توضيح قانوني لحق الزوجة القطرية في البعثة الدراسية
– مدى أحقية الزوجة القطرية في البعثة الدراسية، ومدى حقها في الحصول على مخصصات الابتعاث كاملة بالإضافة إلى استحقاق زوجها بدل الإغتارب المقرر.
– إن ابتعاث الزوجة القطرية ليس حقا مطلقا وإنما هو أمر جوازي.
– إستحقاق الزوجة مخصصات البعثة كاملة إضافة إلى إستحقاق زوجها لبدل الإغتراب، ولا يصح الاستنزال إلا بتعديل تشريعي يقضي بذلك.
من حيث إن المستفاد من نص المادة (30) من القانون رقم (9) لسنة 1976 بتنظيم البعثات الدراسية أن حق الزوجة القطرية الحاصلة على مؤهل جامعي في الإبتعاث للدراسات العليا ليس حقا مطلقا، وإنما هو أمر جوازي، أما الاستثناء الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة، فينصرف أساساً إلى إعفاء الموظفة القطرية من شرط التقدير ولا ينصرف إلى مبدأ إعتبار البعثة الدراسية أمرا جوازيا في جميع الأحوال، حيث أن الغرض من البعثة هو القيام بدراسات علمية أو فنية أو عملية، وذلك لسد نقص أو حاجة تقتضيها المصلحة العامة.
ومن حيث أن قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1993 بشأن لائحة بدلات ومصروفات موظفي ديوان عام وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج قد قرر منح بدل اغتراب يعادل 40% لعضو السلك الدبلوماسي أو القنصلي المتزوج بموظفة في أحد الأجهزة الحكومية أو المؤسسات العامة. ولم يرد في هذا القرار ولا في أحكام قانون البعثات الدراسية أي نص يقضي باستنزال بدل الإغتراب المشار إليه من مخصصات الإبتعاث الكامل التي تحصل عليها الزوجة القطرية.
فتوى ف.ت 3/11- 665 / 1996
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً