توضيح قانوني هام حول المهل القانونية الواردة في قانون التحكيم

المهل القانونية الواردة في قانون التحكيم

المحامي
أحمد الرجوب

المهل القانونية والمواعيد في قانون التحكيم السوري رقم 4 لعام 2008

ـ باعتبار أن التحكيم وسيلة لحل النزاع بين الأطراف تتسم بالسرعة , فقد وضع المشرع لكل إجراء,مهل محددة وردت في القانون المذكور نبينها كما يلي, ودون ذكر النص حرفياً مع الإشارة إلى المادة التي وردت فيه:
*مادة4/3:يسري التبليغ بطلب التحكيم من أحد الأطراف للطرف الآخر, بدءاً من اليوم الذي تم فيه أصولاً.
*مادة14/1/ج : يجب على أحد الطرفين اختيار محكمه خلال مدة /30 /يوم التالية لتسلمه الطلب بذلك من الطرف الآخر.
– :يجب على المحكمين اختيار المحكم الثالث خلال مدة/30 /يوم من تاريخ تعيين آخرهما , وإلا تولت المحكمة اختياره بناءً على طلب أحد الأطراف.
*مادة 14/5: الطعن بقرار محكمة الاستئناف برد طلب تعيين محكم يكون خلال مدة/30 /يوم التالية لتاريخ تبليغ القرار أصولاً.
– :على محكمة النقض البت في الطعن خلال مدة /30/ يوم من تاريخ وصول الملف إليها.
*مادة 19/1:على طالب رد المحكم أن يقدمه للمحكمة خلال مدة /15/يوم من تاريخ علمه بالأسباب المبررة للرد.
*مادة20: إذا أصبح المحكم غير قادر على أداء مهمته أو تخلف أو انقطع عنها أكثر من/30/يوم وجب عليه التنحي، أو عرض للعزل باتفاق الطرفين ,أو بقرار من محكمة الاستئناف.
*مادة26: تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم التالي الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
*مادة37/1: على هيئة التحكيم إصدار الحكم الفاصل في النزاع خلال المدة التي اتفق عليها الطرفان, وإذا لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال مدة/30 /يوم من تاريخ انعقاد أول جلسة لهيئة التحكيم.
*مادة37/2: يجوز لهيئة التحكيم أن تمدد أجل التحكيم لمدة لا تزيد عن 90 يوم ولمرة واحدة.

*مادة37/3: يجوز لأحد طرفي التحكيم أن يطلب تمديد أجل التحكيم من محكمة الاستئناف خلال مدة/10 /أيام من انتهاء الميعاد. بعد تمديده أول مرة من هيئة التحكيم.
*مادة42: يجب على هيئة التحكيم تسليم الطرفين صورة عن الحكم خلال مدة/15 /يوم من صدوره.
*مادة46/1: يجوز لهيئة التحكيم تصحيح الأخطاء المادية من تلقاء نفسها أو بناءاً على طلب أحد الطرفين خلال مدة/30/ يوم من تاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح.
*مادة46/2: على هيئة التحكيم إصدار قرار التصحيح خلال/15/ يوم في غرفة المذاكرة.
*مادة 47/1: يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر حكم تفسيري أو حكم إضافي، بناءاً على طلب أحد الأطراف، خلال مدة/30/ يوم من تاريخ تبليغ الطرف الآخر الحكم الأصلي.
*مادة 47/2: يحق لطرف التحكيم الذي تبلغ طلب التصحيح أن يقدم رده خلال/10/ أيام من تاريخ تبلغه الطلب.
*مادة47/3: يجب على هيئة التحكيم أن تصدر قرارها بطلب التصحيح في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم خلال مدة/30/ يوم من تاريخ تقديم الطلب .
*مادة51/1: يجب رفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال مدة/30/ يوم التالية لتبليغ الحكم للمحكوم عليه أمام محكمة الاستئناف المختصة.
*مادة52/3: يجب على المحكمة أن تفصل بدعوى البطلان خلال مدة/90/ يوم تبدأ من تاريخ اكتمال الخصومة.
*مادة52/1: الطعن بقرار محكمة الاستئناف الصادر بابطال حكم التحكيم خلال/30/ يوم التالية لتبليغ الحكم.
*مادة52/2: يجب على محكمة النقض البت بالطعن في القرار الصادر بإبطال حكم التحكيم خلال مدة/90/ يوم من تاريخ وصول ملف الدعوى إليها.
*مادة54/أ: يمكن للطرف الآخر بالتحكيم أن يرد على طلب إكساء صيغة التنفيذ لحكم المحكمين خلال مدة/10/ أيام من تاريخ تبلغه صورة عنه.
*مادة55: يجوز للمحكمة الناظرة في دعوى بطلان حكم التحكيم أن توقف التنفيذ لمدة لا تتجاوز /60/ يوم إذا طلب المدعي.

*مادة59/4: يجب مضي 15 عاماً في ممارسة العمل القانوني أو القضائي لمن يرغب أن يعين مديراً لمركز التحكيم في سوريا.
*مادة60: يجب أن تبت وزارة العدل بطلب إشهار مركز التحكيم خلال 60 يوم من تاريخ تسجيل الطلب لديها.
دراسة أعدها المحامي أحمد الرجوب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *