براءة الاختراع
ما هي براءة الاختراع ؟
الاختراع هو كل إبتكار أو إختراع شيء جديد، نابع من جهد شخصي وان يكون هذا الاختراع من الممكن صنعه وتطبيقه في الواقع بسهولة ويسر ويعتبر الابتكار جديداً إذا لم يكن من البديهيات أو نتيجة للأوضاع الفنية السائدة، أي نابعاً من جهد ذهني خالص، ولا تعتبر الإكتشافات من قبيل الاختراعات.
والبراءة هي الشهادة أو الصك الذي تصدره الدولة للمخترع بعد أن يستوفى اختراعه الشروط اللازمة لمنح براءة اختراع، وبالتالي تمنح البراءة حق استئثاري نظير اختراع يكون منتجاً أو عملية تتيح طريقة جديدة لإنجاز عمل ما، أو تقدم حلا تقنيا جديدا لمشكلة ما، وهي إما أن ترد على شكل منتج نهائي مثل (جهاز التلفاز، حبة الدواء، معظم المنتجات الكهربائية) أو طريقة صنع (طرق إنتاج الأدوية، طرق تنقية المياه والمعالجات الكيميائية).
الحق في البراءة:
يكون الحق في البراءة لكل مخترع أو لمن آلت إليه. وقد يكون لمخترع واحد أو أثنين أو عدة أشخاص وقد يكون شخصاً طبيعياً أو اعتباريا. أما في حالة الاختراعات الناشئة عن تكليف أو التي يخترعها موظف وبعقود إستخدام يكون الحق للمخدم.
مدة سريان البراءة والرسوم:
– تنقضي الحقوق المترتبة على البراءة بعد عشرين عاماً من تاريخ تقديم الطلب، بشرط دفع الرسوم السنوية المقررة في اللوائح
– تمنح مهلة ستة أشهر لدفع الرسوم السنوية بعد دفع الرسم الإضافي المقرر في اللوائح.
– يقوم المسجل بنشر إعلان في الجريدة الرسمية بسقوط البراءة، لعدم دفع الرسوم.
تحويل طلبات:
– يجوز أن تحول طلبات البراءة والبراءات أو أن تنتقل ملكيتها بألميراث.
– يكون التحويل كتابة ويجب أن يوقعها الطرفان المتعاقدان.
– يجب تسجيل كل حوالة أو كل نقل لملكيتها بالميراث بالمسجل ، بعد دفع الرسم المقررة في اللوائح، ولا يكون له أي أثر بالنسبة للغير إلا من تاريخ التسجيل.
الرخصة التعاقدية:
– يجوز لطالب البراءة أو صاحبها أن يمنح عن طريق التعاقد لشخص أو لمؤسسة رخصة باستغلال إختراعه.
– يجب أن يكون عقد الرخصة مكتوباً وأن يوقعه الطرفان المتعاقدان.
– يجب تسجيل كل عقد برخصة بالمسجل بعد دفع الرسوم المقررة في اللوائح ولا يكون للرخصة أثر بالنسبة للغير إلا بعد إتمام ذلك التسجيل.
الرخص الإجبارية:
يجوز لأي شخص من ذوي المصلحة في أي وقت بعد إنقضاء مدة أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة أيهما يكون لاحقاً، أن يقدم طلباً للمحكمة، وفقاً للشروط المبينة في القانون، لرخصة إجبارية لسبب أو أكثر من الأسـباب الآتية:-
– أن تشغيل الاختراع الممنوحة عنه البراءة في داخل البلد لا يعد وفقاً لمواجهة الطلب على السلعة بشروط معقولة،
– أن تشغيل الاختراع الممنوحة عنه البراءة في داخل البلد قد منح أو تأخر تنفيذه بسبب استيراد السلعة الممنوحة عنها البراءة،
– إنه ترتب على امتناع صاحب البراءة المسجلة عن منح رخص بشروط معقولة الإخلال مادياً وبطريقة غير عادلة بتأسيس أوجه النشاط الصناعي أو التجاري أو تنميته في البلد.
– يجوز لوزير العدل أن يصدر أمراً ينص على منح رخص إجبارية عن بعض السلع أو عن طرق للتصنيع أو أنواع معينة منها توصف في الطلب بأنها ذات أهمية قصوى للدفاع أو للاقتصاد القومي أو للصحة العامة.
– لا تمنح الرخصة الإجبارية إلا مقرونة بدفع تعويضات كافية تتناسب مع مدى تشغيل الاختراع لصاحبة.
التنازل والبطلان:
– يجوز لصاحب البراءة المسجلة أن يتنازل عن البراءة بإعلان مكتوب يوجه إلى المسجل.
– تعتبر البراءة المعلن عن بطلانها باطلة من تاريخ منحها فإذا كانت قد منحت رخص لإستغلالها فلا يترتب على الإلغاء رد الاتاوات المدفوعة من المرخص له إذا كان قد أفاد فعلاً من الرخصة.
– على المحكمة أن تعلن عن إلغاء البراءة أو بطلانها، بعد فحص البراءة فحصا موضوعيا بناء على البينة المقدمة لها من الأطراف.
اترك تعليقاً