الأحكام الباتة و الأحكام غير الباتة
تقسم الأحكام تبعا لقابليتها للطعن إلى أحكام باتة وأحكام غير باتة . فالحكم البات هو الذي لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية باستثناء إعادة المحاكمة. والطرق المقررة للطعن في الأحكام الجـــزائية
في التشريع العراقي هي: الاعتراض على الحكم الغيابي،والتمييز،وتصحيح القرار التمييزي،وإعادة المحاكمة. ويعتبر الحكم باتا، إما لأنه قد صدر غير قابل للطعن أبتداء ، وإما لأنه أصبح غير قابل للطعن نتيجة استنفاذ طرق الطعن أو فوات مواعيدها . وبناء على ذلك يوصف الحكم البات بأنه ( حكم حائز حجية الشيء المحكوم فيه ) .
وقـــد أطلق البــعض مــن الفقهاء تعـبير (الحـكــم النــهائـــي) للــدلالة على الحكـــــم البات ، كما إن الشارع نفسه يستعمل هذا التعبير .
ويرى البعض ( إن تعبير الحكم النهائي تعبير غير محدد و يتطلب تحديده أن تنسب الصفة النهائية إلى طريق طعن معين …، أما إذا أطلقت فالأقرب إلى المنطق أن تنسب إلى كل طرق الطعن الجائزة في الحكم)، فيطلق تعبير (الحكم النهائي) على الحكم الذي لا يقبل الطعن بالاستئناف وان كان قابلا للطعن بطرق أخرى .
وقد استعمل المشرع العراقي تعبير(الحكم النهائي) كمرادف لتعبير ( الحكمالبات) و قصد بهما نفس المعنى والحكم ، كما هو واضح من نص المادة(16/2) من قانون العقوبات العراقي .
غير أن قانون أصول المحاكمات الجزائية قد فرق بينهما ، فهناك بعض القرارات وان كانت باتة إلا إنها لا تنقضي بها الدعوة الجزائية ،كما هو الحال بالنسبة لقرار الإفراج المصدق تمييزا ولم تمضي علية مدة السنة بالنسبة للقرار الصادر من المحكمة أو مضي سنتين بالنسبة للقرار الصادر من قاضي التحقيق ( م302/ج من الأصول الجزائية ).
فقرار الإفراج هذا قرار بات لعدم جواز الطعن فيه بطريق قانوني ،ولكنه ليس قرارا نهائيا لعدم انقضاء الدعوى الجزائية به . ومما تجدر الإشارة إليه، إن المشرع العراقي في قانون أصول المحاكمات الجزائية لم يأخذ بالاستئناف كطريق للطعن بخلاف قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي (الملغي) الذي كان يأخذ بمثل هذا النوع من الطعن .
والحكم البات إذا كان قابلا للطعن بطريق إعادة المحاكمة ، فإن هذا لا ينفي عنه (الصفة الباتة)، لأن هذا الطعن هو طريق استثنائي وحالاته نادرة و من ثم لا يتحدد بمواعيد معينة .
و قد قسم القانون المصري الأحكام إلى :ابتدائية ،ونهائية ، تبعا لقابليتها للطعن بالاستئناف الذي يعتبر احد طرق الطعن المقررة في القانون المصري ( المعارضة،الاستئناف، النقض ). فالحكم الذي يصدر من المحكمة الجزئية يعتبر ابتدائيا قابلا للطعن بالاستئناف ، أما الحكم الصادر من المحكمة الأستئنافية أو محكمة الجنايات فيعتبر نهائيا لا يقبل الطعن بالاستئناف .
أما الحكم الغير بات ، فهو الذي يقبل الطعن فيه بطريق أو أكثر من طرق الطعن المقررة قانونا .
اترك تعليقاً