الشركة التجارية وفقا للمشرع الأردني
عند انقضاء الشركة لأي سبب من أسباب الانقضاء العامة منها أو الخاصة، فان نشاط الشركة والأعمال التي كانت تمارسها تتوقف، وعندها تنتهي الرابطة القانونية التي تجمع الشركاء وتدخل الشركة مرحلة التصفية، وتعرف التصفية بأنها: ” مجموعة الأعمال التي تهدف إلى إنهاء الأعمال الجارية للشركة و تسوية كافة حقوقها وديونها بقصد تحديد الصافي من أموالها لقسمته بين الشركاء”.
ومن اجل القيام بتصفية الشركة لا بد من وجود مصفي أو أكثر يتولى أعمال إدارة التصفية والقيام بجميع الأعمال التي تستدعيها التصفية حيث انه لا بد من تسويه الآثار القانونية الناجمة عن حل الشركة.
ووجدت أن قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وكذلك قوانين الشركات السابقة في الأردن، لم تحط مركز المصفي بالقواعد القانونية الكافية لتنظيم هذا المركز من حيث ثلاثة نواحي وهي: تعيين المصفي وانقضاؤه، وبيان السلطات التي يتمتع بها المصفي، وبيان حقوق المصفي ومسؤولياته. فمن حيث تعيين المصفي و انقضاؤه أجد أن قانون الشركات الأردني لم يتطلب توافر شروط معينه تشترط في مصفي الشركة حتى يصح تعيينه، كشرط الجنسية وشرط الصلاحية الفنية والعلمية وشرط الأهلية والخلو من السوابق الجنائية، وكذلك من حيث عزل المصفي لم ينص القانون السابق على أن المصفي يعزل بنفس طريقه تعيينه.
ومن ناحية السلطات المعطاة للمصفي وهي تشكل معظم عمليات التصفية، لم يحدد قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 هذه السلطات تحديداً دقيقاً سداً لباب المنازعات التي قد تثار بشأنها فلم يعطي المصفي صلاحية قبول الصلح أو قبول إحالة النزاع إلى التحكيم صراحة مثلا، ولم يبين ماهية الأعمال الجديدة التي يمكن أن يمنع المصفي من ممارستها أثناء التصفية ولم يبين ما إذا كان يحق للمصفي إنابة غيره للقيام ببعض عمليات التصفية.
في حين أن بعض التشريعات المقارنة ومنها قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 كانت قد تبنت موقفا أفضل، حيث وضعت حلا لبعض الإشكالات التي قد تنتج عن أعمال التصفية، والتي بإمكان التشريع الأردني أن يتبناها.
ومن حيث حقوق المصفي في الأجر كمقابل لعمله، فقد نص قانون الشركات الأردني على أن من يعين المصفي هو الذي يحدد أجوره دون مراعاة أية ضوابط أو اعتبارات ينبغي أخذها بالاعتبار عند تقرير اجر المصفي، وتتمثل في: ملاحظه المدة التي استغرقتها أعمال التصفية، وما إذا قام المصفي بإنابة غيره في بعض المسائل الفنية أو أناب غيره للقيام ببعض عمليات التصفية، و كذلك ملاحظة حجم مشروع الشركة وكثرة العلاقات الناتجة عن ممارسة الشركة لنشاطها.
ومن حيث مسؤولية المصفي فإنها تقسم إلى مسؤولية مدنية ومسؤولية جزائية ومسؤولية تأديبية. أما المسؤولية المدنية فإنها لا تكاد تخرج عن القواعد العامة مع ملاحظه أن صور الخطأ المسبب للمسؤولية مختلفة هنا وتختلف حسب المخالفة المرتكبة. أما المسؤولية الجزائية فإنها ناقصة وغير مكتملة، بل لا يكاد يوجد لها تنظيم قانوني فلا يوجد عقوبات جزائية تحدد أفعالا معينة وتعتبرها جرائم جزائية.
و من حيث المسؤولية التأديبية فإنها يمكن أن توجد، لا سيما بعد أن صدر نظام للخبرة في الأردن في سنة (2001)، هذا إذا اعتبرنا المصفي بمثابة الخبير أو إذا عين من بين الخبراء القضائيين.
و بالتالي نلاحظ أن هناك قصورا في القواعد القانونية التي تحكم مركز مصفي الشركة، وربما يعود ذلك إلى الاختلاف في طبيعة التصفية مما انعكس بدوره على الاختلاف في طبيعة عمل المصفي هل هو وكيل عن الشركة أو الشركاء أم انه نائب قانوني عن الشركة.
ونخلص من ذلك إلى انه لا بد من توافر شروط معينه عند تعيين المصفي وتتمثل هذه الشروط في: الجنسية والخلو من السوابق الجنائية والأهلية والصلاحية العلمية والفنية.
ولا بد من النص على صلاحية المصفي بقبول الصلح والتحكيم وتحديد ماهية العمل الجديد الذي يمنع المصفي من ممارسته وذكر أمثلة عليه، مع تحديد صلاحية المصفي بعقد الرهن والقرض.
ويجب النص على اعتبارات معينه يجب مراعاتها عند تقدير أجور المصفي تكفل تقدير أتعاب المصفي بما يضمن أخذه أجرا عادلا عن عمله.
وكذلك يتوجب على المشرع التجاري وضع نصوص جزائية وعقوبات مستقلة وتوضيح أفعال معينه يمكن أن تقع من المصفي واعتبارها جرائم جزائية لها عقوبات جزائية خاصة بها، أي تنظيم المسؤولية الجزائية للمصفي.
اترك تعليقاً