ساوى المشرع في التشديد بين السرقات التي تحصل في الأماكن المسكونة او المعدة للسكنى وبين السرقات التي تحصل في أحد المحلات المعدة للعبادة. ويقصد بهذه المحلات تلك المخصصة للعبادة المتعلقة بدين من الأديان السماوية التي يعترف بها النظام القانوني العام. ويكون المحل مخصصاً للعبادة اذا كان قد أعد لاقامة الشعائر الدينية الخاصة بدين من تلك الاديان. ولا يشترط ان تقع الجريمة في اثناء اقامة الشعائر الدينية أو في اثناء فتح المكان للجمهور. فالتشديد يتوافر اذا وقعت الجريمة اثناء غلق المكان في غير الاوقات المخصصة لاقامة الشعائر الدينية.
ويشترط في المحل المخصص للعبادة ان يكون مفتوحاً للجمهور ولو كان مقيد الدخول فيه بالنسبة الى مجموعة معينة من الجمهور. فالمساجد المقامة في المستشفيات او في الثكنات العسكرية او المدارس او المصالح الحكومية تدخل ضمن المحلات المعدة للعبادة في خصوص التشديد على السرقات التي تحدث بها. اما اذا كان المحل المخصص للعبادة ينطبق عليه وصف المكان الخاص حيث لا يدخله سوى حائزه فيخرج من نطاق التشديد الا اذا انطبق عليه وصف المكان الملحق بمكان مسكون، ومثال ذلك المكان الذي يتخذه احد الافراد لخلوته واقامة صلاته فيه(1).
واذا توافرت في المكان الشروط السابقة شددت عقوبة السرقة الواقعة فيه بغض النظر عن موضوع السلوك الاجرامي. فيستوي ان تقع السرقة على منقولات تخص المكان ذاته او تقع على منقولات خاصة بأحد المترددين عليه. كما يستوي ان يكون الجاني من المترددين عليه لانتمائه الى الطائفة الدينية في المكان المخصص لاقامة شعائرها أم كان من دين آخر او من طائفة أخرى. واذا انتفى تخصيص المكان للعبادة ولم تعد تقام فيه الشعائر الدينية وان كان يسمح بالتردد عليه باعتباره من الآثار، فلا ينطبق الظرف المشدد عليه .
أما اذا كان تعطيل اقامة الشعائر الدينية فيه هو مجرد تعطيل وقتي لاجراء بعض الاصلاحات به على ان يسمح بتردد الجمهور بعد ذلك لإقامة شعائرهم الدينية فإن الظرف المشدد يتوافر. وتظل لمحل العبادة صفته سواء أكان مفتوحاً لأي شخص دون تمييز، أم كان مخصصاً لفئة معينة بوصفه مصلى، فحرمة المكان متحققة في الحالتين. والذي تهم ملاحظته هنا هو مكان ارتكاب السرقة دون أي اعتبار آخر.
فلا يهم ان يكون الجاني او المجني عليه من القائمين بشئون المحل المعد للعبادة أو من غيرهم ولا ان تكون السرقة قد ارتكبت اضراراً بذلك المحل او بالناس الذين يترددون عليه. فالذي يسرق من مسجد حذاء لأحد المصلين تنطبق عليه المادة القانونية لعقوبة السرقة(2). ونص المشرع العراقي في (ملحق نظام رعاية الطوائف الدينية المعترف بها رسميا في العراق المرقم 32 لسنة 1981) بان الطوائف الدينية المعترف بها في العراق هي الاسلام والمسيحية واليهودية واليزيدية والصابئية وما تفرع منها(3).
____________________
[1]- الدكتور مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات ـ القسم الخاص، الجزء الثاني، جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال، 982ـ1983، ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي، ص174ـ175.
2- المستشار معوض عبد التواب، السرقة واغتصاب السندات والتهديد، توزيع المشرق العربي، القاهرة 1988، ص108ـ109.
3 – د. سعد الاعظمي، الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، بغداد، 2000، ص129.
المؤلف : عبود علوان منصور
الكتاب أو المصدر : جريمة السرقة اسبابها الاثار المترتبة علبها
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً