الأوامر المبنية على طلب والأوامر الإستعجالية المستأنفة

محكمة الاستئناف التجارية

– بالدار البيضاء –

الأوامر المبنية
على طلب
والأوامر الإستعجالية المستأنفة

القــاعــدة رقم:1

القرارات الإستعجالية وإن كانت لها حجية وقتية إلا أنه لا يمكن التراجع عنها إلا إذا تغيرت الظروف.

التعليــــل

حيث تمسكت المستأنفة بأن الأمر الاستعجالي جاء غير معلل بما فيه الكفاية وأن هناك وثائق لم تكن متوفرة قبل صدور القرار الاستئنافي عن استئنافية الجديدة بتاريخ17/3/97 ملف عدد1986/96/6 الذي اعتمد عليه رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في قبول طلب رفع الحجز.

حيث إن الحجز التحفظي يفترض وجود دين محقق في ذمة المحجوز عليه قبل الدائن، وأن يكون دينا له ما يرجح جديته وتحققه ( راجع قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 21/1/91 ملف عدد 359/89 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 44 الصفحة 60)

وحيث إن القرارات الاستعجالية لها حجية وقتية إذ لايمكن التراجع عنها إلا في حالة ما إذا تغيرت الظروف التي أدت إلى صدورها.

وحيث إنه بالاطلاع على ظاهر وثائق الملف تبين للمحكمة صحة ما ذهب إليه الأمر الاستعجالي المستأنف، وذلك لكون الظروف التي أدت إلى صدور القرار الاستئنافي المذكور أعلاه والقاضي بتأييد الأمر الابتدائي الصادر عن ابتدائية سيدي بنور لم تتغير وبالتالي فلا يحق للمستأنفة التقدم بطلب جديد أمام المحكمة التجارية، بالإضافة إلى ذلك فإن الوثائق المتمسك بها من طرفها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعطي للمستأنفة الحق في التقدم بطلب إيقاع الحجز مرة أخرى لعدم توفر الدين على الشروط المذكورة أعلاه، ولعدم تغير الظروف مما يكون معه الأمر الابتدائي جاء مصادفا للصواب ويتعين الحكم بتأييده.

قرار رقم 510/98 صدر بتاريخ 15/12/1998

في الملف عدد 562/98/4.

القــاعــدة رقم:2

المقال الإصلاحي المقدم خارج الأجل القانوني ليس من شأنه إصلاح المسطرة ويتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الاستئناف لعدم توجيهه توجيها صحيحا.

التعليــــل

حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف وخاصة المقال الافتتاحي للدعوى والأمر الاستعجالي المستأنف، أن النزاع قائم بين شركة مقاولة خولة والشركة العامة المغربية للأبناك، في حين أن مقال الاستئناف وجه ضد السيد الحمري أمل الصافي مع أنه لم يكن طرف في الأمر المستأنف.

وحيث إن الثابت أيضا أن المقال الإصلاحي الذي تقدمت به الطاعنة بتاريخ 2/2/99 كان خارج الأجل القانوني باعتبار أنها بلغت بالأمر المستأنف بتاريخ 18/12/98، وأن المفروض أن مقال الاستئناف يجب أن يقدم مستوفيا لجميع البيانات التي يتطلبها الفصل 142 من ق.م.م داخل الأجل المحدد قانونا لتقديم الاستئناف، وبالتالي فإن المقال الإصلاحي المقدم خارج الأجل القانوني ليس من شأنه إصلاح المسطرة ويتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الاستئناف لعدم توجيهه توجيها صحيحا.

قرار رقم: 244/99 صدر بتاريخ 02/03/99

في الملف عدد 19/99/4

القــاعــدة رقم:3

في القانون الصرفي يحظر أي إجراء من شأنه وقف الأداء وغاية ذلك اجتناب الغش المحتمل للمسحوب عليه الذي يريد أن يؤخر

الوفاء وخاصة إذا عمد الحامل إلى تظهير السند.

التعليــــل
حيث لا جدال انه في مجال الأوراق التجارية يحظر إجراء من شانه وقف الأداء، والغاية من هذا الحظر في القانون الصرفي كامنن في اجتناب الغش المحتمل للمسحوب عليه والذي يريد تأخير الوفاء من جهة وإلى انعدام فعالية هذا الأجراء لاسيما إذا عمد الحامل إلى تظهير السند.

حيث انه استنادا إلى ذلك يكون قاضي البداية عندما قضى برفض طلب الطاعنة استنادا إلى أنه يتنافى وأهم القواعد التي يتميز بها قانون الصرف كالتداول ووجوب الوفاء في تاريخ الاستحقاق يكون قد علل قراره تعليلا سليما مما ينبغي تأييده وبالتالي رد هذا الطعن لعدم ارتكازه على أساس.

قرار رقم: 255/99 صدر بتاريخ 04/03/99

في الملف عدد 168/99/4

القــاعــدة رقم:4

الحجز التحفظي المنصب على أصل تجاري لمدة طويلة مع تقاعس الدائن عن استخلاص دينه يشكل ضررا يتعين رفعه.

التعليــــل
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بطلب يرمي إلى رفع الحجز التحفظي الواقع على اصله التجاري عدد 1119222 الكائن بدرب التقدم الزنقة 2 رقم 246 عمالة الحي المحمدي البيضاء.

وحيث تتمسك الطاعنة بكون النزاع لازال قائما بينها وبين المستأنف عليه لعدم أداء ما بذمته.

وحيث يتبين من ظاهر الوثائق أن الحجز التحفظي المطلوب رفعه قد تم استصداره بتاريخ 30/12/65 أي منذ أكثر من ثلاثين سنة وأن تقاعس المستأنفة عن استخلاص دينها وذلك لمدة طويلة وبقاء الحجز منصبا على الأصل التجاري يشكل ضررا للمستأنف ضده يتعين رفعه مما يكون ما ذهب إليه الأمر الاستعجالي من التصريح برفع الحجز في محله الأمر الذي ينبغي معه التصريح بتأييده مع رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس.

قرار رقم: 315/99 صدر بتاريخ 18/03/99

في الملف عدد 122/99/4.

القــاعــدة رقم:5

البت في موضوع المنافسة غير المشروعة

عدم اختصاص قاضي المستعجلات: نعم

التعليــــل
حيث إن الثابت من المقال الاستئنافي أن طلب المنافسة غير المشروعة قدم إلى السيد قاضي المستعجلات.

وحيث إن البت في موضوع المنافسة يستلزم الإطلاع على مواصفات المنتوجين للوقوف على أوجه الشبه و الخلاف وما إذا كان من شأن المنتوج المقلد أن يوقع الجمهور في الخطأ وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات الذي لا يبث إلا في الإجراءات الوقتية ولا يمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر ( الفصل 152 من ق م م) مما يكون معه قاضي الموضوع هو المختص للبث في النازلة ويكون ما ذهب إليه الأمر الابتدائي المستأنف من التصريح بعدم اختصاصه في محله الأمر الذي يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف فيما قضى به لمصادفته للصواب.

قرار رقم: 355/99 صدر بتاريخ 25/03/99

في الملف عدد 223/99/4.

القــاعــدة رقم:6

يشترط في شخص الحاجز صفة الدائن لإيقاع الحجز لدى الغير.

التعليــــل
حيث إن الطالب يتمسك بعدم توفر مقتضيات الفصل 488 من ق.م.م لإيقاع الحجز لدى الغير، لكون المطلوب ضده لا يتوفر علىى سند دين ثابت في مواجهة الشركة المحجوز عليها.

وحيث إنه من الثابت من مقتضيات الفصل 488 من ق.م.م الذي ينص على عبارة يمكن لكل دائن يتوفر على دين ثابت، إجراء حجز ما للمدين لدى الغير، الأمر الذي يشترط معه في شخص الحاجز صفة الدائن لإيقاع الحجز لدى الغير في حين أن الثابت من وقائع النازلة أن الحاجز ليست له صفة دائن بل هو مجرد شريك، وأنه قام باستصدار الأمر بالحجز على أموال الشركة لدى البنك بسبب وجود نزاع بينه وبين شريكه بشأن مهام التسيير.

وحيث إنه استنادا لما ذكر تكون مقتضيات الفصل 488 من ق.م.م غير متوفرة في النازلة بسبب عدم توفر طالب الحجز على صفة الدائن، ولعدم توفره على دين ثابت في مواجهة الشركة المحجوز عليها مما يتعين معه والحالة هذه إلغاء الأمر الاستعجالي المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفع الحجز لدى الغير الصادر في 21/10/98 عن المحكمة التجارية بالبيضاء.

قرار رقم: 423/99 صدر بتاريخ 15/04/99

في الملف عدد 123/99/4.

القــاعــدة رقم:7

الدين الذي كان أساسا لإيقاع الحجز بين يدي الغير في نطاق الفصل 488 من ق.م.م لا يكفي لرفعه مجرد المنازعة فيه.

التعليــــل
حيث تتمسك الطاعنة بكون الأمر المأمور على ضوئه إيقاع الحجز مستأنف من طرفها وأنه تضمن عدة خر وقات مسطريه.

لكن حيث إن الحكم الصادر عن ابتدائية أكادير بتاريخ 12/11/98 تحت عدد 408 في الملف عدد 57-97 قضى على المستأنفة بالتضامن بأداء مبلغ 60،8.081.905 درهم للمستأنف ضده مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم الأداء ومبلغ 100.000 درهم كتعويض عن التماطل قد اكتسب حجية الشيء المقضي به إلى أن يتم إلغاؤه بإحدى طرق الطعن القانونية.

وحيث إن الحكم الذي كان أساسا لإيقاع الحجز لازال قائما، مما تكون المنازعة فيه لا ترتكز على أي أساس لكون الأسباب المعتمد عليها لإيقاع الحجز لدى الغير لازالت موجودة.

وحيث إن الدين الذي كان أساسا لإيقاع الحجز بين يدي الغير في نطاق الفصل 488 من ق.م.م لا يكفي لرفعه مجرد المنازعة فيه للقول بعدم ثبوته بل يتعين الإدلاء بما يثبت عدم وجوده أصلا وانقضاؤه ( انظر قرار المجلس الأعلى عدد 1689 الصادر بتاريخ 26/7/89 منشور بكتاب شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي للأستاذ عبد العزيز توفيق الصفحة345)

وحيث يتعين تبعا لذلك التصريح برد الاستئناف وتأييد الأمر الاستعجالي المستأنف فيما قضى به لمصادفته للصواب.

قرار رقم: 507/99 صدر بتاريخ 29/04/99

في الملف عدد 367/99/4.

القــاعــدة رقم:8

خرق مقتضيات المادتين 232-233 من قانون شركات المساهمة يبرر طلب تأجيل الجمع العام الاستثنائي بشأن المصادقة على مشروع الإدماج.

التعليــــل

أ-فيما يخص الاستئناف الأصلي:

فيما يخص الدفع بانعدام صفة المستأنف عليهم في إقامة الدعوى استنادا إلى عدم توفرهم على النسبة القانونية التي تستلزمها المادة 157 من قانون شركات المساهمة والمتمثلة في عشر رأسمال الشركة.

حيث إن مقتضيات المادة 157 المتمسك بها من قبل المصرفين المستأنفين إنما وردت في القسم الخامس من قانون شركات المساهمة الخاص بإعلام المساهمين، وذلك في الباب الثالث المتعلق بالأحكام المشتركة بين شركات المساهمة، حيث يسوغ بمقتضى المادة المذكورة لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأسمال الشركة رفع طلب لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات لتعيين خبير أو عدة خبراء يكلفون بتقديم تقرير عن عملية أو عدة عمليات تتعلق بالتسيير.

وحيث إنه في نازلة الحال فإن الأمر لا يتعلق بطلب إجراء خبرة حول عملية من عمليات التسيير، وإنما بطلب تأجيل انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية التي ستتداول في موضوع إدماج البنك المغربي لإفريقيا والشرق في البنك الوطني للإنماء الاقتصادي وذلك بسبب منازعة أقلية المساهمين في البنك الأول في التقارير المنصوص عليها في المادتين 232 و 233 من قانون شركات المساهمة، وخرقها الأحكام التشريعية التي تتطلبها المادتان المذكورتان.

وحيث إن خرق المقتضيات التشريعية المتعلقة بالإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الإدماج، ومخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على شركات المساهمة بصفة عامة، تترتب عنه المسؤولية المدنية للمتصرفين وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة، ويخضع بالتالي لأحكام المادتين 352 و 353 من قانون شركات المساهمة اللتين تمنحان الحق لكل مساهم في إقامة دعوى في مواجهة هؤلاء فرادى أو على وجه التضامن وذلك دون اشتراط نسبة معينة من الأسهم لصحة إقامة الدعوى.

وحيث إنه إذا كان من الثابت أن من حق المستأنف ضدهم أن يتقدموا بدعوى في الموضوع من أجل الدفاع عن حقوقهم المشروعة وهو ما قاموا به بالفعل بمقتضى المقال الذي رفعوه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/12/1999، فإنه لا يوجد ثمة ما يمنعهم من أن يتقدموا أمام رئيس المحكمة التجارية، واستنادا أيضا إلى خرق المقتضيات التشريعية التي تحكم شركات المساهمة في باب الإدماج، وذلك من أجل المطالبة بتأجيل انعقاد الجمع العام الاستثنائي الذي كان من المقرر أن يتداول في مسألة إدماج الشركتين المستأنفتين، تفاديا لما يمكن أن يلحقهم من ضرر في حالة انعقاد الجمع العام المذكور، دون إمكان مواجهتهم بعدم التوفر على نسبة معينة من الأسهم.

وحيث إنه اعتبارا لذلك يكون الدفع بانعدام صفة المستأنف ضدهم في إقامة الدعوى غير قائم على أساس لكون الطلب لم يقدم في نطاق الفصل 157 من قانون شركات المساهمة الذي يستلزم توفر عشر رأسمال الشركة، وإنما قدم في إطار المادة 21 من قانون المحاكم التجارية لدفع ضرر حال يمكن أن يلحق أقلية المساهمين مما يتعين معه رد الدفع المذكور.

وفيما يخص الدفع بعدم قبول الدعوى الحالية استنادا إلى أن الجمع العام الاستثنائي هو الذي له صلاحية البت في مشروع الإدماج عملا بمقتضيات المادة 231 من قانون شركات المساهمة، وأن من حق المستأنف ضدهم الحضور لأشغال هذا الجمع وإبداء رأيهم، فضلا عن أن الإدماج يخضع لرقابة السلطات المالية، فإنه دفع لا يرتكز بدوره على أي أساس، ذلك أنه إذا كان مما لا جدال فيه أن قرار الإدماج تتخذه الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركات المشاركة في هذه العملية، إلا أنه اعتبارا لكون الشركة الدامجة تملك نسبة 82 % من أسهم الشركة المدمجة، فإنه لن يكون لرأي الأقلية في هذه الحالة أدنى أهمية باعتبار أن الإدماج يمكن أن يتم إذا قررته أغلبية المساهمين، وبالتالي يبقى من حق أقلية المساهمين اللجوء إلى قاضي المستعجلات لتأجيل انعقاد الجمع العام غير العادي الذي سيبت في الإدماج تفاديا للضرر الذي يمكن أن يلحق بهم بسبب الإخلال بالمقتضيات التشريعية التي تحكم قانون شركات المساهمة.

وحيث سبق للقضاء المغربي أن أقر مشروعية تدخل قاضي المستعجلات من أجل تأجيل عقد اجتماع الجمعية العامة إذا وجدت أسباب خطيرة تدعو إلى ذلك، وذلك في إطار مقتضيات الفصل 149 من ق.م.م الذي كان يضيق من نطاق اختصاص رئيس المحكمة، فبالأحرى أن يتم إقرار هذه المشروعية في نطاق مقتضيات المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية، التي وسعت مجال تدخل رئيس المحكمة وأعطته إمكانية اتخاذ كل التدابير التحفظية وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع وذلك على الرغم من وجود منازعة جدية ( راجع في هذا الخصوص قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 13/12/1983 تحت عدد 1630 في الملف التجاري عدد 1113/83 والمشار إليه في رسالة دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص: ( الجمعيات العامة لشركات المساهمة في القانون المغربي للسيد الدفيلي سعيد ص 98 ).

وحيث يعيب الطاعنان من جهة أخرى على الأمر المستأنف كونه اعتبر أن شركة برايس واتيرهاوس كوبرس تمارس مهمة مراقب الحسابات في البنكين معا، وعهد إليها أيضا بمهمة مأمور الحسابات وتقييم الأسهم، وهو أمر يتنافى مع المهمة المسندة إليها بوصفها مراقبا للحسابات، في حين أن واقع الأمر أنه لا علاقة بين من كلف بإعداد تقرير تقييم البنكين ومن عهد له بمهمة مراقب الحسابات.

وحيث إنه لاجدال في كون شركة برايس واتيرهاوس كوبرس مراقبا للحسابات في كل من البنك المغربي لإفريقيا والشرق والبنك الوطني للإنماء الاقتصادي، وذلك إلى جانب شركة ايرنست ويونك بالنسبة للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي وإلى جانب شركة فيداروك ممثلة من طرف السيد جوزيف بارزيلاي بالنسبة للبنك المغربي لإفريقيا والشرق، وهو أمر ثابت من خلال وثائق الملف وكذا باعتراف الطاعنين، إلا أن هذين الأخيرين يدفعان بكون تقرير تقييم الأسهم لم تقم به شركة برايس واترهاوس كوبرس وإنما عهد به لشركة أخرى مستقلة عنها تماما ويتعلق الأمر بشركة برايس واتيرهاوس كونساي.

لكن حيث إنه بالرجوع إلى تقرير تقييم الأسهم يتضح أنه تم إعداده من طرف شركة برايس واتيرهاوس كوبرس مع الإشارة في الجانب الأيمن من الصفحة الأولى من التقرير إلى شركة برايس واتيرهاوس كونساي.

وحيث إنه لتبرير تواجد إسم شركة برايس واتيرهاوس كوبيرس بالتقرير المذكور يدفع المستأنفان بأن إسم برايس واتيرهاوس كوبيرس هو مجرد شعار يتضمن مجموعة من الخبراء الدوليين لهم استقلالهم المادي والمعنوي وهو مجرد انتماء ولا يتعلق إطلاقا بشركة، إذ لا توجد أية شركة تدعى برايس واتيرهاوس كوبيرس.

لكن حيث إن هذا الإدعاء يشكل في واقع الأمر تناقضا في الدفاع، ذلك أن المستأنفين نفسهما، في الوقت الذي يزعمان فيه أنه لا وجود لشركة تدعى برايس واتيرهاوس كوبيرس، يدليان بشهادة من النموذج (ج) لهذه الأخيرة يثبت أنها شركة محدودة المسؤولية ومسجلة بالسجل التجاري منذ 19/7/1976 تحت عدد 34533 ويتمثل نشاطها في الخبرات الحسابية، وفضلا عن ذلك أكدا أنهما أسندا لها مهمة مراقب الحسابات إلى جانب مراقبين آخرين.

وحيث إنه حتى على فرض أن شركة برايس واتيرهاوس كونساي مستقلة عن شركة برايس واتيرهاوس كوبيرس، فإنه لا يمكن أن تكون إلا تابعة لهذه الأخيرة بدليل أنهما مكونتين من نفس الشركاء، ولهما نفس المسير ونفس المقر الاجتماعي، وفقا لما هو ثابت من خلال النموذج (ج) للشركتين المدلى به من طرف الطاعنين وهو الأمر الذي يؤكده أيضا محضر المعاينة والاستجواب المنجز بتاريخ 20/12/1999 والمدلى به في الملف من طرف المستأنف ضدهم.

وحيث إنه خلافا لما ورد في المرافعة الشفوية لدفاع المستأنفين من أن العبرة بالشخص الذاتي الذي وقع التقرير وليس بالشخص المعنوي، وأنه سواء بالنسبة لتقرير مراقبي الحسابات أو تقرير مأمور الحسابات فإنها كلها موقعة من طرف أشخاص ذاتيين، وبالتالي يتضح جليا الخطأ الذي وقع فيه قاضي الدرجة الأولى من أن مهمة مراقب الحسابات ومأمور الحسابات قد أسندت لشخص واحد، فإنه دفع لا يستقيم مع المبادئ القانونية التي تحكم الشركات، ذلك أن الشركة باعتبارها شخصا اعتباريا لها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشركاء ويترتب عن اكتسابها الشخصية المعنوية أهليتها لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات، وإن كانت الشركة باعتبارها شخصا معنويا تمارس أعمالها وتصرفاتها بواسطة أشخاص طبيعيين يكونون بمثابة وكلاء عنها، فإن تعامل هؤلاء مع الغير لا يكون بصفتهم الشخصية وإنما بصفتهم ممثلين للشركة، وتصرفاتهم تكون ملزمة للشركة.

وحيث إنه اعتبارا لذلك فإن توقيع تقرير تقييم الشركتين، وكذا توقيع تقرير مراقبة التقرير المذكور من طرف كل من ممثلي مراقبي الحسابات وممثلي مأمور الحسابات الخارجي لا يجعل التقارير المذكورة صادرة عن الأشخاص الذاتيين الذين وقعوها وإنما تعتبر تلك التقارير صادرة عن الشخص المعنوي الذي وقع تمثيله، وهو شركة برايس واتيرهاوس كوبرس مأمور الحسابات، وشركة برايس واتيرهاوس كوبرس وشركة ايرنست ويونغ وشركة فيداروك كمراقب للحسابات.

وحيث إنه اعتبارا لكون شركة برايس واتيرهاوس كوبرس تعد تابعة لكل من البنك المغربي لإفريقيا والشرق والبنك الوطني للإنماء الاقتصادي بحكم كونها مراقبا للحسابات في كل من المؤسستين البنكيتين المذكورتين، فإن شركة برايس واتيرهاوس كونساي تعد أيضا تابعة للمؤسستين المذكورتين.

وحيث إن المادة 40 من القانون المنظم للمهنة البنكية المؤرخ في 6/7/1993 يمنع مأمور الحسابات الخارجي من أن تكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة أو علاقة تبعية أو مصلحة كيفما كان نوعها مع المؤسسة البنكية، أو أية علاقة قرابة أو ارتباط مع مسيريها، فإن جمع شركة برايس واتيرهاوس كوبيرس بين صفة مراقب الحسابات وصفة مأمور الحسابات الخارجي يشكل، وكما ذهب إلى ذلك رئيس المحكمة التجارية عن حق، خرقا لمقتضيات الفصلين 232 و 233 من قانون شركات المساهمة ولمقتضيات المادة 40 المشار إليها، وخروجا عن الغاية التي توخاها المشرع من عرض مشروع الإدماج على مأمور الحسابات الخارجي قصد مراجعته والتأكد من أن القيمة المقدرة لأسهم الشركات المشاركة ملائمة، ومن أن نسبة التبادل منصفة، وإجراء كل المراجعات اللازمة.

وحيث إنه استنادا للمعطيات أعلاه، يمكن لرئيس المحكمة التجارية ورغم وجود منازعة في جوهر النزاع أن يتدخل لاتخاذ التدابير التحفظية التي يراها لازمة لوضع حد لوضع غير مشروع عملا بأحكام المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

وحيث إنه اعتبارا للخطر الذي يهدد المستأنف ضدهم الذين يشكلون أقلية المساهمين في البنك المغربي لإفريقيا والشرق وحفاظا على حقوق هؤلاء، فإن رئيس المحكمة التجارية كان على صواب حينما أمر بتأجيل الجمع العام الاستثنائي الذي كان من المقرر عقده يوم 14/12/1999 إلى حين القيام بالإجراءات القانونية التي تتطلبها المادتان 232 و 233 من قانون شركات المساهمة، مما يتعين معه رد الاستئناف الأصلي لعدم ارتكازه على أساس.

ب- فيما يخص الاستئناف الفرعي:

حيث يتمسك المستأنفون فرعيا بأنهم طالبوا ابتدائيا بتأجيل الجمع العام إلى حين انتهاء مسطرة الموضوع المعروضة على المحكمة التجارية وأنه لم تقع الاستجابة إلى طلبهم بكامله ملتمسين لذلك تعديل الأمر المستأنف والقول بتأجيل الجمع العام إلى حين انتهاء مسطرة الموضوع.

لكن حيث إن قاضي المستعجلات له كامل الصلاحية في تحوير طلبات الأطراف، دون المساس بما يمكن أن يكونوا قد تقدموا به أمام محكمة الموضوع وهو الأمر الذي أكده المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 6/7/1989 في الملف عدد 7102/87 و المنشور بمجلة المعيار العدد 16 الصفحة 81.

وحيث إنه في نازلة الحال لاحظ السيد قاضي المستعجلات أن هناك إخلالا بمقتضيات مسطرة الإدماج المنصوص عليها في المادتين 232 و 233 من قانون شركات المساهمة، وأن في ذلك خطرا على حقوق أقلية المساهمين، وسمح لنفسه بالتدخل في نطاق الصلاحيات التي تخولها له المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومن تم أمر بتأجيل الجمع العام الاستثنائي إلى حين تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالإدماج على اعتبار أن انعقاد الجمع العام المذكور في الوضع الراهن من شأنه المساس بحقوق أقلية المساهمين.

وحيث إنه استنادا لما ذكر يكون القرار الذي اتخذه قاضي المستعجلات في محله على اعتبار أن محور الطلب هو تأجيل انعقاد الجمع العام الاستثنائي بسبب خرق القواعد المتعلقة بإدماج الشركات، والأمر المستأنف أمر بالتأجيل إلى حين القيام بتلك الإجراءات وفقا للمقتضيات القانونية، وبذلك يبقى الاستئناف الفرعي غير قائم على أساس ويتعين رده، مع تأييد الأمر المستأنف في جميع مقتضياته.

قرار رقم: 4/2000 صدر بتاريخ 4/1/2000
في الملف عدد 2535/99/4

اعادة نشر بواسطة محاماة نت