ما المسؤولية القانونية بشأن هروب عاملة المنزل؟
المحامي صلاح بن خليفة المقبالي

مع زيادة أعباء الحياة وخروج كثير من المواطنات إلى العمل أصبحت الحاجة ملحةً إلى وجود عاملة في المنزل تخفف بعض الأعباء عن ربة الأسرة، لكن بعض الأسر وهي تحاول البحث عن بعض الراحة من الأعمال المنزلية لا تجد إلا التعب والعناء في رحلة البحث عن العاملة، وبات هروب عاملات المنازل قضية تؤرق الكثير من الأسر.

ومن خلال الزاوية القانونية لهذا الأسبوع عبر “أثير” سنتحدث عن المسؤولية القانونية بشأن هروب عاملة المنزل وما هي حقوق صاحب العمل جراء هروب عاملته.

ونقول في البداية بأنه يجب التفرقة بين إذا ما كان هروب عاملة المنزل في فترة الضمان أو خارج فترة الضمان.

– هروب عاملة المنزل في فترة الضمان (180) يوما:-

قد يردد الكثير من أصحاب العمل ما هو القانون الذي يحميهم في حالة هروب العاملة في فترة الضمان، ونقول بأن اللائحة التنظيمية لمزاولة استقدام القوى العاملة غير العُمانية حددت في المادة (20) الحالات التي يشملها الضمان والذي قدر بـ (180) يوما.

حيث نصت المادة:-” تلتزم المنشأة المرخص لها بإعادة العامل إلى بلده وعلى نفقتها الخاصة ، كما تلتزم بإعادة المبالغ التي حصلت عليها مقابل الاستقدام إلى صاحب العمل إذا تحققت خلال (180) يوما من تاريخ بدء العمل لدى صاحب العمل حالة من الحالات الآتية:-

أن تكون مهنة العامل المستقدم مخالفة للمهنة المحددة له في ترخيص الاستقدام بشرط إعادته خلال (14) يوما من بدء عمله.
إذا امتنع العامل عن العمل دون سبب قانوني.
إذا ثبت لديه إعاقة أو كان مصابا بأحد الأمراض المعدية أو بمرض مزمن أو بمرض عقلي ولا يتمكن بسبب ذلك من أداء العمل المتفق عليه.
إذا ترك العامل العمل لدى صاحب العمل.

ويجب على صاحب العمل فور هروب العاملة وترك عملها تقديم بلاغ في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، ثم يطالب المنشأة بكافة التكاليف.

ومفهوم ذلك أن صاحب المنشأة رخص له باستقدام القوى العاملة غير العمانية وفقا للشروط والالتزامات التي نصت عليها هذه المواد، وإن امتناعه غير المبرر قانونا عن إرجاع مبالغ استقدام عاملة منزل إلى صاحب العمل المتعاقد معه بعدما رفضت العمل بفرارها الثابت من منزله بدون سبب مشروع وداخل فترة الضمان ليشكل في حقه مخالفة لشروط الترخيص الممنوح له الواردة باللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية ولالتزامات بنود النموذج الذي أوجبته المادة 13 من اللائحة التنظيمية سالفة الذكر وألزمته به، وبالتالي يعدّ عدم إرجاعه للمبالغ مخالِفا لقرار وزير القوى العاملة رقم 2011/1 بشأن تلك اللائحة التنظيمية وفعلا – عن طريق الامتناع – يدخل ضمن دائرة التجريم، ويُعاقب عليه بموجب المادة 20 من اللائحة التنظيمية والمادة 114 مكرر من قانون العمل وليس في ذلك أي تزاحم أو تنافر مع نص المادة 22من ذات اللائحة التنظيمية التى أوردها المشرع بصيغة الجواز لا الوجوب، والتي تُقرأ في حالة حدوث خلاف بين المنشأة المرخص لها وصاحب العمل بشأن العقد المبرم بينهما يجوز لأي منهما الرجوع إلى المديرية أو الدائرة المختصة التي يتعين عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديًا خلال 14 يوما فإذا لم تتم التسوية خلال هذه المدة أو امتنع أحد الطرفين عن تنفيذها تعيّن على المديرية او الدائرة المختصة ( وزارة القوى العاملة _قسم مكاتب استقدام الأيدي العاملة غير العمانية) إحالة الموضوع إلى المحكمة المختصة في النزاع.

– هروب عاملة المنزل خارج فترة الضمان:-

وفي هذه الحالة تنتفي مسؤولية المنشأة المرخص لها (مكتب استقدام العمالة المنزلية) من هروب عاملة المنزل في مواجهة صاحب العمل لانتهاء مدة الضمان المشار إليها في اللائحة التنظيمية لمزاولة استقدام القوى العاملة غير العُمانية. فالإجراء الطبيعي فور هروب العاملة وترك عملها والملزم على صاحب العمل تقديم بلاغ هروب في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار.

ثم تقديم دعوى مدنية في المحكمة المختصة بمطالبة العاملة بتكاليف استقدامها ونفقة إعادتها لبلدها.

*تنويه*

كثيرا ما نسمع عن قيام البعض بجلب عاملات منازل من أشخاص غير مرخص لهم بمزاولة استقدام العمالة الوافدة، وهذا ما يكلف البعض ثمن خطأهم عندما تقوم عاملة المنزل بالهروب من العمل حيث يفقد صاحب العمل حقه في الاستفادة من فترة الضمان المستحقة له لجلب تلك العاملة من أشخاص غير مرخص لهم.

وللتقليل من انتشار هروب عاملات المنازل يجب على من يريد أن يستقدم العاملة أن يلجأ لمنشأة مرخص لها وإبرام عقد عمل مع عاملة المنزل موثق أمام الجهات المختصة للحفاظ على حقوق الطرفين.

وكذلك معاملة عاملة المنزل كفرد من العائلة وعدم معاملتها معاملة سيئة وإرهاقها .وكذلك تحديد وقت راحتها ووقت عملها لا إنهاكها بساعات طويلة قد يشعرها بالإرهاق وعدم القدرة على المواصلة.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت