واقع الطب الشرعي في سورية
مـقــــدمـــــة
يشكل الطب الشرعي فرعاً بالغ الحيوية من فروع الطب فهو يعنى في نهاية المطاف بتعزيز العدالة في المجتمع. ويخضع الطب الشرعي بصورة خاصة للخصوصية السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لكل بلد، كما يرتبط الطب الشرعي ارتباطاً وثيقاً بالنظام القانوني للبلد المعني.
لقد حدث تطور كبير في العقود الأخيرة في سوريا بالنسبة لسائر اختصاصات الطب و لكن الطب الشرعي بقي بعيداً عن ذلك فالاهتمام به حديث لا يتجاوز بضعة سنوات رغم أن مصر و العراق مثلاً سبقتانا بقرن من الزمن. إن الاهتمام بالطب الشرعي بصورة خاصة في بلدنا ليس عملاً من عمل الأفراد كما هو الحال في فروع الطب الأخرى و إنما هو من أعمال الحكومات التي تسعى لتلبية الحاجات العليا للمجتمع في العدالة و البحث العلمي ففي هذا الفرع من الطب يلتقي العلم مع العدل ليتشكل لدينا أحد معالم المجتمعات الحديثة المتطورة التي يسعى مجتمعنا العربي السوري المعاصر للانتماء إليها.
يتصدى الطب الشرعي لمعالجة قضايا ذات حساسية عالية في المجتمع من الجرائم و حالات الانتحار و الحوادث المختلفة و هو يتعرض لحالات الرضوض و السموم المختلفة التي تتراوح نتائجها بين الموت و العجز الوظيفي الدائم و الأذية القابلة للشفاء، كما تشمل مواضيعه طيفاً واسعاً من حالات حوادث العمل و الأمراض المهنية و حوادث السير و الحوادث الطارئة بشكل عام و المشاكل الجنسية و تقييم المرضى العقليين و تقدير العمر و تحديد الهوية و فحص الجبر و الشدة عند الموقوفين و فحص الجراح بأنواعها و تحديد المسؤولية الطبية في حالات الإهمال و سوء الممارسة في السلك الطبي إلى جانب فحص الوفيات و تشريح الجثة في حالات الموت المفاجئ و المشبوه … إلخ
و قد ارتبط الطب الشرعي مؤخراً في المجتمعات الغربية المتقدمة بقضايا الأخلاق الطبية والآداب الطبية وقضايا حقوق الإنسان من إساءة التعامل مع الأطفال و النساء و الشيوخ و السجناء و المرضى العقليين إلى جانب جرائم الحرب.
إن زيادة الإعتماد على الدليل المادي في العمليات القضائية و الذي يوفره الطب الشرعي و العلوم الشرعية هو أحد معالم الدول المتطورة في حين أن البلدان النامية ما زالت تعتمد على الاعتراف و شهادة الشهود بشكل كبير و من المعروف أن رجال القانون ينظرون إلى الاعتراف بحذر شديد كما أن شهادة شهود العيان مسؤولة عن أكثر حالات فشل العدالة مقارنة مع أي نوع وحيد من الأدلة الأخرى.
تـــاريـــخــيا
يوجد في العالم نظامان قانونيان سائدان: النظام التحقيقي و هو نظام فرنسي يسود القارة الأوربية تقريباً و النظام الاتهامي و هو نظام أنغلوساكسوني نشاهده في بريطانيا و بعض الولايات الأمريكية و دول الكومنولث.
النظام القانوني في سوريا هو النظام التحقيق الفرنسي و هو يعلي مصلحة الجماعة على الفرد و خصائصه هي السرية و الكتابية و الغيابية و هذا ينعكس على الطب الشرعي حيث أن الظهور الشخصي للطبيب في المحكمة قليل و الاعتماد الأكبر على التقرير الطبي المدرج في ملف القضية و كذلك طبيب شرعي واحد و محايد هو المطلوب في بداية العملية القانونية و لكن يمكن تشكيل خبرات طبية شرعية لاحقاً مؤلفة من عدد فردي متزايد ( لجنة ثلاثية ثم خماسية ثم سباعية إلخ ). إن دور القاضي الجزائي فعال و إيجابي في نظامنا في سير الدعوى و البحث عن الأدلة حيث يأخذ التحقيق الإبتدائي حيزاً هاماً و كبيراً.
إن الخبرة الشرعية الطبية هي خبرة فنية يمكن للقاضي أن لا يطلبها أصلاً و إذا طلبها فيمكنه رفضها أو الأخذ بها كلاً أو جزءاً كما يمكنه الإختيار من بين خبرة الطبيب الشرعي الأولى أو الخبرات الجماعية اللاحقة وللقاضي أيضاً حرية واسعة في البحث عن أدلة إثبات جديدة بما فيها طلب خبرات طبية شرعية حديثة جداً (مثلاً DNA) مثلما يمكن طلب خبرة طبية شرعية أجنبية.
إن ممارسة الطب الشرعي في سورية قديمة منذ الاحتلال العثماني ثم الاحتلال الفرنسي و من مرحلة الاستقلال و حتى هذه الأيام. و قد اعتمدت هذه الممارسة على الأطباء غير المختصين بالطب الشرعي (أطباء عامين أو من اختصاصات طبية أخرى) تنتدبهم وزارة الصحة للعمل مع وزارة العدل كأطباء شرعيين (مكلفين) و اعتمد هؤلاء الأطباء على تجهيزات وزارة الصحة و الجامعة ووزارة الدفاع الغير معدة لهم أصلاً فلم يوجد في سورية في يوم من الأيام (و حتى الآن !) مركز أو معهد للطب الشرعي له تجهيزاته الخاصة به من براد الجثث و المشرحة و المخابر السمية و الباثولوجية و المصلية … إلخ
والعيادات السريرية المجهزة لفحص الأحياء و كان الإعتماد على برادات جثث المشافي كما أن التشريح كان و ما زال يتم في بهو هذه البرادات على طاولات عادية ودون توفر أدوات كافية مع غياب تجهيزات الماء و الإنارة و التكييف و الملابس
والتعقيم … إلخ إلى جانب ضيق الأمكنة التي لا تسمح بحضور طلاب الطب أو طلاب الاختصاص و غيرهم … و جرى الاعتماد ( ومازال ) على مخابر الجامعة في فحص العينات المختلفة و هي مخابر غير مجهزة أصلاً للحالات الطبية الشرعية.
لقد اقتصرت ممارسة الأطباء الشرعيين المكلفين على الممارسة اليومية الروتينية دون القيام بالبحث العلمي مع أن الطب الشرعي يقف على قدمين ( الممارسة اليومية الروتينية و البحث العلمي )، و من المعروف أن الطب الشرعي في الدول المتقدمة (( دينامو )) البحث العلمي، و بما أن الأطباء المكلفين ضعيفون علمياً بسبب عدم اختصاصهم بالطب الشرعي و بما أنهم أيضاً لا يمتلكون التسهيلات المتقدمة الخاصة بهم والتي تمكنهم من تقديم خبرات عالية المستوى ( من ناحية ضبط الجودة والمعيارية )، فقد انعكس ذلك على القضاة حيث لم يكن مشجعاً لهم طلب الخبرات الشرعية المختلفة أو توقع الحصول على نتائج حاسمة منها. كما أصبح الطبيب الشرعي تابعاً معنوياً للقضاة يتنازل عن علمه لصالح لغة رجال القانون التي لا تنطبق تماماً على لغة العلم فمن المعروف أن العلوم القانونية مختلفة عن العلوم الطبيعية وهناك جدل قديم وراهن بينهما تمتلئ به الأدبيات القانونية والطبية الشرعية.
وتدريجياً تورط الطبيب الشرعي في حيثيات وملابسات القانون في تطبيقاته الواقعية اليومية بسبب ضعفه وبسبب الإغراء الحاصل كي يصبح طرفاً مؤثراً أو فاعلاً في النتائج القانونية خصوصاً مع تشجيع القضاة الذين “يتكئون” على الخبرة الشرعية الطبية أحياناً للتخفف من مسؤولية أحكامهم.
لقد نال التشويه من سمعة الطب الشرعي كما نال من القضاء بسبب تفاقم الفساد كظاهرة عامة في المجتمع وساهم في ذلك ضعف أجور الطبيب الشرعي (والتي لم ترتفع على الأقل إلى مستوى زيادة أجور القضاة نسبياً حيث كان من المفترض أن ترتفع معها)، وكذلك ضعف التعويضات لقاء الكشف على الوفيات المشتبهة والتي مازالت قليلة للأطباء والقضاة على حد سواء فمثلاً تعويض الكشف على الوفاة المشتبهة (40) ليرة سورية فقط وتعويض تشريح الجثة لا يتجاوز (300 ـ 500) ل.س مع الأخذ بعين الإعتبار لطبيعة عمل الطبيب الشرعي التي تعرضه لمخاطر التلوث والعدوى بالأمراض الخطيرة إلى جانب أن الطبيب الشرعي لا يملك عيادة خاصة في بلدنا ولا يستطيع العمل بالطب الشرعي بشكل خاص فعمله مع الوزارات المختصة حصراً. أما بالنسبة لتعويض الخبرات في المحاكم فلا يجري أصلاً استدعاء الطبيب الشرعي لها فالكثير من الخبرات الجماعية لا تضم طبيباً شرعياً أو تضم طبيباً شرعياً “مكلفاً” غير مختص تاركة الطبيب الشرعي المختص مع عدم التقيد في وزارة العدل بجدول الخبراء والتوزع العادل للخبرات بين الأطباء الشرعيين حيث يسود نظام المحسوبية والاعتماد دائماً على أسماء معينة ثابتة وبالتالي يزيد هذا الأمر من تبعية الطبيب الشرعي للقاضي حيث يريد دائماً نيل رضاه كي يكلفه بخبرات بصورة متواصلة في المحاكم تعود عليه بالنفع المادي.
و حــــاليــــا
وجه وزير العدل بتاريخ 5/9/1995 كتاباً (دون رقم) إلى رئاسة مجلس الوزراء مضمونه قيام وزارة العدل بإعداد قانون لتنظيم إدارة الطب الشرعي، ونظراً لحاجة هذه الإدارة المحدثة لعدد كبير من الأخصائيين في الطب الشرعي فقد دعا وزير العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإحداث هذا الاختصاص بأسرع ما يمكن.
وقد أعلنت وزارة الصحة بتاريخ 5/11/1995 عن قبول أطباء بقصد الاختصاص لديها وذلك في الإعلان رقم 23139. وكان من جملة الاختصاصات المعلن عنها اختصاص الطب الشرعي في البند (1-) من الإعلان.
فقد افتتح في سوريا عام 1996 ولأول مرة اختصاص ماجستير في الطب الشرعي في جامعة دمشق وكذلك بدأت وزارة الصحة في نفس العام أيضاً قبول أطباء مقيمين في الطب الشرعي وقد تخرجت أول دفعة من الأطباء الشرعيين المختصين في وزارة الصحة وجامعة دمشق في عام 2000. والجدير بالذكر أن عدد الأطباء الشرعيين المختصين خارج القطر (على حساب وزارة الدفاع والتعليم العالي) حوالي 15 طبيباً شرعياً في سوريا.
وقد قدرت وزارة العدل عام 1995 حاجة القطر للأطباء الشرعيين بـ 150 طبيباً شرعياً بمعدل طبيب شرعي لكل 100.000 نسمة من السكان مع زيادة 40 طبيب شرعي كل سنة في الخمس سنوات اللاحقة ومن ثم 10 أطباء شرعيين كل سنة بصورة دورية.
ويوجد الآن 66 طبيباً مقيماً للاختصاص في الطب الشرعي في وزارة الصحة وجامعة دمشق في السنوات المختلفة للاختصاص ويبلغ عدد الاختصاصيين حتى عام 2003 حوالي 60 طبيباً شرعياً.
تأسس في وزارة الصحة مجلس علمي لاختصاص الطب الشرعي عام 1996 يشرف على عملية التأهيل والتدريب عبر إصدار المطبوعات المختلفة والقيام بعدة دورات تدريبية في كل سنة، كما تأسست عام 2000 الرابطة السورية للطب الشرعي وقد صدر عنها العدد ( 0 ) من مجلة الطب الشرعي والعلوم الجنائية في سورية بتاريح 1/1/2001 وهذه المجلة علمية دورية تصدر كل ثلاثة أشهر ، وعقدت مؤتمراً علمياً للطب الشرعي 2000 هو الأول في تاريخ سوريا مع مشاركة ألمانية واسعة ومشاركة لبنانية أيضاً وعقدت المؤتمر الدولي الثاني عام 2002 في دمشق الذي تأسس على هامشه أتحاد الأطباء الشرعيين العرب والمؤلف من الدول العربية التالية ( سورية ـ السعودية ـ تونس ـ الكويت ـ فلسطين ـ لبنان ـ السودان ـ مصر ) وسيعقد المؤتمر الدولي الثالث للطب الشرعي في الفترة مابين 30 ـ 31/3 ولغاية 1/4/2004 في مدينة دمشق.
لقد بدأ المجلس العلمي لاختصاص الطب الشرعي تجربة رائدة في قيام الأطباء المقيمين للاختصاص بإعداد أبحاث علمية كشرط للتخرج أسوة بزملائهم في الدراسات العليا وقد طبعت حتى الآن أكثر من ( 35 )بحث علمي قدم بعضها في المؤتمر الأول والثاني، وينوي المجلس المذكور تطبيق مفهوم التأهيل الطبي المستمر عبر متابعة نشاط الأطباء الأخصائيين بعد التخرج.
ومع أهمية ما تحقق حتى الآن، ما زالت هناك فجوة بين التدريس والتدريب من جهة والممارسة من جهة أخرى، فما زال الجيل القديم من الأطباء الشرعيين “المكلفين” الغير مختصين ممسكاً بزمام الممارسة اليومية الروتينية متمسكاً بقوة العادة عبر عشرات السنين ومستقوياً بعلاقات مع وزارة الصحة ووزارة العدل لها نفس العمر ومستفيداً من غياب أي تنظيم لممارسة الطب الشرعي ومعتمداً على الخبرة اليومية المتراكمة غير القائمة على أساس علمي متين يواكب المعايير المعاصرة ودون بذل أي جهد لتحسين الواقع الراهن حيث ينظر إلى أي تغيير كتهديد لوجوده مما يهدد بإفراغ تجربة المجلس العلمي والرابطة من مضمونها إذ أن الأخصائيين الجدد يجبرون على التخلي عن كل ما تعلموه عند بدء انخراطهم بالممارسة اليومية خاضعين لنفس آلية العمل التي تحكمت بممارسة الطب الشرعي منذ عشرات السنين حين تكرست قطيعة الطب الشرعي مع التشريح المرضي والسموم والعلوم الشرعية وسنذكر مثالا على الوضع الحالي مدينة دمشق. يوجد في مدينة دمشق ثلاثة مراكز للطب الشرعي الأول قديم ومعروف موجود بالقصر العدلي وهو مكرس لفحص الموقوفين والثاني في مشفى دمشق للكشف على الوفيات والمركز الثالث في بناء العيادات الشاملة وهو مكرس لفحص الأحياء.
الملاحظات على مشروع مرسوم الهيئة العامة للطب الشرعي المقترح من قبل وزارة العدل
إن النقاط القانونية التي استند إليها المشروع المذكور هي :
1- اعتبار الطب والعلوم الشرعية من الخدمات العامة .
2- اعتبار تنظيم ممارسة الطب والعلوم الشرعية من شؤون وزارة العدل .
3- تطبيق مبدأ اللامركزية في استحداث هيئة عامة للطب الشرعي تتبع وزارة العدل ولها شخصية اعتبارية وتحدد ميزانيتها من الموازنة العامة للدولة .
4- اعتبار الأطباء والخبراء الشرعيين موظفين عاملين في الدولة .
5- هيمنة وزارة العدل إدارياً على مجلس إدارة الهيئة العامة المقترحة حيث يتكون مجلس الإدارة من 9 أعضاء ثلاثة منهم فقط أطباء أما مدير الهيئة فلم تعين صفته .
ملاحظات المجلس :
حول النقطة الأولى :
إن الفعالية الوحيدة في الطب الشرعي التي يمكن اعتبارها حصراً خدمة عامة هي براد الجثث والمشرحة أما الفعاليات الأخرى من فحص الأحياء سريرياً والخبرات الفنية المجراة من سمية وتشريحية مرضية ودموية ومخبرية مختلفة وشعاعية إلخ …
فيمكن أن يساهم فيها القطاع العام والخاص وذلك خدمةً للمواطنين وتوفيراً لوقتهم .
حول النقطة الثانية :
إن الميل التاريخي لتنظيم ممارسة الطب الشرعي في سوريا كان دائماً لصالح وزارة العدل وهذا ما نلحظه في القرارات الناظمة لهذه الممارسة عبر تاريخها الطويل ، وهذا ناجم عن اعتماد الممارسة تاريخياً على أطباء مكلفين من اختصاصات أخرى ، أما الآن وقد استحدث اختصاص جديد في الطب الشرعي في وزارة الصحة وجامعة دمشق وتأسس مجلس علمي لاختصاص الطب الشرعي في وزارة الصحة ، كما تأسست رابطة سورية للطب الشرعي في نقابة أطباء سوريا حيث يشرف المجلس العلمي والرابطة على عملية التدريس والتدريب ووضع معايير لممارسة الطب الشرعي ، فإن هذا الواقع الجديد يعطي دوراً أكبر لوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة الدفاع في تنظيم الطب الشرعي وذلك أسوة بسائر اختصاصات الطب والعلوم المختلفة وهذا سيكرس استقلالية الطب الشرعي فنياً حيث يتوجب عليه تقديم الدليل الطبي للقضاء والخبرة الفنية بشكل منفصل عن العواقب القانونية خصوصاً وأن القاضي في نظامنا القضائي السوري له الحرية الكاملة في الأخذ بهذه الخبرات كلاً أو جزءاً أو عدم الأخذ بها وهذا لا يلغي بالطبع الضرورة الجوهرية لإشراف وزارة العدل قانونياً على سائر أعمال الطب الشرعي بشكل ينسجم مع الواقع الجديد.
هذا مع العلم أن كافة عمليات التدريس والتدريب للاختصاص في الطب الشرعي تتم بإشراف وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة الدفاع وكذلك كافة الفحوصات المجراة في ممارسة الطب الشرعي من تشريح جثة وفحوصات مخبرية مختلفة تتم باستخدام تجهيزات وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة الدفاع.
حول النقطتين الثالثة والرابعة :
إن مساهمة القطاع العام ضرورية للتخفيف من التكاليف المالية الملقاة على عاتق المواطنين في الخبرات الشرعية المختلفة
( وخاصة الفحوصات السمية المرتفعة التكاليف نسبياُ ) .
إن تنظيم ممارسة الطب والعلوم الشرعية بشكل هيئة عامة تحدد ميزانيتها من الموازنة العامة للدولة لا يمنع من أن يكون للهيئة وارد مادي بشكل نسبة مئوية من تكاليف الخدمات العامة التي تقدمها إلى جانب الوارد المادي من الخدمات الخاصة المقدمة بحيث يمكن إعادة توزيع الإيرادات لتغطي نفقات التسيير والبحث العلمي .
حول النقطة الخامسة :
إن الأساس القانوني للهيئات العامة هو الاختصاص النوعي بنشاط محدود وطالما أن الهيئة العامة مختصة بالطب الشرعي من المنطقي أن يكون مديرها طبيباً شرعياً وأن يكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة من الأطباء والخبراء الشرعيين أي ( 6 ) أطباء وخبراء شرعيين من أصل ( 9 ) .
اترك تعليقاً