جرائم اختلاس المال العام واستردادها .. قضاء محكمة التمييز بالعراق
استرداد اموال الدولة لايطلق سراح المحكوم عن جريمة اختلاس او سرقة اموال الدولة او عن أية جريمة عمدية اخرى تقع عليها بعد قضائه مدة الحكم مال تسترد منه هذه الاموال او ما تحولت اليه او ابدلت به قيمتها رقم القرار – 148/ت/جنح/2011 تاريخ القرار – 20/6/2011 تشكلت محكمة استئناف ذي قار بصفتها التمييزية بتاريخ 20/6/2011 وأصدرت قرارها الآتي : المميز / 1- نائب المدعي العام امام محكمة جنح الناصرية 2- رئيس مجلس القضاء الاعلى اضافة لوظيفته المميز عليه / قرار محكمة جنح الناصرية قررت محكمة جنح الناصرية بقرارها المرقم 218/ج/2011 في 16/5/2011 الحكم على المجرم (د.س.س.) بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة وفق احكام المادة (292) عقوبات عن جريمة اصطناعه الوثيقة المنسوب صدورها الى اعدادية تجارة ذي قار واعطاء الحق لمجلس القضاء الاعلى للمطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية واحتساب اتعاب محاماة للمحامي المنتدب مبلغ قدره خمسون الف دينار تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ولكون المدان شاب في مفتبل العمر ولم يسبق الحكم عليه حسب صحيفة سوابقه قررت المحكمة ايقاف تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها لمدة ثلاث سنوات على ان يقدم تعهد بحسن السيرة والسلوك خلال فترة الايقاف وايداع مبلغ مئتي دينار كتأمينات في صندوق المحكمة تعاد اليه بعد انتهاء مدة الايقاف استنادا لاحكام المواد (144و145و146) عقوبات ولعدم قناعة نائب المدعي العام امام محكمة جنح الناصرية بالقرار بادر الى الطعن به تمييزا بلائحته المؤرخة في 23/5/2011 كما طعن به الموظف الحقوقي لمجلس القضاء الاعلى اضافة لوظيفته بلائحته التمييزية المؤرخة في 24/5/2011 ولتعلق الطعنين بموضوع واحد قرر توحيدهما وسجلا بالعدد 148/ت/جنح/2011 وارسلت الى السيد المدعي العام امام محكمة جنايات ذي قار لبيان الرأي وقد اعيدت مشفوعة بمطالعته المؤرخة في 1/6/2011 والتي يطلب فيها نقض القرار واعادة القضية الى محكمتها لاجراء المحاكمة فيها مجددا والزامه باعادة الرواتب التي استلمها لغاية فصله من الوظيفة وبعد ذلك وضعت الاضبارة موضع التدقيق والمداولة وصدر القرار الآتي :
القرار :لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعنين التمييزيين واقعين ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلا ، ولتعلقهما بموضوع واحد قرر توحيدهما ولدى عطق النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المحكمة قد ادانت المتهم (د.س.) وفق المواد (292و 298) من قانون العقوبات والتي هي من الجرائم العمدية ولم تلزم المتهم بمقدار المبالغ التي استوفاها من الدولة فكان المقتضى التحري عن مقدار تلك المبالغ عن طريق مفاتحة حسلبات الدائرة التي يعمل فيها والزامه بمقدار تلك المبالغ عملا باحكام القرار (120) لسنة 1994 لذا قرر نقض القرار المميز واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 20 رجب 1432 الموافق 20/6/2011.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً