توضيح قانوني لقاعدة لاضرر و لا ضرار واثرها في المعاملات المدنية والاحوال الشخصية

القاضي
عبد الغفور محمد اسماعيل
قاضي محكمة الأحوال الشخصية طوز

أولاً : توضيح القاعدة
هذه القاعدة لفظ حديث شريف ، وهي اصل تشريعي ودليل نصي لمنع الفعل الضار ومعالجة عواقبه عيناً ، أَو عقوبة ، أَو تعويضاً.
ويجب أن لا يفهم من كلمة ( لا ضرر ) أنه لا يوجد ضرر , بل الضرر في كل وقت موجود والناس لا يزالون يفعلونه , وإنما المقصود هنا أنه لا يجوز الضرر أي الإضرار ابتداء , لأن الضرر هو ظلم والظلم ممنوع في كل دين , وجميع الكتب السماوية قد منعت الظلم .
ومعنى الضرر : هو الحاق مفسدة بالغير مطلقاً ، والحديث يمنع ايقاع الضرر باي شكل من الاشكال ويوجب رفعه ، والضرار مقابلة الضرر بالضرر ، وانه لا يصح رفعه بضرر اخر ؛ لأنّ ذلك لا يفيد المتضرر ، ولا الأمة ، ولا يستفاد منه احد ، وان الاضرار انتقام واضاعة للطاقات والثروات ، بل يجب عليه أن يراجع الحاكم ويطلب إزالة ضرره بالصورة المشروعة ولذلك يجبر الضرر بالتعويض ويستفاد منه المتضرر 0
أما القصاص : فانه اقر استثناء للعجز عن منع الجريمة إلا بالقصاص وفيه صيانة للدماء وتحقيق العدل والامن .

ثانياً : تطبيقات القاعدة
أ0 من تطبيقات القاعدة في المعاملات المدنية :
1. بعض الخيارات ، كخيار الرؤية وخيار الشرط ، فإن الأول شرع لدفع الضرر عن المشتري بدخول ما لا يلائمه في ملكه . والثاني شرع للحاجة إلى التروي لئلا يقع في ضرر الغبن( ).
2. جبر الشريك على العمارة إذا أباها في ثلاثة محلات وهي : ما إذا كان وصي يتيم ، أو متولي وقف ، وعند ضرورة تعذر القسمة، فإنه شرع توقياً من تضرر الصغير والوقف والشريك من تداعي العقار للخراب( ).
3. لو باع لآخر ما يتسارع إليه الفساد وغاب المشتري قبل قبضه وقبل نقد الثمن فأبطأ ، فللبائع بيعه لغيره توقياً من تضرره بفساده ، ولا يرجع على المشتري بشيء لو نقص الثمن الثاني عن الأول ( ).
4. لو أعار أرضاً للزراعة أو آجرها لها فزرعها المستعير أو المستأجر ، ثم رجع المعير أو انتهت مدة الإجارة قبل أن يستحصد الزرع ، فإنها تترك في يد المستعير أو المستأجر بأجر المثل إلى أن يستحصد الزرع ، وذلك توقياً من تضرره بقلع الزرع وهو بقل ( ).
5. لو حدث للظئر أثناء مدة الإجارة عذر يسوغ لها فسخ الإجارة ، وكان الصغير لم يعد يأخذ ثدي غيرها ولم يستغن بالطعام ، فإنها تمنع من فسخها ، توقياً من حصول ضرر للصغير( ).

6. وكذا لو انتهت مدة إجارة الظئر ، والصغير لا يأخذ ثدي غيرها ولم يستغن بالطعام ، فإنها تجبر على إرضاعه بأجر المثل توقياً من تضرر الصغير( ).

7. مشروعية الخيار للبائع في فسخ البيع إذا كان يتضرر في غير ما باعه ، كما لو باع جذعاً مثلاً من سقف ، أو باع حصة شائعة من زرع مملوك له غير مستحصد فإن له الخيار في فسخ البيع في الأولى ، لأنه بقلع الجذع يتضرر في غير ما باعه وهو بقية السقف ، وكذلك له الخيار في الثانية إذا طالبه المشتري بالقسمة قبل استحصاد الزرع توقياً من تضرره فيما لم يبعه وهو بقية الزرع ، إذ لا تمكن القسمة إلا بعد قلع الكل( ).
8. لو ثبت الحق على المدعى عليه بالبينة وبإقراره وقضي عليه ، فإنه يعتبر قضاءً بالإقرار لأنه أقوى لكن إذا كان في اعتباره قضاءً بالبينة تحرز عن إيقاع ضرر بالمدعى عليه ، فحينئذٍ يعتبر القضاء مستنداً إلى البينة ، وذلك كما إذا استحق المبيع من يد لمشتري بإقراره وبالبينة وقضي عليه ، فإنه يعتبر القضاء مستنداً إلى البينة لا إلى الإقرار ، إذ في اعتباره قضاءً عليه بالإقرار إيقاع ضرر به وهو عدم تمكنه من الرجوع على بائعه بالثمن ، لأن الإقرار حجة قاصرة لا يتعدى إلى البائع ، بخلاف البينة فإنه حجة متعدية ، فإذا اعتبر القضاء مستنداً إليها يتمكن المشتري من الرجوع على بائعه بالثمن ولا يتضرر .
9. ومثل دعوى الاستحقاق دعوى الرد بالعيب القديم إذا أقيمت على المشتري من المشترى منه ، وثبت قدم العيب بإقراره وبالبينة ، فإنه يعتبر القضاء عليه والحالة هذه قضاءً بالبينة ، تحرزاً عن الإضرار به ، ليتمكن من رده على البائع الأول( ).
10. لو اشترى شيئاً فآجره ثم اطلع على عيب قديم فيه فله نقض الإجارة ليرده بالعيب ، و أن الإجارة تفسخ بالأعذار وهذا منها ، بخلاف الرهن( ).
11. لو أعار شيئاً ليرهنه المستعير فرهنه بدين عليه ثم أراد المعير استرداده ، فله أن يدفع الدين للمرتهن ويأخذ العين المرهونة ، ولا يعد متبرعاً بل يرجع بما دفع على الراهن المستعير ، وكذلك ما لو رهن الأب بدين عليه مال ولده الصغير الذي تحت ولايته ، فبلغ الصغير فله أن يقضي دين أبيه ويفك الرهن ، ولا يكون متبرعاً بل يرجع على أبيه بجميع ما قضاه عنه ( ).
12. لو باع المؤجر المأجور من أجنبي بإذن المستأجر وغاب البائع فأدى المشتري من الثمن بدل الإجارة للمستأجر ليسلم له المستأجر المبيع ، لا يكون المشتري متبرعاً ، وعلله بأنه مضطر للأداء في حال غيبته لتخليص ملكه( ).
13. يجب على المستاجر ان يعتني بالعين المؤجرة كاعتنائة بملكه ولا يجوز له ان يحدث بها تغيراً بدون اذن مالكها ( ).
14. أن المستأجر إذا وجد بالمأجور عيباً قديماً أو حدث فيه عيب وهو في يده ، فإنه يستقل بفسخ الإجارة إذا أراد ، بلا حاجة إلى رضا المؤجر أو قضاء القاضي ، سواء في ذلك أكان قبل القبض للمأجور أم بعده وجه استقلال المستأجر بالفسخ مطلقاً أنه لو كلف انتظار رضا المؤجر أو قضاء القاضي لتضرر بجريان الأجرة عليه أثناء ذلك ( ).
15. لو أمر غيره بشراء شيء معلوم بألف مثلاً ، فشراه ولم يقبضه ولم يدفع الثمن إلى البائع حتى أعطى الآخر الثمن للمأمور ليدفعه إلى البائع فأتلف المأمور الثمن وهو معسر فللبائع أن يحبس المبيع إلى أن يأخذ الثمن فإذا دفع الآمر الثمن إلى البائع كان عليه أن يسلمه المبيع ، وللآمر أن يرجع على المأمور بالثمن لأنه مضطر في قضائه فهو كمصير الرهن( ).
16. لو اشترى اثنان شيئاً قيمياً وغاب أحدهما فللحاضر دفع كل ثمنه وقبضه وحبسه عن شريكه إذا حضر حتى ينقد له ثمن حصته ، لأنه مضطر ، ويجبر البائع على قبول كل الثمن من الحاضر ودفع كل المبيع له فتجويزهم قضاء دين الراهن والبائع بلا أمره وإثباتهم حق الرجوع للمعير والصغير والمشتري في هذه الصور إنما كان لدفع ضرر حبس ملكه عنه ( ).
17. لو استقرض بالمرابحة إلى أجل معلوم ثم حل الدين بموت المديون أو وفاة المديون قبل حلول الأجل فليس للدائن من المرابحة إلا بقدر ما مضى من الأيام( ).
18. إبطال إقرار ذي اليد لشخص ثالث بالعين المدعى بها قبل الحكم بعد أن أقام المدعي شاهداً واحداً أو شاهدين ، ويبطل بيعه العين المدعى بها من شخص ثالث بعد أن برهن عليه المدعي قبل أن يحكم له وذلك دفعاً لضرر هذا الإقرار وضرر هذا البيع من ذي اليد على المدعى( ).
19. اذا أحدث الغاصب في العين المغصوبة ما يقطع حق المالك في استردادها ، كما إذا كان المغصوب قماشا فقطعه وخاطه ثوباً أو كان حديداً فصنعه سلاحاً مثلاً أو كان نحاساً فصنعه آنية ثم مات الغاصب أو حجر عليه وكان له غرماء فإن المالك يجعل أحق بالعين المغصوبة من سائر الغرماء حتى يأخذ منها حقه ، وهذه العين المحبوسة لحق المغصوب منه إذا هلكت قبل أن يستوفي منها حقه تكون مضمونة على الغاصب ، ولا تكون مضمونة بهذا الهلاك على المغصوب منه ضمان الرهن ، وإن كانت محبوسة لحقه ، كل ذلك دفعاً للضرر عن المغصوب منه( ).
20. اذا قال لآخر : بايع فلاناً ما بعته فعلي ، كان كفيلاً بثمن ما يبيعه إياه ، ولكن له أن يرجع عن هذه الكفالة قبل أن يبايعه ، فإذا قال للمكفول له : رجعت عن كفالتي بطلت .
21. وذلك دفعاً لما عساه يلحقه من الضرر من هذه الكفالة ، إذ المرء لا يجبر على تحمل الضرر وإن رضي به ، وليس في رجوعه قبل المبايعة ضرر على المكفول له ( ).
22. أن الوكيل بشراء شيء معين لا يملك أن يشتريه لنفسه من غير أن يعلم الموكل بأنه يريد أن يشتريه لنفسه ، ذلك دفعاً للضرر عن الموكل ، إذ عساه أن يتضرر من عدم الحصول على مقصوده ليسد حاجته( ).
23. يمنع شراء الحبوب وإخراجها من بلدة يضر بأهلها وأن أهل البلدة يمنعون عن الشراء للحكرة ( ).
24. أن المدعي إذا انكشف للحاكم أنه مبطل في دعواه فإنه يؤدبه ، وأقل ذلك الحبس ، ليندفع بذلك أهل الباطل واللدد ، والظاهر أن مرادهم بالمبطل في دعواه من تعمد البطل فيها ، لا كل من ظهر أن الحق في جانب خصمه ( ).
25. لايصح عزل الوكيل ببيع الرهن فيما لو وكله ببيعه وإيفاء الدين من ثمنه إذا لم يؤد الدين عند حلول الأجل ، ولايصح عزل وكيل الخصومة إذا كان توكيله بطلب المدعي عند إرادة المدعى عليه السفر ، لأن عزل الوكيل في هاتين الصورتين يضر بحق المرتهن في الأولى وبحق المدعي في الثانية ( ).
26. لو كانت الفلوس النافقة ثمناً في البيع ، أو كانت قرضاً ، فغلت أو رخصت بعد عقد البيع أو بعد دفع مبلغ القرض ، فعند أبي يوسف : تجب عليه قيمتها يوم عقد البيع ويوم دفع مبلغ القرض ورجحه كثيرون ، دفعاً للضرر عن المشتري والمستقرض ، وأوجبوا قيمتها كذلك في صورة ما إذا كسدت أو رخصت ، دفعاً للضرر عن البائع والمقرض .
هذا والذي يظهر أن الورق النقدي معتبر من الفلوس الرائجة وما قيل فيها من الأحكام السابقة يقال فيه ( ).
27. من اتلف مال غيره مثلاً لا يجوز ان يقابل باتلاف ماله ، لان ذلك توسيع للضرر بلا منفعة ، وافضل منه تضمين المتلف قيمة المتلَف ، فانه فيه نفعاً بتعويض المضرور ، وتحويل الضرر نفسه الى حساب المعتدي ( )0
28. لا يجوز تلقي السلع قبل ان تجيء الى السوق ، لما فيه من تغرير البائع ، فانه لا يعرف السعر ، فيشتري منه المشتري بدون القيمة ( )0
29. الاحتكار لما يحتاج اليه الناس محرم ، وذلك ان المحتكر يعمد الى شراء ما يحتاج اليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم ، ويريد اغلاءه عليهم ، وهو ظالم للخلق المشترين ، مضار لهم( )0
30. اذا احتاج الناس الى صناعة ، مثل ان يحتاجوا الى فلاحة قوم ، او نساجتهم ، او بنايتهم ، فانه يصير هذا العمل واجباًَ عليهم ، ويجبرهم ولي الامر عليه اذا امتنعوا عنه بعوض المثل ، ولا يمكن الناس من ظلمهم بان يعطوهم دون حقهم ، وهذا من التسعير الواجب ، لمنع الضرر( )0
31. تثبت الشفعة فيما يقبل قسمة الاجبار ( وهو ما يمكن قسمته دون ضرر) باتفاق الائمة ، وكذلك تثبت فيما لا يقبل القسمة على القول الصحيح ؛ لان الشفعة شرعت لتكميل الملك على الشفيع ، لما في الشركة من ضرر ، فاذا ثبتت فيما يقبل القسمة ، فما لا يقبل القسمة اولى بثبوت الشفعة فيه ؛ لان الضرر فيما يقبل القسمة يمكن رفعه بالمقاسمة ، وما لا يمكن فيه القسمة يكون ضرر المشاركة فيه اشد ، فتشرع الشفعة لدفع الضرر( )0
32. قسمة العين المشتركة اذا لم يمكنهم تفريقها وتبعيضها مضراً باحد الشركاء فهي قابلة للقسمة ، ولا تجري القسمة ( الجبرية) في العين المشتركة اذا كان تبعيضها وقسمتها يضر بكل واحد من الشركاء( )0
33. من اضرار البيوع ان يضطر البائع او المبايع الى العقد من طليق الاكراه عليه او يضطر الى البيع لدين يركبه او مأونة ترهقه فيبيع ما في يده بالوكس اضطراراً ( )0
34. من الاضرار قصر الايجار على شخص بعينه بحيث يستأثر المستأجر بالبيع وحده بما شاء وكيف ما شاء( )0
35. اذا كرب احد على ارض اخر غصباً ثم استردها صاحبها فليس للغاصب مطالبة اجرة في مقابلة السكراب( ).
36. يقدر نقصان الثمن بمعرفة ارباب الخبرة الموثوق بهم بان يقوّم المبيع سالماً ثم يقوّم معيباً وما كان بين القيمتين من التفاوت ينسب الى الثمن المسمى وبمقتضى تلك النسبة يرجع المشتري على البائع بالنقصان( ).
37. اذا كان باب السفل والعلو واحدا فلكل من صاحبيهما استعماله مشتركاً فلا يسوغ لاحدهما ان يمنع الاخر من الانتفاع به دخولا وخروجاً ( ).
38. حكم : ان اصطدام الطائرة العائدة للقوة الجوية باحدى السيارات يعتبر حادثاً عمدياً تلزم وزارة الدفاع بالتعويض عن الضرر الناتج عنه ( ).
39. حكم : ان حقوق الارتفاق من التصرفات المضرة ليس للشريك في الملك المشاع ان يرتبها دون اذن شركاءه ( ).
40. حكم : اذا كانت الشبابيك المطلة على دار المدعي على ارتفاع يمنع الاشراف منها الا باستعمال السلَّم فلا يجوز الحكم بسدها لعدم وجود الضرر( ) .
41. حكم : الحكم بالزام المدعى عليها (الشركة ) باعادة المبلغ الذي يسلبه المدعي قيمة للسيارة لكون عيوبها غير معتادة والزام الشركة التزام السيارة استناداً الى ما قرره اهل الخبرة من ان السيارة لم تقطع مسافة كبيرة وان عيوبها غير معتادة ونظراً لما قرره اهل العلم من تخيير المشتري في مثل هذه الحالة بين الارش ورد البيع ( ).
ب0 من تطبيقات القاعدة في الاحوال الشخصية
1. طلاق : كل من قصد اضرار غيره بفعل مباح في نفسه ، كأن يسرف المريض مرض الموت بالنفقة في مرضه بقصد حرمان الورثة ، او مبالغة المرأة في استيفاء حقوقها من زوجها لكي تلجئه الى طلاقها ، فكل ذلك حرام ، وداخل في عموم القاعدة( ).
2. الضرر: ليس للزوج ان يسكن زوجته في مسكن يضر بها ، كأن يسكنها بين قوم فجار ، او يستمتع بها استمتاعا مضرا بها ، او يكلفها من الخدمة مالا تطيق ( ).
3. التفريق : يجوز فسخ النكاح بوجود العيوب التي تمنع الاستمتاع او كماله ، لما في المقام على ذلك ، مع وجود العيب من الضرر ( ).
4. لكل من الزوجين ان يطلب فسخ الزواج إذا وجد في الآخر عيبا مستحكما من العيوب المنفرة او المضرة ، او التي تحول دون الاستمتاع سواء اكان العيب موجودا قبل العقد ام حدث بعده ( ).
5. لكل من الزوجين طلب التفريق عند توافر احد الأسباب الآتية : إذا اضر احد الزوجين بالأخر ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية( ).
6. خلع : لا يجوز للزوج ان يضار زوجته و يضيق عليها لتختلع منه بغير حق ، او تعطيه الصداق او بعضه , لم في ذلك من الاضرار بالزوجة ( ).
7. طلاق : إذا حلف الزوج على الامتناع عن وطء زوجته ,فانه يضرب له مدة اربعة اشهر للفيئة , والا اجبر على الطلاق دفعا للضرر ( ).
8. حضانة : يسقط حق الحضانة عمن لم يقيم بالواجب في حضانته , لما في ذلك من الضرر على الصغير ( ).
9. الحجر بأنواعه ، فإنها شرعت توقياً من وقوع الضرر العائد تارة لذات المحجور وتارة لغيره ، فإن من وجب حجره إذا ترك بدون حجر قد يضر بنفسه وبغيره كما هو ظاهر ( ).
10. نفقة : حبس الموسر إذا امتنع عن الإنفاق على أولاده أو قريبه المحرم وجواز ضربه في الحبس إذا أصر على الامتناع ، توقياً من وقوع الضرر بأولاده أو قريبه ببقائهم بلا نفقة ( ).
11. طلاق : ان كلاً من المولود له والوالدة ، في حالة طلاقهما يحرص على ان يتخذ طفلهما وسيلة لاضرار الاخر وايذائه ، فالوالدة غالباً ما تحرص على تمسكها بولدها لكنها تطلب اكثر من اجر مثيلاتها او تلقي اليه ولدها . والوالد يستغل عواطف الام لتقبل رضاعه بلا مقابل او باجر بخس او باسقاط حضانتها فلا يجوز اتخاذ الطفل وسيلة لاضرار الاخر .
12. طلاق : من اضرار الزوجة بزوجها التي توجب ازالة الضرر ازدراؤها لزوجها وسبه وشتمه واضرارها له في ماله ومالها 0
13. حكم : يجوز للزوج ضرب زوجته تأديباً لها على ان لا يكون الضرب مبرحاً مؤلماً ولا يصار الى الضرب التأديبي الا بعد الوعظ واليأس من اصلاح الزوجة ( ) .
14. حكم حضانة : الحكم باستحقاق الاب لحضانة ابنيه وعمر الاول 13 سنة والثاني 11 سنة استناداً لاختلاف محل اقامة الوالدين ولان الفقهاء قرروا ان الاحق بالحضانة في هذه
الحالة هو الاب وليس له منع ابناءه من زيارة والدتهما وان حق الحضانة مرتجع ومتى سكنت الام في بلدة الاب فلها المطالبة بالحضانة من جديد ( ).