تمييز عقد الترخيص عن عقد الامتياز (الفرق القانوني)
إذا كانت أوجه التشابه بين عقد الترخيص وعقد الامتياز تتجلى في كون الترخيص في مجال التوزيع، يهدف إلى تمكين المرخص له من تسويق المنتجات من خلال نظام توزيع معين، ويلزم المرخص بتوريد المنتجات خلال مدة العقد مع تقديم جميع المساعدات الفنية والتقنية، فإن جوهر الاختلاف بين العقدين يرتكز أساسا حول الهدف من العقدين، فإن كان عقد الامتياز التجاري يهدف إلى وضع إطار اتفاقي للعلامات المستقبلية بين المنتج والموزع وإلى تحقيق التكامل بينهما، باعتباره وسيلة للتوزيع[1]، فإن نظام الترخيص التجاري يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة للمؤسسات التي تعتمده، لذلك فإن أهم ما يميز عقد الترخيص التجاري عن عقد الامتياز هو التزام المرخص بتقديم المعرفة الفنية للمرخص له طيلة مدة العقد، حتى تتمكن الشبكة من تحقيق هدفها، كما أن تقديم مبلغ واجب الدخول إلى شبكة المرخص يعتبر شرطا جوهريا في عقد الترخيص التجاري عكس ما هو عليه في عقد الامتياز، كما أن هذا الأخير محصورا فقط في مجال التوزيع عكس الترخيص التجاري الذي يعرف انتشارا في مجالات متعددة.
– تمييز عقد الترخيص التجاري عن عقد الترخيص باستعمال العلامة
عقد الترخيص باستعمال العلامة licence de marque هو عقد يمكن المرخص له من وضع علامة المرخص على منتجاته واستعمالها تجاريا دون باقي عناصر الملكية الصناعية الأخرى، الشيء الذي تنفرد به عقود الترخيص التجاري التي تبقى أكثر تعقيدا وتركيبا من عقد الترخيص باستعمال العلامة، لأنها تتضمن فضلا عن العلامة استغلال باقي حقوق الملكية الصناعية ونقل المعرفة الفنية وتقديم المساعدات والاستشارات الفنية والتجارية التي تعتبر جوهر العقد، الشيء الذي يفقده عقد الترخيص باستعمال العلامة.
تمييز عقد الترخيص التجاري عن عقد الوكالة التجارية
إذا كان الوكيل التجاري يعمل من أجل ولحساب موكله فالمرخص له في عقد الترخيص يعمل باسمه ولحسابه الخاص، فهو يشتري من اجل إعادة البيع أو تقديم الخدمات مع تحمله جميع المخاطر التي يمكن أن تنشأ أثناء ممارسة عمله، كما أن أساس عقد الترخيص هو نقل المعرفة الفنية[3] وحقوق الملكية الصناعية الشيء الذي يغيب في عقد الوكالة التجارية، رغم أن عمل وارتباط الوكيل بالموكل يجعله يستعمل الاسم والعلامة التجارية الخاصة بالموكل.
[1] – عمار ماجد، “عقد الامتياز التجاري”، دار النهضة العربية، القاهرة 1992، ص 13.
انظر كذلك: عادل محمدي، “عقد الامتياز التجاري، واقع الممارسة في المغرب”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون المقاولات، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط- أكدال.
– Abdelkébir Zeroual : « le droit de la distribution au Maroc adéquation ou inadéquation au développement », Université Mohammed V collection de la faculté des sciences juridique, économique et sociales, Rabat, 1991, p.32.
[2] – انظر: حسام الدين عبد الغني الصغير، “الترخيص باستعمال العلامة التجارية”، دار الكتب القومية، القاهرة 1993، ص 6.
انظر كذلك: سميحة القليوبي، “شرح العقود التجارية”، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992.
عز الدين بنستي، “دراسات في القانون التجاري المغربي، دارسة مقارنة على ضوء المستجدات التشريعية الراهنة بالمغرب”، ج I النظرية العامة للتجارة والتجار، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط II، 2001.
– M’hamed Motik, «droit commercial marocain », El Maarif Aljadida, Rabat, 2001.
[3] – عبارة المعرفة الفنية مأخوذة من المصطلح الأمريكي Know- how يقابلها في اللغة الفرنسية عبارة savoir-faire، وقد استعملت للمرة الأولى في مجال الملكية الصناعية في الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنة 1961، ولقد تعددت التعاريف التي قدمت لمضمون العبارة في مدلولها الاصطلاحي، فتبعا= = للتنظيم الأوربي رقم 89/556 الصادر في 30 نونبر 1988 حول تحديد بعض مجالات الترخيص بنقل المعرفة الفنية وقد جاء في الفصل 1 الفقرة 7 “إن المعرفة الفنية مجموعة من المعلومات التقنية، السرية والجوهرية، والمعينة المخصصة لغرض معين” كما عرفها القضاء الفرنسي بأنها “مجموعة من المعلومات الفنية السرية التي لا تدخل في مجال التقنية الصناعية الشائعة، والتي تتضمن خاصية جديدو وغير مألوفة (حكم محكمة استئناف Daouai، صادر في 2 ماي 1969) كما عرفها بعض الفقيه le tourneau بكونها مجموعة من العناصر تضم المهارة الفنية، الخبرة، الطرق الفنية، التي تتداخل فيما بينها لدرجة يصعب معها تحديد كل مها على حدة والتي تتميز في مجموعها بالسرية والقابلية للانتقال من غير حصولها على براءة كما تعد قيمة اقتصادية مهمة لمستعمليها. للمزيد انظر: يحيى سعيد، “تنظيم نقل المعرفة الفنية”، القاهرة 1986.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً