وقف الخصومة في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري
للخصوم أن يتفقوا على وقف الدعوى مدة لا تزيد عن ستة أشهر.
المادة ( 163 )
1- في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازيا يكون للمحكمة أن تقرر وقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم.
2- بمجرد زوال سبب الوقف تستأنف الدعوى بقوة القانون سيرها من النقطة التي وقفت عندها.
المادة ( 164 )
انقطاع الخصومة
– ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.
المادة ( 165 )
1- إذا حدث سبب من أسباب الانقطاع المتقدمة وكانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها جاز للمحكمة أن تحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية أو أن تؤجلها بناء على طلب من قام مقام الذي توفي أو فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته أو بناء على طلب الطرف الآخر.
2- تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة.
المادة ( 166 )
– يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
المادة ( 167 )
1- تستأنف الدعوى سيرها بناء على طلب أحد ذوي العلاقة بتبليغ مذكرة الدعوة إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.
2- تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.
المادة ( 168 )
التنازل عن الحق أو عن الخصومة
– يجوز للمدعي أن يتنازل عن الحق الذي يدعي به أو الدعوى التي أقامها.
المادة ( 169 )
– لا يتم التنازل بعد أبداء المدعى عليه طلباته ألا بقبوله ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على التنازل إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى أو ببطلان استدعاء الدعوى أو طلب غير ذلك مما يقصد به منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى.
المادة ( 170 )
1- يترتب على التنازل عن الدعوى إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك استدعاء الدعوى.
2- يترتب على التنازل عن الحق سقوطه ويحكم على المتنازل بالمصاريف.
المادة ( 171 )
– ا تنازل الخصم مع قيام الخصومة عن أجراء أو ورقة من أوراق المرافعة صراحة أو ضمنا اعتبر الأجراء أو الورقة كأن لم يكن.
المادة ( 172
– يترتب على التنازل عن الحكم التنازل عن الحق الثابت فيه.
المادة ( 173 )
اترك تعليقاً