توضيح قانوني لواجبات مأمور الضبط القضائي
المستشار ابو زهرة
الاخوه الافاضل والسادة المحامين المحترمين
نتشرف اليوم بإمدادكم بإختصاصات وواجبات مأمور الضبط القضائي (بالمعني العام ضابط الواقعة- ويطلق عليه ضابط المباحث أو رئيس المباحث القائم علي الواقعة) فيسمي بالمعني القانوني مأمور الضبط القضائي.
– في أن المشرع القانوني قد أعطي مأمور الضبط القضائي واجبات لابد من الالتزام بها طبقاً للقانون والدستور إلا أننا في واقعنا العملي نجد أن بعض ضباط المباحث أصحاب النفوس الضعيفة يقومون بالتعدي في اختصاصه بل أنه يقوم بزيادة اختصاصاتة بدون اي سند قانوني أو مسوغ شرعي تماشياً مع القوة ومع السلطة إلا أن ذلك لا يجوز شرعاً ولا قانوناً.
– فواجب علينا كمحامين أن ننبه الناس ومن لا يعرفون القانون من هو مأمور الضبط القضائي وما هي اختصاصاتة وما هي الالتزامات الواجبه عليه وما هي القيود التي يجب عليه اتباعها قبل اتخاذ أي إجراء حيال أى شخص.
– حيث أنه من المستقر فقهاً وقضاءً أن المتهم برئ حتي تثبت ادانته وأنه يجب علي مأمور الضبط القضائي أن يتحري في الأمانة في العمل وأن يراعي الله سبحان وتعالي أثناء تأدية عمله لأنه ليس عليه رقيب إلا المولي عز وجل وضميرة.
– فكثيراً ما نجد أشخاص أبرياء داخل السجون بسبب مأمور الضبط القضائي وما قام من تلفيق بعض القضايا لهؤلاء الاشخاص بدون ذنب ولكن هذا استثناء لا يجوز القياس عليه ولكنه في الحياه العمليه متواجد.
– لذلك فإننا نذكر باختصاصات مأمور الضبط القضائي وذلك للتوعية وللتذكير.
إن قيام مأمور الضبط القضائي بأخص واجبات وظيفته وهو التحري عن الجريمة وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق، لا يحول دون ندبه من النيابة العامة للقيام بالتفتيش بوصف كونه عملاً من أعمال التحقيق التي يجوز لها أن تكلفه بإجرائها، كما يجوز لها أن تعهد إليه في وضع المضبوطات في حرز مغلق.
(نقض جلسة 10/1/1955 س6 ق129 ص390)
الدعوى الجنائية لا تتحرك إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأموري الضبط القضائي أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم، ولا تعتبر الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر تقوم به سلطات الاستدلال. إذ أنه من المقرر في صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية، بل هي من الإجراءات الأولية التي لا يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب أو الإذن.
(نقض جلسة 15/10/1986 س37 ق147 ص769)
لا يوجب القانون حتماً أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتا طويلا في التحريات، إذ له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات بدون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات.
(نقض جلسة 7/12/1978 س29 ق182 ص879)
أن القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به، بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة و المرشدين السريين أو من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام هو قد اقتنع شخصياً بما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات.
(نقض جلسة 13/5/1973 س24 ق128 ص624)
لا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية التحريات.
(نقض 1/1/1973 س24 ق7 ص27)
لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة. و أن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهمته.
(نقض جلسة 1/1/1973 س24 ق24 ص4، 27/1/1960 س11 ق1 ص7)
إذا كان الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى عدم جدية التحريات استناداً إلى إمساك الضابط عن البوح بمصدر تحرياته وعدم قيامه بإجراء مراقبته بنفسه بدليل عدم معرفته منزل المطعون ضده، وكان ما أورده الحكم من ذلك لا يؤدى بالضرورة إلى عدم جدية التحريات، فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال.
(نقض جلسة 13/5/1973 س24 ق128 ص624)
ما أتاه الضابط بتظاهره بشراء المخدر لا يعتبر خلقا للجريمة ولا تحريضا على مقارفتها. طالما أن إرادة الجاني بقيت حرة غير معدومة.
(نقض جلسة 31/1/1984 س35 ق19 ص95)
إن مهمة مأمور الضبط القضائي بمقتضى المادة 21 إجراءات هي الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها ومن ثم فإن كل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره ما دام لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها. وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة. ومن ثم فلا تثريب على مأمور الضبط القضائي أن يصطنع في تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يسلس لمقصوده في الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة.
(نقض جلسة 8/12/1983 س33 ق199 ص962)
إن ماتثيره الطاعنة بشأن الدور الذي قام به رجال الشرطة في الدعوى والإجراءات التي اتخذوها لضبطها باتفاقهم مع الشاهدين مردود بأن جريمة جلب المخدر وقعت بإرادة المتهمين وبالترتيب الذي وضعاه لها وتمت فعلاً لحسابهما وأن ما اتخذه رجال الشرطة من الإجراءات لضبطهما في هذه الواقعة بعد التبليغ عنهما لم يكن بقصد التحريض على ارتكابها بل كان لاكتشافها، وليس من شأنه أن يؤثر في قيام الجريمة ذاتها.
(نقض جلسة 25/10/1976 س27 ق176 ص774)
متى كان الثابت من مدونات الحكم أنه نمى إلى الضابط من أحد المرشدين أن المتهم ـ وهو رجل كفيف البصر ـ يتجر في الأفيون ويقوم بتوزيعه على العملاء في مكان عينة، فانتقل إليه متظاهرا برغبته في الشراء، فاخرج له المتهم ما معه من المخدر للتأكد من جودة صنفه فألقى الضابط ـ عندئذ ـ القبض عليه، فإن ما فعله يكون إجراءاً مشروعا يصح اخذ المتهم بنتيجته متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله، لأن تظاهر مأمور الضبط برغبته في الشراء ليس فيه خلق للجريمة أو تحريض عليها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أبطل الدليل المستمد مما كشف عنه المتهم طواعية من إحرازه المخدر يكون على غير سند من الواقع أو أساس من القانون.
(نقض جلسة 15/4/1986 س19 ق83 ص438)
لا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرءوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون ولا يعد تحريضا على الجريمة ما دامت إرادة هؤلاء تبقى حرة.
(نقض جلسة 14/2/1966 س17 ق24 ص134)
متى كان الثابت أن الضابط وزميله إنما انتقلا إلى محل المجني عليه واستخفيا فيه بناء على طلب صاحبه ليسمعا إقرار المتهم بأصل الدين وحقيقة الفائدة التي يحصل عليها من القرضين الربويين فإنه لا يصح أن يعاب التسمع هنا بالنسبة لرجل البوليس بمنافاة الأخلاق لأن مهمة البوليس الكشف عن الجرائم للتوصل إلى معاقبة مرتكبيها.
(نقض جلسة 12/6/1956 س7 ق242 ص879)
مهمة البوليس الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها، فكل إجراء يقوم به رجاله في هذا السبيل يعد صحيحاً طالما أنهم لم يتدخلوا في خلق الجريمة بطريق الغش والخداع أو التحريض على مقارفتها، فلا يصح أن يعاب على البوليس ما اتخذه من إجراءات ـ عقب التبليغ ـ من عرضه على والد الطفل المخطوف تسليمه إلى المبلغ تحت مراقبة البوليس وملاحظاته ووضع خطة الضبط.
(نقض جلسة 27/4/1959 س10 ق106 ص487)
لا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرءوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ما دام لم يقع منهم تحريض على ارتكابها. وإذن فمتى كان الحكم قد تعرض لدفاع المتهم القائم على أن جريمة جلب المواد المخدرة إلى القطر المصري لم تقع إلا بتحريض من ضابط حرس الجمارك، ورد عليه بما استظهره من وقائع الدعوى من أن المتهم هو الذي استغل تعرفه على الضابط وعرض عليه المساهمة في توزيع المخدرات التي يجلبها من الخارج على الباخرة التي يعمل حلاقا بها، فتظاهر الضابط بالقبول وأبلغ الأمر إلى رؤسائه ورجال مكتب المخدرات فإن ما ينعاه الطاعن لا يكون له محل.
(نقض جلسة 6/1/1953 س4 ق136 ص348)
أن تظاهر رجال الجيش بموافقة المتهمين ومرافقتهم إلى الثكنات التي انتووا السرقة منها، ذلك ليس فيه ما يفيد أنه خلق الجريمة أو حرض عليها.
(نقض جلسة 15/1/1952 س3 ق162 ص429)
إن تظاهر مأمور الضبطية القضائية لتاجر بأنه يريد شراء سلعة منه فباعه هذا إياها بأكثر من السعر المقرر رسمياً، فذلك ليس فيه ما يفيد أن رجل الضبطية القضائية هو الذي حرض على الجريمة أو خلقها خلقا، ولهذا فلا حرج على المحكمة في أن تستند إلى ذلك في حكمها بإدانة التاجر.
(نقض 18/10/1948 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق658 ص629)
لئن كان لرجل الشرطة ـ فضلاً عن دوره المعاون للقضاء بوصفه من الضبطية القضائية والذي يباشره بعد وقوع الجريمة ـ وفقاً لما نظمه قانون الإجراءات الجنائية ـ دوراً آخر هو دوره الإداري المتمثل في منع الجرائم قبل وقوعها حفظاً لأمن البلاد، أي الاحتياط لمنع وقوع الجرائم، مما دعا المشرع إلى منح رجل الشرطة بعض الصلاحيات في قوانين متفرقة كطلب إبراز بطاقات تحقيق الشخصية أو تراخيص المركبات المختلفة للاطلاع عليها أو الدخول إلى المحال العامة والمحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة وما شاكل ذلك، بيد أن هذه الصلاحيات ليست حقاً مطلقاً من كل قيد يباشره رجل الشرطة دون ضابط، بل هو مقيد في ذلك بضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري، فلابد له أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة، ومن ثم فلا يصح في القانون أن يقوم رجل الشرطة في سبيل أداء دوره الإداري الذي نص عليه في قانون المرور من الإطلاع على تراخيص المركبات أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياريا، ولا يصح لرجل الشرطة أن يستوقف كل المارة في طريق عام ليطلع على بطاقة تحقيق شخصية كل منهم ما لم يضع الشخص نفسه باختياره موضع الريب والشكوك، لأن في استيقاف جميع المارة أو المركبات عشوائيا في هذه الكمائن إهدار لقرينة البراءة المفترضة في الكافة وينطوي على تعريض لحرية الأفراد في التنقل المقرر في الفقرة الأولى من المادة (41) من الدستور والقول بغير ذلك يجعل من النص الذر رخص له في الإطلاع على تراخيص المركبات أو بطاقات تحقيق الشخصية مشوبا بعيب مخالفة الدستور وهو ما يتنزه عنه الشارع، إلا أن تكون جريمة معينة وقعت بالفعل ويجرى البحث والتحري عن فاعلها وجمع أدلتها فيكون له بمقتضى دوره كأحد رجال الضبطية القضائية أن يباشر هذه الصلاحيات مقيداً في ذلك بأحكام قانون الإجراءات القانونية. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الأوراق أن ضابط الواقعة والقوة المرافقة له وجميعهم من رجال الشرطة قد كمنوا ـ في سبيل أداء دورهم الإداري ـ في طريق عام متخفين عن المركبات القادمة في الطريق وخرجوا فجأة لاستيقاف الدراجة البخارية دون أن يصدر عن أحد راكبيها ما يثير الريبة والشك في وقوع جريمة ما فإن استيقافهما على هذا النحو يتسم بعدم المشروعية وينطوي على انحراف بالسلطة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن محاولة قائد الدراجة البخارية الاستدارة ـ في ظروف هذه الدعوى ـ عند خروج مجموعة من الأشخاص بملابسهم المدنية لقطع الطريق عليهما ومطالبتهما بالتوقف ليس من شأنه أن يوحى إلى ضابط الواقعة بقيام أمارات أو دلائل كافية على ارتكاب أي من المتهمين لجريمة حتى يسوغ له استيقافهما أو القبض عليهما بغير إذن من السلطة المختصة قانوناً بل من شأنه أن يوحى إلى الطاعن والمتهم الآخر بأن خطراً مجهولاً يتربص بهما فيصح منهما الاستدارة بدراجتهما البخارية ومحاولة الفرار دون أن يكون في ذلك ما يثير الريب في مسلكهما، ومن ثم لا يصح استيقافهما خاصة وأن الكمين الذي أعده ضابط الواقعة مشوب بالانحراف في استعمال السلطة على نحو ما تقدم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمدا منه، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى لا يوجد فيها من دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن والمحكوم عليه الآخر الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً لوحدة الواقعة ولاتصال وجه الطعن به عملاً بالفقرة الأولى من المادة (39)، والمادة (42) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 وبمصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 189 لسنة 1989.
(الطعن رقم 16412 لسنة 68ق جلسة 15/5/2001)
إن مهمة مأمور الضبط القضائي بمقتضى المادة 21 إجراءات هي الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها ومن ثم فإن كل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره ما دام لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة والتحريض على مقارفتها. وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة. ومن ثم فلا تثريب على مأمور الضبط القضائي أن يصطنع في تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يسلس لمقصوده في الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة. وإذا كان الحكم قد أوضح ـ في حدود سلطته التقديرية ـ ردا على أن الدفع بأن جلب المخدر تم بتحريض من رجال الشرطة أن الدور الذي لعبه ضابط الشرطة لم يتجاوز نقل المعلومات الخاصة بموعد إبحار المركب بشحنة المخدر ووصوله وبعلامات التسليم والتسلم وتوصلا للكشف عن الجريمة التي وقعت بمحص إرادة الطاعنين واختيارهم. فإن منعاهم على الحكم في خصوص رفضه هذا الدفع يكون في غير محله.
(نقض 23/5/1976 مجموعة المكتب الفني س27 ص527)
و(نقض 24/2/1980 مجموعة المكتب الفني س31 ص49).
ضباط المخدرات الحربية من أعضاء الضبط القضائي العسكري في دائرة اختصاصهم. المادة (12) من القانون 25 لسنة 1996. حق رجال الضبط القضائي العسكري تفتيش الداخلين أو الخارجين، عسكريين أو مدنيين من مناطق الأعمال العسكرية دوم تقيد في ذلك بقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. المادة (20) من القانون 25 لسنة 1966. العثور أثناء التفتيش على دليل يكشف عن جريمة. أثره: صحة الاستدلال به أمام المحاكم في تلك الجريمة.
الطعن رقم 11011 لسنة 63ق جلسة 24/1/1995)
اترك تعليقاً