مفهوم القضاء المستعجل و أحكامه طبقاً للقوانين العراقية
المحامية / منال داود العكيدي
يعرف فقهاء القانون القضاء المستعجل على انه (الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه باتخاذ اجراءات سريعة والذي يلزم دوره بسرعة ) ويشترط فيه : وجود قاعدة تحمي حقا يطلب المدعي حمايته مثل طلب المدعي الحكم بنفقة مؤقتة وهذا يسلتزم ان يكون الحق الذي يطلبه المدعي من الحقوق التي يحميها القانون اي ان يكون له اي المدعي حق في طلب الانفاق عليه كالزوجة مثلا .
أما الشرط الثاني فهو وجود خطر التاخير اي ان يوجد خوف من احتمال وقوع ضرر اذا لم يحصل المدعي على الحماية القضائية يطلق على ذلك شرط الاستعجال الذي يستوجب وجود ضرورات حياتية يؤثر عليها الزمن تاثيرا سلبيا وهذا يسلتزم وجود خشية او خوف محقق وليس مجرد احتمال وبخلافه فلا حاجة للقضاء المستعجل . ويجب التفريق هنا بين القضاء المستعجل والنظر بالدعوى بصورة مستعجلة وهي مانصت عليه المادة 1139 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 والتي الزمت المحكمة بنظر دعوى الشفعة على وجه الاستعجال ، فالقضاء المستعجل هو قرار مؤقت تتخذه المحكمة طبقا للاجراءات التي يحددها القانون للحماية من خطر التاخير في حق يرجح وجوده من دون التعرض لاصل الحق لذلك فان القضاء المستعجل يستلزم وجود ركنين اساسيين
أركانه
هما الخطر العاجل وهو خطر محدق بالمال المراد المحافظة عليه خوفا من الضرر والذي هو اي الاستعجال يخضع لعناصر كثيرة من الوقائع وهو قابل للتطور بتطور الزمان والمكان ومتغير بتغير قيم المجتمع ودرجة ارتقائه في سلم الحضارة وكذلك تغير مسالة الذوق العام لديه . اما الركن الثاني للقضاء المستعجل فيقضي بعدم جواز المساس باصل الحق اي المصدر القانوني الذي يحدد حقوق والتزامات الطرفين فهو لايحدث تغييرا في المراكز القانونية الموضوعية للخصوم وانما يقوم القاضي باتخاذ قراره على ظاهر المستندات المقدمة لدرء الخطر المحدق . وبناء عليه فان القضاء المستعجل يختلف عن القضاء العادي من حيث : ان اجراءات القضاء المستعجل سريعة جدا بالنسبة لمواعيد الحضور ولسير الدعوى وكذلك بالنسبة لتنفيذ القرار والطعن فيه . كما ان طبيعة القضايا التي يقضي فيها قاضي الامور المستعجلة لابد وان تكون مستعجلة يخشى فيها على الحق من فوات الوقت واخيرا فان القضاء في الامور المستعجلة هو قضاء مؤقت وخاضع لقاعدة اساسية هي عدم المساس باصل الحق . ومن ابرز صور الدعاوى المستعجلة التي تناولها القانون المدني العراقي هي دعوى الحراسة القضائية على الاموال المتنازع عليها اذا خشي عليها خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه فيطلب احد اطراف الدعوى من المحكمة تعيين حارس بصفة مستعجلة لادارة هذا المال استنادا الى المادة 147 من قانون المرافعات رقم 83 لسنة 1969 . كما انه يمكن اللجوء الى القضاء المستعجل من قبل الدائن للحصول على اذن من القضاء المستعجل بتنفيذ الالتزام او القيام بالعمل او التصرف على نفقة المدين طبقا للمادة 149 من قانون المرافعات . ولابد لنا من الاشارة هنا الى ان المادة 141 من قانون المرافعات المدنية تنص على
( 1-تتخصص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس باصل الحق
2- تتخصص محكمة الموضوع بنظر هذه المسائل اذا رفعت اليها بطريق التبعية اثناء السير في دعوى الموضوع ) اما بالنسبة لدعاوى الاحوال الشخصية فتنص المادة 302 من قانون المرافعات على ( تتخصص محكمة الاحوال الشخصية بالحكم بصفة مستعجلة بنفقة مؤقتة او تعيين امين على محضون متنازل عن حضانته ليقوم برعايته والمحافظة عليه اذا قام لديها من الاسباب مايخشى منه خطر عاجل على طالب النفقة او على بقاء المحضون تحت يد حاضنه حتى يبت في اساس الدعوى كما تتخصص بغير ذلك من الامور المستعجلة الداخلة في اختصاصها ). وتسري جميع الاحكام التي تطبق على الدعوى العادية على طلبات القضاء المستعجل من ناحية ما يجب ان تتضمنه عريضة الدعوى من بيانات والاثر المترتب على النقص فيها ويشمل ذلك ايضا دفع الرسوم القضائية اما بالنسبة لمدة التبليغ فقد نصت المادة 150 من قانون المرافعات على ( يقدم الطلب المستعجل بعريضة يبلغ فيها الخصم قبل الجلسة باربع وعشرين ساعة على الاقل ويرفق بها مايعزز طلبه من المستندات ) وعلى المحكمة ان تصدر قرارها بشان الطلب في مدة لا تتجاوز سبعة ايام .
اترك تعليقاً