الشرط
يقصد بالشرط في المعنى الاصطلاحي :هو ما يتوقف وجود الشيء على وجوده وكان خارجا عن حقيقته أو ماهيته ، ولا يلزم من وجوده وجود الشيء ولكن يلزم من عدمه عدم ذلك الشيء .أما في الفقه الإسلامي : فهو ربط حصول أمر بحصول أمر آخر أو تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى مرتبطة بأداة الشرط. ويقصد بالشرط في فقه القانون:هو أمر مستقبل غير محقق الوقوع يعلق عليه نشوء الالتزام أو زواله ، فإذا كان نشوء الالتزام هو الذي علق على تحقق الشرط يطلق عليه حينذاك الشرط الواقف ، وإذا كان زوال الالتزام هو الذي علق على تحقق الشرط سمي الشرط الفاسخ.
ومن خصائص الشرط : انه أمر مستقبل اذ يجب ليكون الأمر شرطا أن يكون أمراً مستقبلاً ، فإذا كان الأمر متحققاً عند التعليق فان العقد يكون منجزاً ، ويمكن ان يكون مدلول فعل الشرط ايجابياً أو سلبيا ، كما يجب ان يكون الشرط أمر غيراً محقق الوقوع ، بمعنى أن يكون مدلول فعل الشرط أمراً غير محقق الوقوع.
وينقسم الشرط من حيث أثره إلى شرط واقف وفاسخ ومن حيث تحققه وتخلفه إلى احتمالي وإرادي ومختلط ، فالشرط يكون واقفا إذا اعتمد عليه نشوء العقد أو الالتزام بحيث إذا تحقق الشرط انعقد العقد ونشأت الالتزامات في ذمة كل من طرفيه أو نشأ الالتزام في ذمة الواعد إذا كنا أمام الإرادة المنفردة كمصدر للالتزام ، اما إذا كان الشرط الواقف مستحيلا أو مخالفا للنظام العام والآداب فان العقد يكون عندئذ باطلاً ولا ينشأ عنه أي التزام، اما الشرط الفاسخ فهو يكون إذا علق عليه فسخ العقد وزوال الحق ، فالعقد المعلق على شرط فاسخ هو عقد موجود ولكن فسخه وزواله هو الذي علق على الشرط فإذا كان هذا الشرط مخالفاً للنظام العام والآداب فلا يمكن أن يتحقق ويرجع عدم إمكان تحققه إلى استحالته القانونية. أما أنواع الشرط من حيث تحققه وتخلفه فانه ينقسم إلى أنواع ثلاثة:احتمالي وإرادي ومختلط كما اسلفنا
فالشرط الاحتمالي : هو الذي يترك تحققه وتخلفه لأمر لا علاقة لإرادة احد الطرفين به أي لمجرد الصدفة كسقوط المطر ، اما الشرط الإرادي:هو المتروك تحققه وتخلفه لإرادة احد المتعاقدين وهو أما أن يتوقف تحققه وتخلفه على إرادة الدائن ويقال له الشرط الإرادي البسيط. وأما أن يتوقف على إرادة المدين ويقال له الشرط الإرادي المحض ، والنوع الثالث هو الشرط المختلط: وهو الذي يترك تحققه وتخلفه لإرادة احد المتعاقدين وأمر خارجي ،
وتختلف اثار الشرط قبل معرفة مصيره ويقال لهذه الفترة مرحلة التعليق عنها بعد مصيره أي بعد تحققه او تخلفه والشرط اذا تحقق انتج اثره من حين التعليق لا من حين التحقق أي يكون لتحققه اثر رجعي.
وقد اختلف الفقهاء في طبيعة الحق المعلق على شرط واقف فذهب بعضهم إلى انه حق وذهب آخرون إلى انه مجرد أمل والرأي الراجح يذهب إلى انه حق موجود فعلا ولكن وجوده غير كامل ، ويترتب على كل من كون الحق المعلق على شرط واقف حقا موجودا ومن كونه غير كامل الوجود عدة نتائج ففي الحالة الاولى اي كون الحق المعلق على شرط واقف حقا موجودا انه ينتقل هذا الحق من الدائن إلى خلفه بهذه الصفة سواء كان الخلف خاصا أو عاماً، كما يجوز للدائن أن يتخذ الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على حقه.
أما النتائج التي تترتب على كون الحق المعلق على شرط واقف غير كامل الوجود هي ان الدائن لا يستطيع اتخاذ الوسائل التنفيذية للحصول على حقه ، كما لا يسري التقادم على الحق الا من وقت تحقق الشرط ، واخيرا لا يتحمل صاحب الحق المعلق على شرط واقف تبعة الهلاك ولا يستطيع التصرف بالشيء الذي له الحق عليه.
اما الشرط الفاسخ: الحق المعلق على شرط فاسخ موجود ونافذ ولكنه على خطر الزوال وعليه فهو في مرحلة التعليق يكون حقاً منجزاً أي بسيطاً غير موصوف والدائن يملك حقاً نافذاً ولكن حقه على خطر الزوال ، ويترتب على كون الدائن يملك حقاً نافذاً ان للدائن أن يتخذ الوسائل التنفيذية لاستحصال حقه ، كما انه إذا نفذ المدين التزامه فلا يستطيع استرداد ما دفع بدعوى استرداد ما دفع من دون حق ، ويسري التقادم على الحق المعلق على شرط فاسخ لأنه حق مستحق الأداء ، كما يستطيع صاحب الحق المعلق على شرط فاسخ أن يتصرف بالشيء الذي يرد عليه الحق بكل أنواع التصرفات.
أما النتائج التي تترتب على كون الحق المعلق على شرط فاسخ على خطر الزوال انه إذا استوفى الدائن حقه ثم تحقق الشرط فعليه أن يرد ما تسلمه ولكن إذا تحقق الشرط فالمقاصة تزول بأثر رجعي ويعود الحق السابق كما كان. وقد نصت الفقرة الأولى من المادة(289)من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 على ان : (العقد المعلق على شرط فاسخ يكون نافذا غير لازم ، فإذا تحقق الشرط فسخ العقد وألزم الدائن برد ما أخذه فإذا استحال رده وجب الضمان وإذا تخلف الشرط لزم العقد ) والعقد غير اللازم هو العقد الذي يمكن الرجوع عنه بإرادة منفردة فإذا كان لكل من العاقدين أن يرجع عن العقد بإرادته المنفردة كان العقد غير لازم من الجانبين وإذا كان لأحد العاقدين فقط أن يرجع عن العقد بإرادته المنفردة كان العقد غير لازم من جانب واحد.ويكون ذلك عند وجود خيار لهذا العاقد،لذا يمكن القول بانطباق الأحكام المتقدمة في القانون المدني العراقي.
المحامية: ورود فخري
اترك تعليقاً