الترسيم و الترقية
يعتبر الترسيم في سلك من الأسلاك الإدارية بمثابة ترقية من وضعية موظف متمرن أو مؤقت إلى موظف مرسم شريطة برهنة الموظف عن جدارته وكفاءته المهنية وكذا رغبته الأكـيدة في العمل وأداء المهـام المنوطة به.
بالنسبة للمتمرنين :
يتم ترسيمهم بناء على شهادة من رؤسائهم المباشرين بعد استشارة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء السلك الذي ينتمون إليه وذلك بعد فترة تدريب لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر يتم على إثرها ترسيمهم أو إعفائهم من مهامهم لعدم أهليتهم وكفاءتهم المهنية.
بالنسبة للأعوان المؤقتين :
يتم ترسيمهم بعد قضاء ما لا يقل عن سبع سنوات من الخدمة الفعلية بالإدارة بالإضافة إلى المروءة وحسن السلوك، ويتم ذلك بعدما يتم إحصاء عددهم وعرض وضعيتهم على اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة لحصر قائمة المستفيدين منهم.
الترقيـة
تعتبر الترقية حق من الحقوق التي يتمتع بها الموظف وفق شروط وإجراءات وضوابط معينة ، ويستفيد منها الموظفون العاملون في إدارتهم الأصلية أو الملحقون لدى إدارات عمومية أخرى.
والمقصود بها أن يشغل الموظف منصبا أو رتبة أعلى من التي كان يشغلها وذلك بعد إدراج اسمه في جدول الترقي وتوفره على الشروط المتطلبة قانونا واستشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء السلك الذي ينتمي إليه.
أنواع الترقية
– تنقسم الترقية إلى قسمين : الترقية في الرتبة. الترقية في السلم.
1- الترقية في الرتبة : وتتم هذه الترقية على أساس ترقية الموظفين من الرتبة الأدنى إلى الرتبة الأعلى منها داخل السلم نفسه شريطة توفره على المدة المطلوبة للترقية- وفق نسق الترقي: – بطيء، متوسط، سريع- مع مراعاة نقط ونظريات رؤسائه المباشرين وكذا خلو ملفه من السوابق التأديبية بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.
2- الترقية في السلم: وتتم هذه الأخيرة على أساس ترقية الموظف من سلم إلى آخر على اثر أقدمية أو رتبة معينتين في السلم الأدنى وفق الشروط المطلوبة قانونيا أو على اثر امتحان مهني يبرهن فيه الموظف على كفاءته المهنية والعلمية أو بناء على شهادة علمية تؤهله لشغل سلم أعلى.
– بالنسبة للأعوان المؤقتين : تتم ترقية هؤلاء الأعوان عن طريق منح الأقدمية ويستفيد المرشحون منها حسب البيان التالي :
5% من الراتب الأساسـي بعد سنتين من العمل الفعلـي بالإدارة .
10% من الراتب الأساسي بعد 5 سنوات من العمل الفعلي بالإدارة .
15% من الراتب الأساسي بعد 10 سنوات من العمل الفعلي بالإدارة .
20% من الراتب الأساسي بعد 15 سنة من العمـل الفعلي بالإدارة .
شروط الترقي
1 – تعبئة بطاقة التنقيط من طرف الموظف سنويا.
2 – حصول الموظف على نقطة خلال سنة الترقي من طرف رئيسه المباشر مشفوعة بنظريته حول قيمة الموظف المهنية سواء كان مباشر لمهامه أو ملحقا بإدارة أخرى .
3 – التقيد في جدول الترقي الذي تعده الإدارة كل سنة .
4 – عدم تجاوز النصاب القانوني للمناصب المالية الشاغرة المحددة .
5 – استشارة للجان الإدارية المتساوية .
6 – أ ن يكون كل عضو في اللجنة الإدارية منتميا إلى رتبة أعلى أو متوازية لرتبة المرشح للترقية .
7- لا يجوز للمرشح للترقية أن يشارك في مداولات اللجنة الإدارية ولو كان عضوا فيها .
مسطرة التنقيط :
إن ترقية الموظف من رتبة إلى أخرى تتم حسب الأنساق التاليـة :
ـ السريع ، المتوسط ، البطيء ( حسب الأقدمية )
وتتراوح النقطة العددية بين 0 و3 ولتحديدها يجب مراعاة العناصر التاليـة :
· المعلومات المهنية.
· الفاعلية والإنتاج.
· السلوك.
وينقط كل عنصر من هذه العناصر من 0 إلى 3 حسب التقديرات التاليـة :
· ضعيف 0 ، متوسط 1 ، حسن 2 ، حسن جدا 3
ثم تجمع هذه النقط ويقسم المجموع على ثلاث ولا يأخذ بعين الاعتبار إلا الناتج الحاصل.
اترك تعليقاً