ما الفرق بين الحجز التنفيذي والحجز الاحتياطي ؟
ان الحجز التنفيذي يعتبر منذ ايقاعه اجراء وقائي وتنفيذي
اما حجز احتياطي فهو اجراء وقائي ينقلب الى حجز تنفيذي بعد ثبوت حق الدائن وحصوله على حكم به من المحكمة المختصة يتضمن بالضرورة تثبيت الحجز الاحتياطي
2- السطة المختصة بالقاء الحجز الاحتياطي هي قاضي الامور المستعجلة او المحكمة المختصة بنظر اصل الحق
اما في حالة الحجز التنفيذي فانه يلقى من قبل رئيس دائرة التنفيذ استنادا الى السند التنفيذي الذي بيد الدائن
3- السند الذي يستند اليه في القاء الحجز يختلف بين ان يكون الحجز احتياطيا او تنفيذيا فاذا كان الحجز احتياطيا فلا يشترط وجود سند تنفيذي بيد الدائن ويكفي بالنسبة اليه ان تكون معه سند عادي مستحق الاداء غير معلق على شرط وان كان لا يشترط فيه ان يكون معين المقدار اذ يكفي ان يكون ممكنا تصفيته بصورة مؤقتة لتقرير الحجز على اساسه ويمكن في بعض الاحيان حتى ولو لم الدين مستحق الاداء القاء الحجز الاحتياطي اذا توافرت فيها احدى الحالات التي نص عليها الشارع في المادة 312 اصول
اما اذا كان الحجزز تنفيذيا فلا بد ان يكون هناك سند تنفيذي بيد الدائن يؤكد وجود الدين وتعيين مقدراه وان يكون هذا الدين مستحق الاداء .
4- ان الاسباب التي تحول دون القاء الحجز التنفيذي هي :
· الطعن في الحكم بطريق الاستئناف الا اذا كان النفاذ معجل مقرر بقوة القانون او محكوم به .
· الطعن في الحكم بطريق النقض اذا كان يتناول عين العقار .
· ادعاء التزوير في السند
· اذا كان المدين قد منح اجلا للوفاء
· اشهار افلاس المدين اذ تتوقف بذلك الملاحقات الفردية بحقه باستثناء اصحاب الامتياز الخاص فلا يحول دون الحجز على المال الواقع عليه الامتياز وبيعه دون انتظار نتيجة التفليسة
· طلب الصلح الواقي من الافلاس وذلك منذ تاريخ تقديم الطلب حتى يكتسب الحكم المتضمن تصديق الصلح قوة القضية المقضية
اما بالنسبة للحجز الاحتياطي فان بعض الاسباب المتقدمة لا تحول دون القائه فيمكن ان يحصل حتى لو طعن بالحكم عن طريق الاستئنتاف او النقض او ادعي بتزوير السند او كان مدينا وقد منح اجلا للوفاء
اما في حالة شهر الافلاس المدين فلا يحق للدائن القاء الحجز الاحتياطي نظرا لتوقف المدعاة الفردية .
وكذلك فان حالات الحجز الاحتياطي على اموال مودعين لدى المصارف يحدد في الحالات التالية :
– لا يمكن القاء أي حجز احتياطي من أي محكمة كانت الا باذن خطي من المصرف .
والا سيضطر الدائن الى الى الانتظار حتى صدور حكم قطعي يرتب حقا له بذمة المودع ليودعه دائرة التنفيذ ويطلب القاء الحجز التنفيذي على هذه الاموال لان طلبه بالقاء الحجز الاحتياطي حتما سيرد .
– بينما اذا تقدم الى دائرة التنفيذ مباشرة لتحصيل دين ثابت بالكتابة ومستحق الاداء وغير معلق على شرط او مضت مدة الايام الخمسة ولم يعترض خلاله المنفذ ضده فانه يستطيع التنفيذ على اموال المنفذ ضده المودعة لدى احد المصارف استنادا الى قرار رئيس النفيذ لكونه مبرما
– عندما يتقدم المنفذ ضده خلال المدة القانونية وعترض على السند المبرز من قبل طالب التنفيذ ويستانف قرار التنفيذ المتضمن القاء الحجز فهنا هذا القرار لا يكتسب الدرجة القطعية ولا يستطيع طالب التنفيذ القاء الحجز التنفيذي على الاموال المودعة في المصرف الا اذا صدق القرار استئنافا
اترك تعليقاً