أحكام عامة لتوظيف الأحداث
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
يمنع قانون العمل الاتحادي لدولة الإمارات تشغيل الأحداث من الجنسين، قبل إتمام الخامسـة عشـرة من العمر، ولا تمنح وزارة الموارد البشرية والتوطين تصاريح عمل لأي حدث إماراتي، أو وافد مقيم تحت سن الـخامسة عشرة من العمر.
ومن جهة أخرى، يسمح القانون للأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين (15 و18) العمل بموجب تصاريح عمل رسمية تصدرها الوزارة، بشرط استيفاء صاحب العمل الذي يرغب بتشغيل الشاب الحدث لديه شروط معينة تتضمن:
موافقة كتابية من ولي أمر الحدث، أو من له الولاية أو الوصاية عليه
شهادة ميلاد، أو شهادة بتقدير سن الحدث صادرة من السلطات الطبية المعنية
شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة من السلطات الطبية المعنية
في حال كان الحدث غير مواطن، يجب أن يكون للحدث الوافد المقيم ولذويه إقامة سارية المفعول، مثبتة على جواز سفرهم.
ألا تكون الأعمال المراد تشغيل الحدث فيها ضمن الأعمال المحظورة بموجب القرارات الوزارية الحاضرة، أو القرارات الصادرة في هذا الشأن
أن تكون رخصة المنشأة/ صاحب العمل سارية المفعول
تسديد الرسوم المطلوبة
شروط إضافية
ووفقاً للقانون، لا يجوز تشغيل الأحداث ليلاً في المشروعات الصناعية، أوفي الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة.
ويكون الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بالنسبة إلى الأحداث ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة. ولا يجوز تكليف الأحداث بساعات عمل إضافية أو إبقائهم في مكان العمل بعد المواعيد المقررة لهم، ولا تشغيلهم في أيام الراحة.
قانون العمل – اقرأ الباب الثاني (استخدام العمال وتشغيل الأحداث والنساء (PDF, 347KB)
اقرأ تحت موضوع القرارات والتعاميم: باب التصاريح وبطاقة العمل:
قرار وزاري رقم (1188) لسنة 2010 بشأن ضوابط وشروط منح تصاريح العمل الداخلية
قرار وزاري رقم (1189) لسنة 2010 بشأن ضوابط وشروط منح تصاريح عمل للأحداث
تصاريح العمل للطلبة وتدريبهم في منشآت القطاع الخاص
في السابق، لم يكن من المسموح “للحدث بوضعية طالب” ممارسة العمل في دولة الإمارات.
ولكن في عام 2016، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين القرار الوزاري رقم 713 لسنة 2016 بشأن تشغيل وتدريب الطلبة، والذي أجاز للطلبة ممارسة العمل أو التدريب على العمل في منشآت القطاع الخاص، أو المنشآت القائمة والمعتمدة لأغراض التدريب، وذلك وفق تصاريح العمل الداخلية المعمول بها في الوزارة.
تصاريح العمل للأحداث
ووفقاً للقرار الوزاري أعلاه، يُسمح للطلاب ما بين سن الـ 15- 18 العمل بموجب تصاريح عمل مؤقتة، ويمكن للطلبة من الإماراتيين والوافدين المقيمين الالتحاق بالعمل في مشاريع لمدة ستة شهور قابلة للتجديد. يوجد أيضاً تصاريح عمل للطلبة الذين يرغبون بالعمل بدوام جزئي طوال العام.
ويمكن الحصول على التصريح من أحد مراكز تسهيل المنتشرة في الدولة، ومن خلال تطبيقات الوزارة الذكية.
تصاريح تدريب الطلبة
ويسمح للطلاب ما بين سن الـ 12 و18 الالتحاق بمنشآت القطاع الخاص بموجب تصاريح تدريب تصدرها وزارة الموارد البشرية والتوطين. ويشترط هنا الحصول على موافقة خطية من ولي أمر الطالب المتدرب، أو الوصي عليه.
كما يشترط أن تكون رخصة المنشأة مقدمة الطلب سارية المفعول، وخالية من الملاحظات والمخالفات.
وبناءً على القرار الوزاري، تم العمل على تطوير استمارة مجانية إلكترونية متوفرة عبر موقع الوزارة، وتطبيقها الذكي الرئيسي المتوفر في متجر أندرويد، وتطبيق “وجهني” المتوفر في متجر أبل ستور ، ومتجر أندرويد ومتجر بلاك بيري للاستعانة بها في التقديم.
ويمكن الحصول على التصريح من أحد مراكز تسهيل المنتشرة في الدولة، ومن خلال تطبيقات الوزارة الذكية كما يمكن الحصول على نماذج الطلبات من خلال مراكز تسهيل.
البرامج التدريبية للطلبة
تبلغ مدة التدريب 3 أشهر، وتنتهي بانتهاء هذِه المدة، ويتم ملئ عقد العمل وتقديم العقد المعتمد من الطرفين للوزارة، ويوقع الطلب من المنشأة باستخدام بطاقة التوقيع الالكتروني.
وفي جميع أحوال تشغيل الطلبة، يتم معاملتهم معاملة العمال العاديين، الذين يعملون في ظروف مماثلة، من حيث الاستحقاقات والمزايا.
ويتعين عند تشغيل الحدث أو تدريبه الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات ونوعية العمل المسموح بها وفقاً للأنظمة القانونية المعمول بها في الوزارة.ِ
اترك تعليقاً