مفهوم الاحالة القطعية وآثاره
ــ بعد نشر قرار الإحالة الأولى و انتهاء مدة العشرة أيام على النشر دون التقدم بزيادة العشر يقرر الرئيس الإحالة القطعية على من جرت الإحالة الأولى على اسمه و بالشروط ذاتها ( م 422 أصول )
ــ إن قرار الإحالة القطعية يعتبر حكما كسائر الأحكام الصادرة عن المحاكم و على ذلك يجب أن تتوافر في قرار الإحالة القطعية جميع البيانات التي يجب أن تتوفر في الأحكام .
ــ يخضع قرار الإحالة للطعن بالاستئناف و المهلة تبدأ من اليوم التالي لصدور القرار .
ــ لم يلزم المشرع المحال عليه العقار بتبليغ أصحاب المصلحة قرار الإحالة القطعية
ــ يحق لمن كان طرفا في إجراءات التنفيذ استئناف قرار الإحالة القطعية .
ــ إذا ألغي قرار الإحالة نتيجة الطعن فيه في الحالات التي يجوز فيها الطعن يعد الشاري كأن لم يشتر العقار .
الآثار المترتبة على قرار الإحالة :
ــ ينتقل العقار للمحال عليه خاليا من أي حق .
ــ يؤدي البيع الجبري إلى نقل ملكية العقار من المدين إلى المحال عليه و من حق هذا الأخير استلامه فور صدور القرار مع إعطاء المدين مهلة ثمانية أيام بعد التنبيه بالتسليم .
ــ إن المحال عليه يعتبر خالفا للمدين في العقار المحال عليه فلا ينتقل إليه سوى ما كان للمدين في العقار فتبقى حقوق الإرتفاق عليه و تبقى الدعاوى المقامة بشأنه قائمة في مواجهة المحال عليه .
يترتب على تسجيل قرار الإحالة القطعية تطهير العقار من جميع الحقوق العينية التبعية المسجلة عليه و في حقوق الإمتياز و الرهن و التأمين و التي تبلغ أصحابها شروط البيع و ينتقل حقهم للثمن .
ــ للمحال عليه استلام العقار مع ملحقاته .
ــ على المحال عليه دفع الثمن خلال عشرة أيام من تاريخ قرار الإحالة
ــ قد يقع الشراء لحساب الغير و يحدث ذلك عندما يرغب الغير في إخفاء شخصيته على أن يكون هذا الشخص غير ممنوع من الاشتراك بالمزايدة . و يجب على وكيل المشتري أن يفصح عن ذلك قبل ثلاثة أيام من البيع أنه يشتري عن شخص معين و يعدل قرار الإحالة بناء على ذلك .
ــ إذا لم يقم المشتري بدفع الثمن خلال عشرة أيام من تاريخ الإحالة يصار إلى إخطاره بضرورة الوفاء خلال ثلاثة أيام و إذا لم يقم بالوفاء جاز إعادة البيع من جديد و تعتبر الإحالة القطعية كأن لم تكن و يتحمل كافة مصاريف و رسوم البيع الجديد و فرق الثمن للعقار المباع للمرة الثانية .
ــ إذا كان العقار بحاجة إلى ترخيص حدودي يقرر الرئيس قبل تسطير كتاب إلى السجل العقاري لتسجيل العقار باسم المحال عليه قطعيا تكليف المحال عليه بإبراز ترخيص حدودي أصولا و في هذه الحالة يبقى أمر التسجيل بالسجل العقاري باسم المحال عليه معلقا إلى أن يتم إبراز الترخيص الحدودي المطلوب .
ملاحظة : ينفذ قرار إزالة شيوع العقار وفق القواعد العامة في بيوع النزع الجبري .
اترك تعليقاً