نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
ان التشريعات المنظمة لعملية نزع الملكية لا تقدم أي تعريف لهذه العملية في حين نجد تعاريف فقهية متعددة ونورد من بينها تعريفا للأستاذ G.Peiser والذي يتميز بدقته وشموليته اذ يعتبر أن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة ” عملية ادارية بواسطتها تقوم الادارة بالزام الخواص على التخلي عن ملكيتهم العقارية التي تكون في حاجة اليها لتحقيق هذف يرتبط بالمصلحة العامة “.
أما سليمان الطماوي فقد عرف نزع الملكية بأنه ” حرمان مالك العقار من ملكه جبرا للمنفعة العامة نظير تعويض مما يناله من ضرر”.
اذن تمثل عملية نزع الملكية أحد مظاهر عدم المساواة بين الادارة التي تتولى الدفاع عن المصلحة العامة والواص الذين يدافعون عن مصالحهم الخاصة فقرار نزع الملكية هو قرار اداري بمفهومه القانوني والقرار الاداري بصفة عامة وسيلة الادارة المفضلة في القيام بوظيفتها لما يحققه من سرعة وفعالية العمل الاداري فهو يتيح للادارة امكانية البث من جانب واحد في أي أمر من الأمور دون حاجة الى الحصول على رضا الأفراد أو حتى بالرغم من معارضتهم.
فقد خول المشرع للادارة من خلال القرارات الادارية سلطات و امتيازات تمكنها من أدائها لوظائفها وتعرف هذه السلطة بامتيازات السلطة العامة وذلك لكونها قائمة على المصلحة العامة.
وعليه فالسلطة العامة في اطار عملية حصولها على ماتحتاجه من عقارات تلجأ عادة الى أحد الخياريين:
قد تقتني مايلزمها بالطرق العادية متصرفة بذلك كشخص عادي قد يشتري أو يقاض أو يوصي أو يوهب له وهنا يخض نشاطها للقانون الخاص.
وقد يستعصي عليها الحصول على ماتحتاجه بالطر العادية وحتى لا يتعرض نشاطها الى الشلل والتعثر فقد مكنها المشرع ومكن كل من يقوم مقامها من اللجوء الى نظام نزع الملكية من أجل المنفعة العامة أو نظام الاحتلال المؤقت فمسطرة نزع الملكية يجب أن يكون أن تهذف في جميع الحالات الى القيام بأشغال وأعمال تكتسي صبغة المنفعة العامة.
وهكذا يقترن حق ممارسة نزع الملكية بالسلطة العامة ممثلة في الدولة التي يمكنها أن تخول هذا الحق الى أشخاص أخرين
تعترف لهم بحق ممارسة نفس الامتيازات نظرا لطبيعتها القانونية والدور المنوط بها.
واستنادا الى هذا الواقع وارتباطا بالنظام السياسي والاقتصادي القائم أصبح المشرع مجبرا على اتاحة امكانية ممارسة نزع الملكية الى سائر الأشخاص المعنويين ولو كانوا خاضعين للقانون الخاص والى الأشخاص الطبيعيين بشرط أن يتسم العمل المقرر انجازه بصبغة المنفعة العامة
فالعناصر التي تساهم في تنمية الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية تتعدد أشكالها وخصائصها القانونية وذلك يعني أن تدخلها لا يقتصر على مجرد القيام بعمل يستفيد منه الشخص نفسه بل يمتد الى عمل قد يقيد الجماعة والشخص في ان واحد والى عمل يندرج في اطار تسيير المرافق العامة أو الأشغال العامة.
اترك تعليقاً