نظرة المشرع الضريبي العراقي من المقيم

المؤلف : خيري ابراهيم مراد
الكتاب أو المصدر : المعاملة الضريبية للشخص غير المقيم في قانون ضريبة الدخل العراقي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لم يعرّف المشرع الضريبي العراقي المقيم(1)، ولكنه مع ذلك حاول تعريفه من خلال بيان حالات اقامة الشخص سواء الطبيعي او المعنوي. ودليلنا في ذلك ان المشرع عرّف غير المقيم بأنه الشخص الذي لاتتوافر فيه شروط المقيم المبينة في الفقرة (10) ولو نجم له دخل في العراق من أي مصدر كان(2). وهذا يعني ان المقيم هو الشخص الذي تتوفر فيه الشروط التي ذكرها المشرع على شكل حالات(3) .

اعتبره المشرع بموجبها مقيماً لاغراض ضريبة الدخل. هذا بالنسبة للشخص الطبيعي. أما بالنسبة للشخص المعنوي فان الموقف التشريعي يتجلى من خلال النص على ان المقيم (كل شخص معنوي مؤسس بموجب القوانين العراقية او غيرها، يكون محل عمله او ادارته او مراقبته في العراق)(4). ان اقامة الشخص المعنوي(5) تختلف عن اقامة الشخص الطبيعي، ولذلك نجد ان المشرع افرد لا قامته بنداً مستقلاً ووضع له شروطاً مختلفة عن شروط اقامة الشخص الطبيعي. عليه يعد الشخص المعنوي مقيماً بنظر المشرع العراقي إذا كان مؤسساً وفق القوانين العراقية أو الاجنبية بشرط توفر احدى الحالات التالية(6):-
1- ان يكون محل عمله في العراق.
2- ان يكون محل ادارته في العراق.
3- ان يكون محل مراقبته في العراق.
فإذا كان التأسيس وفق القوانين العراقية، عُدّ الشخص المعنوي عراقياً. وعليه فان دخله المتحقق في الداخل وفي الخارج سيخضع للضريبة العراقية وذلك استناداً الى الفقرة (1) من المادة (5) بصرف النظر عن محل تسلم الدخل. أما اذا كان التأسيس على وفق القوانين الاجنبية فان الشخص المعنوي يعدُّ مقيماً في العراق ولكنه غير عراقي وبالتالي فان دخله المتحقق في العراق فقط سيخضع للضريبة العراقية من دون دخله المتحصل في الخارج استناداً الى الفقرة (3) من المادة (5) من قانون ضريبة الدخل النافذ.
_____________________
[1]- يذكر ان قانون ضريبة الدخل رقم 36 لسنة 39 الملغى والمنشور في الوقائع العراقية بعدد 1723 في 7/8/1939 هو القانون الوحيد الذي عرّف المقيم وكذلك غير المقيم. وفي نظرنا ان ذلك التعريف لايعدو ان يكون بيان حالات الاقامة للشخص الطبيعي والمعنوي.
2- الفقرة (11) من المادة الاولى من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المعدل.
3- سنتناولها بالتفصيل في المبحث الثاني والذي يخص اقامة الشخص الطبيعي.
4- البند (هـ)- الفقرة (10) من المادة الاولى من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المعدل.
5- سوف نتناول اقامة الشخص المعنوي في المبحث الثالث من هذا الفصل ضمن هذه الرسالة ان شاء الله.
6- والجدير بالذكر ان المشرع الاردني يشترط لعد الشخص المعنوي مقيماً: (1) ان يكون مسجلاً في المملكة (2) ان يكون له مركز أو فرع في المملكة (3) ان يمارس الادارة والرقابة على عمله منها هذا ماجاء في الفقرة (ء) المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل الاردني المرقم 57 لسنة 1985. كذلك انظر في ذلك:- د. اعاد القيسي- المالية العامة والتشريع الضريبي- مرجع سابق- ص173.