُضّل حيث جاءت المادة الرابعة ؛ ( لايسري القانون الجديد على ما وقع قبل نفاذه من الجرائم المستمرة والمتتابعة أو جرائم العادة التي يباشرُ بارتكابها في ظله ، وإذا عدلَ القانون الجديد الإحكام الخاصة بالعود أو تعدد الجرائم فأنهُ يسري على كل جريمة يصبح بها المتهم في حالة عود أو تعدد ولو بالنسبة لجرائم وقعت قبل نفاذه)
2 سبتمبر، 2017 at 5:23 م
خطا مطبعي القتل و ليس الفتل