توضيح قانوني لمذكرة تفاهم بين مديرية الامن العام و نقابة المحامين
تعمل مديرية الامن العام من خلال ثوابتها الراسخة على احترام حقوق الانسان والمحافظة على النظام والامن وحماية الارواح والاعراض والاموال ومنع الجرائم والعمل على اكتشافها في ظل سيادة القانون واحترام الحقوق وترسيخ الامن وتعميق الشعور بالامن والامان وبناء الثقة والطمانينة لدى المجمتمع من خلال تقديم الخدمة الامنية المثلى وصون الحقوق والحريات في نطاق الالتزامات الدستورية والتشريعية والدولية.
وحيث ان الدور الذي تقوم به نقابة المحامين في احقاق الحق ومعاونة القضاء من خلال اعضاء نقابة المحامين وهو دور مقدس في حق الدفاع وخدمته والذي تقره جميع الاعراف الدولية والدول الديمقراطية وتعزيزا لأوجه التعاون والعلاقات اتفق الطرفان على توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين وكمايلي:
اولا: اتفق الطرفان على الاتي:
1. تهدف هذه المذكرة الى تحقيق التواصل بين الفريقين وتعزيز العمل التشاركي الهادف الى خدمة الوطن والمواطن .
2. تبادل الخبرات والمعلومات والمعرفة وتطوير العمل من خلال مشاركة ضباط الشرطة القانونيين في مناقشة ابحاث قانونية في النقابة ومشاركة اعضاء النقابة في النشاطات المختلفة التي ينظمها الامن العام ( ندوات ، تبادل خبرات ، ورش عمل ، ابحاث .).
3. تحرص مديرية الامن العام على التعامل مع المحامي وفق مانصت عليه القوانين وتقوم نقابة المحامين بتزويد مديرية الامن العام بأسماء المحامين الموقوفين عن مزاولة المهنة.
4. ان يتقيد المحامي اثناء مراجعته للمراكز الامنية ومراكز الاصلاح والتأهيل بحدود وكالته .
5. يتم السماح للمحامي بالحضور الى مراكز الشرطة مع موكله وذلك لتفعيل نص المادة (32) من قانون نقابة المحامين رقم (11) لسنة 1972م. وتعديلاته باستثناء حالات الضرورة والقضايا ذات الخصوصية.
6. بحالة استدعاء الشخص المطلوب مساء ولم يتمكن المحامي من دفع رسم ابراز وكالته فلامانع من قبول وكالته دون دفع الرسم لحين تمكن المحامي من دفع الرسم في اليوم التالي.
7. يتم تزويد نقابة المحامين باسماء المحامين المطلوبين للجهات القضائية وعلى النقابة ان تؤمن ارسال المحامين الى اماكن طلبهم في اليوم التالي واشعار ادارة التننفيذ بذلك.
8. بحالة عدم قيام النقابة بارسل المحامي المطلوب خلال اسبوع من تاريخ ابلاغهم بطلبه تتخذ ادارة التنفيذ القضائي الاجراء المناسب بحقه.
9. لغايات تسهيل الاجراءات وتفعيلا للمادة (40) من قانون نقابة المحامين فقد تم الاتفاق على ابلاغ نقابة المحامين بالاجراءات المتخذة بحق المحامي المشتكى عليه.
10. يتم تكفيل المحامي المطلوب الى نقابة المحامين عند التقدم بذلك على ان ينهي طلبه في اليوم التالي وفي الحالات التي يسمح بها القانون.
11. تم ا لاتفاق على انشاء وتأثيث غرفة مستقلة للمحامين في محكمة الشرطة.
12. تم الاتفاق على المشاركة في مناقشة الابحاث التي تقدم من المحامين المتدربين في نقابة المحامين لغايات التسجيل في سجل المحامين الاساتذة وبنفس الوقت مشاركة المحامين في مناقشة الابحاث التي تقدم من المتدربين الضباط في معاهد الشرطية.
13. تم الاتفاق على تمكين المحامي بالقيام بمساعي المصالحة بين اطراف القضايا التي لا تتعلق بالحق العام الموجودة في المراكز الامنية.
14. تم الاتفاق على توعية مرتبات الامن العام والمحامين من خلال التعاميم وعقد الندوات المشتركة بحقوق المحامي التي ينص عليها المشرع في المادة (40) من قانون النقابة.
15. ستقوم نقابة المحامين من خلال توزيع النشرات ومجلة النقابة على توعية المحامين بدور اجهزة الشرطة في رعاية وتنفيذ القوانين بصفتهم مساعدي الضابطة العدلية.
16. تم الاتفاق على اعتماد هوية نقابة المحامين عند زيارة المحامي لموكله في مراكز التوقيف السارية المفعول.
17. تلتزم مديرية الامن العام بالاستمرار بالتعامل مع المحامين بطريقة لا تمس كرامته وهيبته امام موكله.
18. تم الاتفاق على تشكيل لجنة للتنسيق تضم مندوبين من مديرية الامن العام ومندوبين عن نقابة المحامين لمتابعة تفعيل وتنفيذ مذكرة التفاهم وعقد الندوات والمؤتمرا المشتركة على ان يتم اعتماد مندوبين للنقابة يكون معتمدين امام مديريات الشرطة كل حسب اختصاصة لغايات متابعة اية مشاكل او اجراءات تنجم عن تطبيق الاتفاق ويتم تزويد مديرية الامن العام باسمائهم من خلال لجنة التنسيق المشترك.
وفقنا الله جميعا في خدمة الوطن وابناءه تحت ظل جلالة الملك المفدى والله ولي التوفيق
تحريرا بتاريخ 19/7/2009
الفريق الاول الفريق الثاني
مدير الامن العام نقيب المحامين
اللواء المحامي الاستاذ
مازن تركي القاضي احمد طبيشات
اترك تعليقاً