حكم تجاري : توقفًا عن الدفع (افلاس)
باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت
الشيخ صباح الأحمد الصباح
المحكمة الكلية
الدائرة: الأولى إفلاس المديونيات العامة
بالجلسة المنعقدة علنًا بالمحكمة الكلية في يوم: 20/ 5/ 2009م.
برئاسة الأستاذ: عصام السداني المستشار،
وعضوية الأستاذين: إيهاب فارس وهاني مرسي القاضيين،
وحضور السيد: بهاء عبد المنعم أمين السر.
صدر الحكم الآتي:
في القضية رقم: 28/ 2008 إفلاس مديونيات عامة/ 1.
المرفوعة من: المحامي العام الأول رئيس جهاز حماية المديونيات العامة بصفته.
ضد:
1- شركة شعب الخليج للمقاولات الإنشائية والتنظيف عبد الهادي حسين شعبان مبارك وأولاده (توصية بسيطة).
2- عبد الهادي حسين شعبان مبارك.
3- الهيئة العامة للاستثمار.
4- بنك الكويت الصناعي بصفته نائبًا عن الدولة.
الأسباب
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونًا:
حيث تخلص واقع الدعوى في أن المدعي بصفته عقد الخصومة فيها بصحيفة أودعت إدارة الكتاب بتاريخ 2/ 3/ 2008 وأعلنت قانونًا للمدعى عليهم طلب في ختامها الحكم بشهر إفلاس المدعى عليهما الأولى والثاني واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموالهما وممتلكاتهما وتعيين الهيئة المدعى عليها الثالثة مديرًا للتفليسة والتصريح لها بجرد هذه الأموال والممتلكات واستلامها وإدارتها مع جعل المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على عاتق التفليسة وشمول الحكم بالنفاد المعجل وبدون كفالة.
وقال شرحًا للدعوى أن المدعى عليها الأولى مدينة للدولة بمبلغ 974,575 د.ك قيمة مديونيتها المشتراة كما هي قائمة في 1/ 8/ 1990 ويديرها المدعى عليه الأخير طبقًا للقانون وذلك بكفالة المدعى عليه الثاني كفالة شخصية تضامنية وأنه وبالرغم مما تضمنه القانون 41/ 1993 من تيسيرات للسداد إلا أنهما تخلفا عن الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في القانون سالف الذكر وامتنعا عن توثيق إقرار رسمي بالمديونية وتخلفا عن سدادها في المواعيد المقررة قانونًا الأمر الذي تحل بموجبه المديونية وتوابعها وما يكون قد أسقط منها مع اعتبار ذلك توقفًا عن الدفع طبقًا لأحكام القانون 41/ 1993 ولما كانت النيابة العامة تخشى من تلاعب المدعى عليهم بالأموال والممتلكات الضامنة للوفاء بالمديونية بما حدا بالمدعي لإقامة هذه الدعوى بغية الحكم بالطلبات سالفة البيان وأرفق بها القضية رقم 21/ 99 حصر مديونيات عامة مشتملاً على التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بسبب تخلف المدعى عليها الأولى وكفيلتها عن سداد المديونية المشتراة والثابت فيها من أقوال ممثل البنك المدعى عليه الأخير أن مديونية المدعى عليها الأولى بسبب حصولها على تسهيلات مصرفية من شركة التسهيلات التجارية وأرفق بها تقرير الذمة المالية للمدعى عليهما الأولى والثاني المطلوب شهر إفلاسهما والثابت منها أن المدعى عليها الأولى مدينة للدولة بمبلغ 974,575 د.ك قيمة مديونية المشتراة كما هي في 1/ 8/ 1990 وأن المدعى عليه الثاني كفيل لهذه المديونية.
وحيث تداولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضرها ومثل محامي الدولة عن المدعي بصفته كما مثل المدعى عليه الثاني بشخصه ومثلت الهيئة المدعى عليها الثالثة والبنك المدعى عليه الأخير وقرر المدعى عليه الثاني أنه سدد المديونية منذ عام 1993 وقدم صورة ضوئية من كتاب صادر من شركة التسهيلات التجارية ببراءة ذمة الشركة المدعى عليها الأولى والمدعى عليه الثاني كفيلها حيث تم سداد مبلغ القرض في 14/ 9/ 1993.
وبجلسة 18/ 6/ 2008 قدم الحاضر عن البنك المدعى عليه الأخير حافظة مستندات طويت على 1- بيان بتسديدات الشركة المدعى عليها الأولى الخاضعة للقانون رقم 41/ 1993 ثابت به أن مديونيتها كما هي في 1/ 8/ 90 هي مبلغ 974,575 د.ك. 2- صورة ضوئية من الكتاب الصادر عن شركة التسهيلات التجارية السابق تقديم صورته من المدعى عليه الثاني. 3- كتاب صادر من شركة التسهيلات التجارية ثابت به أن الكتاب الخاص ببراءة الذمة الصادر للمدعى عليه الثاني صدر عن طريق الخطأ.
وبذات الجلسة سالفة البيان قضت المحكمة بندب إدارة الخبراء بوزارة العدل لتندب أحد خبرائها المختصين للقيام بالمأمورية المبينة بمنطوق الحكم والذي تحيل إليه المحكمة في هذا الخصوص منعًا من التكرار.
وحيث أن الخبير المنتدب في الدعوى باشر المأمورية المكلف بها وأودع تقريره ملف الدعوى انتهى فيه إلى نتيجة مؤادها أن مديونية المدعى عليهما الأولى والثاني مبلغ 974,575 د.ك كما هي في 1/ 8/ 1990 ولم يتم أي من المدعى عليهما سالفي الذكر بسداد أية مبالغ من هذه المديونية وأنه يترك أمر الفصل في الشهادة الصادرة من شركة التسهيلات التجارية بتاريخ 10/ 3/ 2007 والثابت بهما أن ذمة المدعى عليهما الأولى والثاني بريئة من الدين الثابت بالشهادة للمحكمة.
وتم إخطار الخصوم بإيداع الخبير لتقريره وتداولت الدعوى بعد ذلك على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 15/ 4/ 2009 قدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها الثالثة مذكرة بدفاعه التمس فيها القضاء بما جاء في صحيفة الدعوى من طلبات وبجلسة 29/ 4/ 2009 قدم المدعى عليه الثاني الحاضر بشخصه مذكرة بدفاعه والشركة المدعى عليها الأولى طلب فيها رفض الدعوى كما قدم بجلسة 6/ 5/ 2009 أصل الكتاب الصادر من شركة التسهيلات التجارية والذي تقر فيه ببراءة ذمته والشركة المدعى عليها الأولى لسداد القرض في 14/ 9/ 1993 والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
حيث أنه لما كان النصر في المادة الثانية من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها والمعدل بالقانونين رقمي 102 لسنة 1994، 80 لسنة 1995 على أنه “بالإضافة إلى المديونيات التي تم شراؤها وفقًا للمرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1992 يؤذن لبنك الكويت المركزي نيابة عن الدولة شراء إجمالي التسهيلات النقدية المقدمة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ومن بيت التمويل الكويت قبل 2/ 8/ 1990 إلى العملاء الكويتيين في حدود المبالغ المسددة من هذه التسجيلات بعد 1/ 8/ 1990 وقبل العمل بهذا القانون ويعاد تسوية هذه المبالغ باعتبارها سدادًا نقديًا فوريٌا وفقًا للنسب والشرائح الواردة بالجدول المرفق بهذا القانون مع رد ما سدده بالزيادة
“وفي المادة الثالثة على أن” تنقل إلى الدولة الديون المشتراة بجميع ضماناتها العينية والشخصية وتسري على ذلك أحكام جوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون وأحكام المرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1992 المشار إليه وتعتبر الجوالة نافذة في حق المدين وفي حق الغير من تاريخ العمل بهذا القانون أو قبول المدين لها أو إعلانه بها أي هذه التواريخ أسبق “وفي المادة الخامسة على أن” تسقط الفوائد المستحقة على المديونية المشتراة عن الفترة من 2/ 8/ 1990 حتى 31/ 12/ 1991 وذلك بالنسبة للعميل الذي يلتزم بالوفاء بمديونيته بواحدة أو أكثر من طرق السداد التالية
1- السداد النقدي الفوري لمديونيته خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وفقًا للنسب والشرائح المبينة في الجدول المرفق به.
2- سداد المديونية على أساس جدولتها لمدة لا تجاوز اثنتي عشر سنة وذلك بعد انتهاء فترة سماح ويشترط في جميع الأحوال أن يبدي العميل رغبته في اختيار طريقة السداد قبل 31/ 3/ 1994 “وفي المادة الثامنة” على أنه يشترط بالنسبة للعميل الذي يرغب في جدولة مديونيته وفقًا للأحكام المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون أن يوثق شخصيًا أمام كاتب العدل بالكويت خلال ميعاد لا يجاوز 31/ 3/ 1994 إقرارًا رسميًا يكون بمثابة سند تنفيذي على النموذج المرفق بهذا القانون يلتزم فيه بما يلي
1- سداد مديونيته وفقًا لأحكام هذا القانون على أنه بالنسبة للعميل الذي يرغب في السداد النقدي الفوري وفقًا لأحكام إعادة الخامسة من هذا القانون أن يوثق شخصيًا أمام كاتب العدل بالكويت خلال ميعاد لا يجاوز 31/ 3/ 1994 إقرارًا رسميًا مذيلاً بالصيغة التنفيذية على النموذج المرفق بهذا القانون يلتزم فيه بما يلي ما لم يكون قد قام بالسداد خلال هذه المدة “يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز – أن شراء الدولة لبعض المديونيات وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون سالف البيان يترتب عليه أن تحل الدولة محل الدائن في خصوص اقتضاء الحق المحال في مواجهة المدين بقا لأحكام حوالة الحق وبما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 المشار إليه فينتقل هذا الحق إلى الدولة المحال لها بصفاته وضماناته العينية والشخصية وتنفيذ هذه الحوالة في حق المدين المحال عليه وفي حق الغير من تاريخ العمل بهذا القانون أو قبول المدين لها أو إعلانه بما أي هذه التواريخ أسبق (الطعن رقم 45 لسنة 1999 تجاري جلسة 15/ 4/ 2000) وكان من المقرر أن عن وقت نفاذ حوالة الحق لا يكون للمحال عليه – المدين – إلا دائن واحد وهو المحال له فلا يحق الوفاء للمحيل الذي لا يجوز له التصرف في الحق مرة ثانية (الطعن رقم 261 لسنة 1999 تجاري جلسة 30/ 10/ 1999).
لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق ومن تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 201/ 99 حصر مديونيات عامة أن المديونية محل النزاع هي مدينية قائمة في 1/ 8/ 1990 لصالح شركة التسهيلات التجارية وأن هذه المديونية مستحقة في ذمة عميل كويتي هي الشركة المدعى عليها الأولى ومن ثم فإنه تكون قد تحققت فيها الشروط والضوابط المتطلبة لشراء الدولة لها بمقتضى أحكام المرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1992 والقانون رقم 41 لسنة 1993 لاندراجها بقوة القانون في عداد المديونيات المشتراة قانونًا لما سلف بيانه وتكون الدولة قد حلت محل الدائن في خصوص اقتضاء الحق المحال في مواجهة المدين طبقًا لأحكام حوالة الحق وتنفذه هذه الحوالة في حق المدين – المدعى عليهما الأولى والثاني – من تاريخ العمل بالقانون رقم 41 لسنة 1993 بنشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/ 9/ 1993 ومن ثم فإنه منذ التاريخ سالف البيان لا يكون للمحال عليها – المدعى عليهما الأولى والثاني إلا دائن واحد وهو الدولة ولا يحق لهما الوفاء للمحيل – شركة التسهيلات التجارية – لما كان ذلك وكان الثابت من الشهادة الصادرة من شركة التسهيلات التجارية أن المدعى عليهما سالف الذكر قد سددا قيمة المديونية لها بتاريخ 14/ 9/ 1993 أي بعد نفاذ الحوالة في حقهما ومن ثم فإن هذا الوفاء وأيًا كان وجه الرأي في الشهادة سالفة البيان – لا يكون مبرءًا لذمة المدعي عليهما سالفي الذكر قبل الدولة.
وحيث أنه لما كان ما تقدم وكانت أحكام الباب الثالث من القانون رقم 41/ 1993 والخاصة بشهر إفلاس العميل المتوقف عن الدفع مختلفة في بعض جوانبها عن أحكام الإفلاس المقررة في قانون التجارة ومن ذلك أنه لا يشترط توافر صفة التاجر في العميل المطلوب شهر إفلاسه وفي الموقف عن الدفع الذي يتحقق بمجرد عدم توثيقي إقرار المديونية أو عدم سداد الدفعات المستحقة في الميعاد على نحو ما تمليه المادة 14 منه بقولها: “للنيابة العامة أن تطلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقًا لأحكام هذا القانون”.
لما كان ذلك وكان المدعى عليهما الأولى والثاني لم يوثقا إقرارًا رسميًا بالمديونية وقد انتهت المحكمة على نحو ما تقدم إلى أن وفائها بالمديونية لشركة التسهيلات التجارية غير مبرء لذمتهما قبل الدولة ومن ثم يعتبرا قد توقفا عن الدفع وتقضي المحكمة بشهر إفلاسهما مع تحديد يوم 1/ 6/ 2007 تاريخًا مؤقتًا لتوقفهما عن الدفع لما هو مقرر عملاً بالمادة 568/ 1 من قانون التجارة بأنه لا يجوز بأية حال إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس.
وحيث أنه وعملاً بالمادة 14 من القانون رقم 41/ 1993 تقضي المحكمة بتعيين الهيئة للاستثمار مديرًا لتفليسة المدعى عليهما سالفي الذكر وبتسليمهما أموالهما لإدارتها والقيام بالواجبات المفروضة عليها قانونًا كما تقضي وعملاً بالمادة 566 من قانون التجارة بتعيين السيد/ رئيس الدائرة قاضيًا للتفليسة.
وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فترى المحكمة إضافتها على عاتق التفليسة.
وحيث أنه عن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة فالحكم نافذ معجلاً بدون كفالة بقوة القانون عملاً بالمادة 564 من قانون التجارة وذلك دون حاجة للنص عليه في المنطوق.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في مادة إفلاس مديونيات عامة وفي مواجهة المدعى عليه الأخير بشهر إفلاس المدعى عليهما
1- شركة شعب الخليج للمقاولات الإنشائية والتنظيف – عبد الهادي حسين شعبان مبارك وأولاده.
2- عبد الهادي حسين شعبان مبارك وتحديد يوم 1/ 6/ 2007 تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع وتعيين الهيئة العامة للاستثمار مديرًا لتفليساتهما وأمرت بتسليمها أموال المفلسين لإدارتها والقيام بالواجبات المفروضة عليها قانونًا وبتعيين السيد/ رئيس الدائرة قاضيًا للتفليسة وعلى مدير التفليسة شهر هذا الحكم في السجل التجاري ونشر ملخص له في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ إصداره وقيد ذلك الملخص في مكتب السجل العقاري خلال ثلاثين يومًا وإيداع إدارة كتاب المحكمة قائمة بتحقيق الديون خلال ستين يومًا من تاريخ إصدار الحكم وأضافت المصاريف وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة على عاتق تفليسة كل منهما.
المستشارأمين السر
اترك تعليقاً