المقصود بدعوى الضمان الفرعية :
في هذه الدعوى يتم اختصام الضامن (الملزم بالضمان) في قضية قائمة بناء علي طلب المدعي أو المدعي عليه وأساس هذه الدعوى هو حق الرجوع بالضمان الذي يدعيه طالب الضمان في مواجهة الغير مثال المشتري الذي رفع دعوى علي حائز العقار ليتسلمه منه فيختصم البائع فيها باعتباره ضامنا له في استلام المبيع، أو اختصام البائع من المشتري إذا ما رفعت علي الأخير دعوى باستحقاق الشيء المبيع من الغير.ويتم اختصام الضامن في هذه الحالة بالإجراءات العادية لرفع الدعوى. ويلاحظ هنا أن الفصل في دعوى الضمان الفرعية يتم مع الفصل في القضية الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا فصلت المحكمة في طلب الضمان بعد الحكم في القضية الأصلية.
آثار أحكام الضامن :
أ- طالب الضامن هو المدعي في دعوى الضمان الفرعية ( مدعي أو مدعي عليه في القضية الأصلية ) فيجوز له أن يطلب إخراجه من القضية الأصلية إذا لم يكن مطالبا بالالتزام الشخصي مثال المشتري الذي ترفع عليه دعوى استرداد المبيع فيكون له الخروج منها باختصام البائع فيها لكن إذا كان ملتزما التزاما شخصيا فلا يستطيع الخروج منها كالكفيل المرفوع عليه الدعوى لا يصح الخروج منها ولو أدخل فيها المدين الأصلي أو غيره من كفلاء المدين في الدين.
ب- الضامن هو المدعي عليه في دعوى الضامن الفرعية فهو خصم في دعوى الضمان والقضية الأصلية.جـ- الطرف الآخر في القضية الأصلية يعتبر من الغير في دعوى الضمان الفرعية فلا يستفيد منها بالتالي كقاعدة ، ولكن إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلي القضية الأصلية فإن الحكم الصادر علي الضامن يكون حكما للمدعي الأصلي ولو لم يكن قد وجه إليه طلبات ، كما يكون للخصم الآخر أن يطلب الحكم له بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوى الأصلية ، إذا رأت أن طلب الضمان لا أساس له.
ج) إدخال الغير لتقديم ورقة تحت يده أو شيء يحوزه أو يحرزه : يجيز المشرع أحيانا لأحد الخصوم طلب إذن من المحكمة بإدخال الغير في قضية قائمة لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده في الحالات التي يجوز فيها ذلك وإلزامه بعرض شيء يحوزه علي من يدعي حقا متعلقا به متي كان فحص الشيء ضروريا للبت في الحق المدعي به من حيث وجوده ومداه إذا كان الأمر متعلقا بمستندات أو أوراق أخرى وللقاضي أن يأمر بعرضها علي ذوي الشأن وتقديمها عند الحاجة إلي القضاء ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد أن يستند إليها في إثبات حق له.
– إدخال الغير بناء علي أمر من المحكمة: للقاضي سلطة اختصام الغير في القضية من تلقاء نفسه لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة وتعين المحكمة ميعادا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى
أساس دعوى الضمان الفرعية
– الدفاع في دعوى الضمان الفرعية
لما كان من المقرر قانوناً أن: من الطلبات العارضة الطلبات التي يقدمها المدعى عليه وتكون مرتبطة بالطلب الأصلي ارتباطاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معا، وأن تلك الطلبات العارضة تقدم إلى عدالة المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو بمذكرة توجه وفق الأوضاع العادية، أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها (المادة 85 مرافعات).
وأن للمدعى عليه أن يُدخل في الدعوى “ضامناً” متى قام سبب موجب للضمان، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة مواعيد الحضور، كما يجوز حصوله في الجلسة إذا حضر المطلوب إدخاله ووافق أمام المحكمة على هذا الإجراء (المادة 86 مرافعات).
والمقرر في قضاء محكمة التمييز، أن: “مؤدى نص المادة 86 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وله أن يدخل ضامناً فيها متى قام سبب موجب للضمان، ومن ثم يجوز لمدعي الضمان أن يطلب من المحكمة الحكم له على المدين الأصلي بما عسى أن يحكم به عليه هو”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 883 لسنة 2004 تجاري/3 – جلسة 29/10/2005م ]]
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً