مسآر ملف القضية الجنآئية
تمر الدعوى العمومية بثلاث مراحل أساسية وهي :
1- مرحلة البحث والتحّري .
2- مرحلة التحقيق الابتدائي .
3- مرحلة التحقيق النهائي ( المحاكمة ) .
وسوف نتناول هذه المراحل بشيء من التفصيل :
المرحلة الأولى : البحث والتحري :
وتسمى كذلك بمرحلة جمع الاستدلالات وهي المرحلة السابقة على تحريك الدعوى العمومية ويختص بها مأمور الضبط القضائي ( شرطة عمان السلطانية في القضايا الجزائية ) ، وتهدف هذه المرحلة إلى جمع عناصر
الإثبات اللازمة لتسهيل مهمة التحقيق الابتدائي الذي يباشره الادعاء العام ، وبالتبعية تسهيل مهمة التحقيق النهائي الذي تباشره المحكمة .
وتتمثل إجراءات الاستدلال في تلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بالجرائم ، ومعاينة مسرح الجريمة ، والمحافظة على الآثار المادية ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ، ويسمع أقوال من كان حاضراً أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيها ، وعلى مأمور الضبط القضائي إبلاغ الادعاء العام فوراً ، كما أنه على عضو الادعاء العام الانتقال إلى مسرح الجريمة إذا كانت من نوع الجناية، وفي حالة تلبس ، وفق ما أورده المشرع في المادة ( 39 ) من قانون الإجراءات الجزائية .
المرحلة الثانية : مرحلة التحقيق الابتدائي :
بعد ضبط المتهمين من قبل الضبطية القضائية ( شرطة عمان السلطانية ) يتم الاستماع إلى أقوالهم فوراً وإذا لم بما يبرئه ، يتم إحالته خلال ثمانية وأربعين ساعة إلى الادعاء العام المختص للتحقيق معه ، وعلى الأخير استجوابه خلال أربع وعشرين ساعة ، ثم يأمر بحبسه احتياطياً أو بإطلاق سراحه ، وفق المادتين ( 50 و 51 ) من قانون الإجراءات الجزائية .
ويعتبر تحقيق الادعاء العام في مواد الجنايات أمراً وجوبياً قبل رفع الدعوى إلى محكمة الجنايات ، وخلاف ذلك في مواد الجنح والمخالفات ، حيث يجوز للادعاء العام عندئذ رفع الدعوى اعتماداً على محاضر جمع الاستدلالات إذا رآها صالحة وكافية لبناء الحكم عليه ، وذلك وفق ما جاء في حكم المادة ( 4 ) من قانون الإجراءات الجزائية .
مع ملاحظة أن لعضو الادعاء العام أن يكلف أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ، حسب ما جاء بالمادة ( 75 من قانون الإجراءات الجزائية ) ، كما أن تفتيش الأشخاص والمساكن تعتبر من إجراءات التحقيق وليس الاستدلال فلا تباشر إلا بأمر قضائي من الادعاء العام .
ومراعاة من المشرع بحقوق الدفاع ، فلقد أوجب في المادة ( 115 ) من قانون الإجراءات الجزائية السماح للمحامي بالإطلاع على أوراق التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ، كما وسمح له حضور جلسات التحقيق .
ومع ذلك يلاحظ بأن الادعاء العام لا ينفرد في جميع الحالات بإقامة الدعوى ، إذ أورد المشرع بعض الإستثناءات على هذا الحق ومن ذلك : أنه يجوز لمن أصابه ضرر من الجريمة المنصوص عليها في المادة ( 163 ) من
قانون الجزاء العماني أن يكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام محكمة الجنح المختصة ، وعلى أمين سر المحكمة إخطار الادعاء العام بنسخة من صحيفة التكليف بالحضور لمباشرة الدعوى العمومية ، وذلك طبقاً لنص المادة (
4 ) مكرر من قانون الإجراءات الجزائية ، كما أن المشرع كذلك قيد صلاحية الادعاء العام في مباشرة الدعوى العمومية في بعض الجرائم ، حيث علق ذلك على تقديم شكوى من المجني عليه طبقاً للمادة (5) من قانون الإجراءات الجزائية .
وعند الانتهاء من التحقيق يتخذ الادعاء العام قراراً أما بالإحالة إلى المحكمة أو الحفظ المؤقت أو الدائم أما لعدم معرفة الفاعل أو كانت الأدلة غير كافية للإدانة أو كانت الواقعة غير صحيحة أو غير جرمية .
ثالثاً : مرحلة التحقيق النهائي ( المحاكمة ) :
تجري المحكمة تحقيقات أخيرة قبل الحكم في القضية ، وتكون تحقيقاتها مدونة وعلانية حيث أن المبدأ المتبع هو مبدأ علانية القضاء ، ما لم تكن علانيتها تتعارض والنظام العام أو الآداب العامة طبقاً للمادة ( 177 ) من قانون
الإجراءات الجزائية ، وفي جميع الأحوال إذا نظرت القضية في جلسة سرية تعين صدور الحكم في جلسة علنية ، كما لا يصح الاستماع إلى الشهود في غياب المتهم ، ويكون القاضي حراً في الاقتناع ، فللقاضي مطلق الحرية
في الأخذ بالدليل الذي يراه مناسباً ، ويطرحه جانباً مع عدا ذلك .
اترك تعليقاً