جريمة الازعاج عبر الهاتف أو البريد الالكتروني أو الرسائل الالكترونية او مواقع التواصل الاجتماعى
1- ان الازعاج لا يقتصر على السب والقذف بل يتسع لكل قول يضيق به الصدر
2- ارسال رسائل لهاتف محمول تتضمن ألفاظ نابية تتحقق به جريمة الازعاج
3- التهديد او السب عن طريق البريد الالكترونى يشكل جريمة الازعاج
4- ارسال رسائل عبر الفيس بوك تتضمن عبارات سب وقذف تتحقق به الجريمه
5- التعليق على المنشورات فى الفيس بوك بالفاظ خادشه للحياء تتحقق به جريمة السب والقذف
6- إنشاء صفحة على الفيس بوك ووضع صورة خاصة للمجني عليها يشكل جريمة الازعاج
7- جريمة الازعاج ليست من ضمن الجرائم الواردة بالمادة 3 إجراءات جنائية
اولا :- النصوص القانونية :-
تنص المادة 76/2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 على انه أن مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: ….. 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات”.
وتنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات على أنه “كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وتنص المادة 308 مكررعقوبات أن “كل من قذف بغيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303.وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306.وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308.
ثانيا : راى الفقه :
ومفاد ما تقدم ان الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الالكتروني أو الرسائل الالكترونية أو الانترنت أو الاتصال التليفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الانترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجاً أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجاً أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى
(فى هذا المعنى شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور/ عمر الشريف الطبعة الأولى 2008 ص 124)
ثالثا : السوابق القضائيه :
1:- ان الازعاج لا يقتصر على السب والقذف بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به الصدر
من المقرر أن الازعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجها بالمادة 308 مكرراً بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما صدر من الطاعن من أقوال أو أفعال تعد إزعاجاً وكيف أنه اعتبر اتصال الطاعن بالشخصيات العامة للحصول على توصيات منهم لقضاء مصالح شخصية ازعاجاً لهم بإعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية ولم يبين مؤدى أقوال المجنى عليهم ومضمون تقرير خبير الأصوات حتى يتضح وجه الاستدلال بها على ثبوت التهمة فإنه يكون معيباً بالقصور. (الطعن بالنقض رقم 25064 لسنة 59 جلسة 1995/01/01 س 46 ص 24 ق 1)
2 – ارسال رسائل لهاتف محمول تتضمن ألفاظ نابية تتحقق به جريمة الازعاج
وفيه تقول المحكمه الاقتصاديه وحيث أنه ولما كان ما تقدم وهدياً به وكان المستقر في يقين المحكمة بعد اطلاعها على أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ثبوت الاتهامات المنسوبة إلى المتهم ثبوتاً يقينياً أخذا بما جاء بأقوال وكيل المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات والذي اطمأنت إليه المحكمة والذي قرر فيه بتضرر موكله من قيام مجهول بإرسال رسائل من هاتف المحمول رقم ……… لهاتفه المحمول رقم ………. تتضمن ألفاظ نابية تخدش الحياء وتمس الشرف، وبفحص تليفون المجني عليه وبداخله الشريحة رقم ……… بمعرفة محرر المحضر تبين ورود رسالتين من الهاتف المحمول الخاص بالمتهم ورقمه ……… الأولى بتاريخ 24/10/2010 جاء بنصها (….) والثانية بذات التاريخ (……..)، كما أنه المحكمة تطمئن لما جاء بإفادة شركة …….. والثابت بها أن الخط رقم …… مسجل باسم/ ……وهو ذاته المتهم، وهو ما تطمئن إليه المحكمة ويستقر بوجدانها ثبوت الاتهامات المسندة إلى المتهم من قيامه بسب المجني عليه عن طريق الهاتف وقذفه بالألفاظ المبينة بالأوراق والتي تنطوي على طعنا في عرض الأفراد، وتعمده مضايقة وإزعاج المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى توافر ركني تلك الجرائم في حق المتهم وهما الركن المادي والمتمثل في قيامه بإرسال رسائل إلى المجني عليه تحمل أقذر وأحط الألفاظ النابية والتي تخدش الحياء وتمس الشرف وتطعن في عرض الأفراد وتنال من سمعة العائلات فضلا عما سببته من إزعاج ومضايقة للمجني عليه وذلك من الهاتف المحمول رقم ….. والمسجل باسمه حسبما جاء بإفادة شركة ……..، وكذلك توافر الركن المعنوي وهو علمه بمباشرته نشاطه الإجرامي محل الركن المادي لتلك الجرائم واتجاه إرادته إلى تحقيق ذلك.ولما كانت المادة 32/1 عقوبات تقضي بأنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بمعاقبة المتهم بموجب نص المادة 76 قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 بوصفها العقوبة الأشد وعملا بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية مع إلزامها بالمصروفات بوصفها المحكوم عليها عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية حسبما سيرد بالمنطوق.(يحيى سعد المحامى )
[ المحكمه الاقتصاديه الحكم رقم 471 – لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2012 ]
وحيث أن الخصومة الجنائية تهدف إلى الوصول للحقيقة المطلقة فإن ذلك يقتضي أن يصدر حكم القاضي عن اقتناع يقيني بصحة ما ينتهي إليه من وقائع ولما كانت تلك الحقيقة لا يمكن توافرها إلا باليقين التام فإن الحكم الجنائي يجب أن يبنى على القطع واليقين وليس مجرد الظن والتخمين ولذلك جرى نص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يحكم القاضي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته.
أما بشأن الموضوع فالمحكمة ترى أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً يقينياً من واقع أنه ثبت من خلال محضر الضبط أن المجني عليه حال إبلاغه عن الواقعة قدم الهاتف المحمول الخاص به فقام محرر المحضر بمعاينة الرسائل الواردة إليه فتبين وجود عدد اثنين رسالة بذات تاريخ تحرير البلاغ واردة من الهاتف …… مضمونها أنها تحتوي على عبارات سب خدش الحياء العام للمبلغ وطعنا في عرض نجلته، وقد أثبت محرر المحضر أنه ناظر تلك الرسالة وأعاد الهاتف إلى المجني عليه. وباستعلام النيابة العامة عن صاحب هذا الهاتف من شركة …… التابع لها الخط مرتكب الواقعة تبين أن هذا الخط خاص بالمتهم. وهو ما تطمئن معه المحكمة لما جاء بالأوراق حيث لم يثبت المتهم عكس ما ورد بها وهو ما ترى معه المحكمة أنه بتوجيه المتهم للمجني عليه رسائل على هاتفه المحمول تتضمن عبارات سب خادش للشرف والاعتبار وطعن في عرض المجني عليه مما تسبب في تعمد إزعاجه ومضايقته كما سلف بيانه بأحكام محكمة النقض المستشهد بها ومن ثم وجب توقيع العقوبة المشددة عليه المنصوص عليها في المادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانته بالعقوبة الأشد المقررة في المادة سالفة الذكر عن التهمتين للارتباط وهو ما تقضى به المحكمة
[الحكم رقم 423 – لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2013 ]
[الحكم رقم 67 – لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 13 / 3 / 2013 ]
وحيث أنه ولما كان ما تقدم وهدياً به وكان الثابت للمحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فقد استقر في وجدان المحكمة ثبوت الاتهام قبل المتهمة ثبوتاً يقينياً تأسيسا على ما ورد بمحضر جمع الاستدلالات والذي تطمئن إليه المحكمة من تضرر الشاكي من ورود رسائل على تليفونه المحمول من الهاتف رقم……. تتضمن عبارات سب وقذف وإهانة له وتم إثبات هذه الرسائل وعباراتها بالمحضر بمعرفة محرره والتي قامت المحكمة بالاطلاع عليها وتبين أنها عبارات سب وقذف في حق الشاكي واتهم طليقته المتهمة بإرسال هذه الرسائل والتي بسؤالها ومواجهتها بأقوال الشاكي أقرت واعترفت بارتكابها الواقعة وإرسالها للرسائل الواردة على هاتف الشاكي من الهاتف الخاص بها لوجود خلافات وقضايا بينهم لأنه طليقها ورداً على قيامه بإرسال رسائل لها من قبل.
لما كان ذلك وكانت المحكمة قد طالعت الواقعة عن بصر وبصيرة اطمأنت عقيدتها إلى إسناد الاتهام للمتهم وثبت في يقينها قيامها بارتكاب الجريمة الثابتة بالأوراق ثبوتا لا يدع مجالا للشك والريبة، الأمر الذي يكون معه والحال كذلك ومن جماع ما تقدم قد وقر في يقين ووجدان المحكمة من قيام المتهمة وهي صاحبة الهاتف المحمول سالف الذكر بإرسال رسائل على هاتف الشاكي موضوع الجنحة وهو ما ترى معه المحكمة أنه بتوجيه المتهمة للمجني عليه رسائل على هاتفه المحمول تتضمن عبارات سب خادش للشرف والاعتبار مما تسبب في تعمد إزعاجه ومضايقته.
كما سلف بيانه بأحكام محكمة النقض المستشهد بها ومن ثم وجب توقيع العقوبة المشددة عليه المنصوص عليها في المادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانته بالعقوبة الأشد المقررة في المادة سالفة الذكر عن التهمتين للارتباط وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
[الحكم رقم 510 – لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2013 ]
3 -التهديد او السب عن طريق البريد الالكترونى يشكل جريمة الازعاج
وفيه تقول المحكمه الاقتصاديه وحيث أنه ولما كان ما تقدم وهدياً به وكان الثابت للمحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فقد استقر في وجدان المحكمة ثبوت الاتهام قبل المتهم ثبوتاً يقينياً تأسيساً على ما ورد ببلاغ المجني عليها من وجود مجموعة من الرسائل إلكترونية على البريد الإلكتروني الخاص بالمتهم تتضمن عبارات سب وقذف تخدش الحياء العام في حقها على موقع التواصل الاجتماعي (………. البورفيل المسمى ………..) وقررت أن المتهم هو الذي قام بوضع هذه الرسائل على البروفيل الخاص به وهو ما أكده تقرير الفحص الفني الذي أُثبت – بالدخول على البروفايل الخاص بالمواطن/ ……………… في وجوده بتاريخ 31/10/2012 المسمى “……” والمنشأ بعنوان البريد الإلكتروني ……. تبين وجود رسائل إلكترونية متبادلة بينه وبين البروفايل الخاص بالمواطنة/ ……. والمسمى “……” – تتضمن عبارات سب وقذف وتهديد فضلاً عن ألفاظ خادشة للحياء العام صادرة من بروفيل “…….”.
– تبين وجود رسالة مرسلة إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بها وهو ….. من عنوان البريد الإلكتروني ….. بعنوان “صباح الخير ياستاذة ……” صادرة من رقم تعريفي (بصمة إلكترونية) ip: 197.194.26.133 بتاريخ 22/10/2012 الساعة 13:42:40 مساء بالتوقيت القاهرة – تتضمن عبارات تهديد.
– بالدخول على عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمواطن/ …… وفحصه فنياً تبين الآتي:
– تبين وجود رسالة مرسلة إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص به وهو ……. من عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمواطنة/ ……. وهو ……………. – بعنوان “من …….” صادرة من رقم تعريفي (البصمة الإلكترونية) ip: 197.195.135.74 ……. بتاريخ 20/4/2012 الساعة 20:14:55 مساء بالتوقيت القاهرة.
لمعرفة مكان إرسال الرسالة يستعلم عن الأرقام التعريفية المشار إليها في التاريخ والوقت المحددين من شركة “………..”.
وهو ما تطمئن معه المحكمة وثبت في يقينها قيام المتهم بارتكاب الجريمة الثابتة بالأوراق ثبوتاً لا يدع مجال للشك والريبة من قيامه وذلك كما هو ثابت من التقرير الفني أن المتهم هو الذي قام بإرسال الرسائل على موقع المجني عليها وقام بوضعها على شبكة المعلومات الدولية الانترنت ولا ينال من ذلك إنكار المتهم لارتكابه الفعل الإجرامي مما تتحقق به حالة التعدد المعنوي الذي يوجب تطبيق نص المادة 32 من قانون العقوبات ومعاقبة المتهم بالجريمة الأشد الأمر الذي ترى معه المحكمة بناء على نص المادة 32 من قانون العقوبات أنه هناك ارتباط معنوي بين قيام المتهم بتعمد إزعاج المجني عليها وسبها وخدش حياءها والإساءة إلى المجني عليها مما تقضي معه المحكمة بمعاقبته بنص الجريمة الأشد والمنصوص عليها بالمادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانته بالعقوبة الأشد المقررة في المادة سالفة الذكر عن التهم للارتباط وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
[الحكم رقم 575 – لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2013 ]
4 – ارسال رسائل عبر الفيس بوك تتضمن عبارات سب وقذف تخدش الحياء العام تتحقق بها الجريمه
وحيث أنه ولما كان ما تقدم وهدياً به وكان الثابت للمحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فقد استقر في وجدان المحكمة ثبوت الاتهام قبل المتهم ثبوتاً يقينياً تأسيساً على ما ورد ببلاغ المجني عليها من وجود مجموعة من الرسائل إلكترونية على البريد الإلكتروني الخاص بالمتهم تتضمن عبارات سب وقذف تخدش الحياء العام في حقها على موقع التواصل الاجتماعي (………. البورفيل المسمى ………..) وقررت أن المتهم هو الذي قام بوضع هذه الرسائل على البروفيل الخاص به وهو ما أكده تقرير الفحص الفني الذي أُثبت – بالدخول على البروفايل الخاص بالمواطن/ ……………… في وجوده بتاريخ 31/10/2012 المسمى “……” والمنشأ بعنوان البريد الإلكتروني ……. تبين وجود رسائل إلكترونية متبادلة بينه وبين البروفايل الخاص بالمواطنة/ ……. والمسمى “……” – تتضمن عبارات سب وقذف وتهديد فضلاً عن ألفاظ خادشة للحياء العام صادرة من بروفيل “…….”.
– تبين وجود رسالة مرسلة إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بها وهو ….. من عنوان البريد الإلكتروني ….. بعنوان “صباح الخير ياستاذة ……” صادرة من رقم تعريفي (بصمة إلكترونية) ip: 197.194.26.133 بتاريخ 22/10/2012 الساعة 13:42:40 مساء بالتوقيت القاهرة – تتضمن عبارات تهديد.
– بالدخول على عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمواطن/ …… وفحصه فنياً تبين الآتي:
– تبين وجود رسالة مرسلة إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص به وهو ……. من عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمواطنة/ ……. وهو ……………. – بعنوان “من …….” صادرة من رقم تعريفي (البصمة الإلكترونية) ip: 197.195.135.74 ……. بتاريخ 20/4/2012 الساعة 20:14:55 مساء بالتوقيت القاهرة.
لمعرفة مكان إرسال الرسالة يستعلم عن الأرقام التعريفية المشار إليها في التاريخ والوقت المحددين من شركة “………..”.
وهو ما تطمئن معه المحكمة وثبت في يقينها قيام المتهم بارتكاب الجريمة الثابتة بالأوراق ثبوتاً لا يدع مجال للشك والريبة من قيامه وذلك كما هو ثابت من التقرير الفني أن المتهم هو الذي قام بإرسال الرسائل على موقع المجني عليها وقام بوضعها على شبكة المعلومات الدولية الانترنت ولا ينال من ذلك إنكار المتهم لارتكابه الفعل الإجرامي مما تتحقق به حالة التعدد المعنوي الذي يوجب تطبيق نص المادة 32 من قانون العقوبات ومعاقبة المتهم بالجريمة الأشد الأمر الذي ترى معه المحكمة بناء على نص المادة 32 من قانون العقوبات أنه هناك ارتباط معنوي بين قيام المتهم بتعمد إزعاج المجني عليها وسبها وخدش حياءها والإساءة إلى المجني عليها مما تقضي معه المحكمة بمعاقبته بنص الجريمة الأشد والمنصوص عليها بالمادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانته بالعقوبة الأشد المقررة في المادة سالفة الذكر عن التهم للارتباط وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق. (يحيى سعد المحامى )
[الحكم رقم 575 – لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2013 ]
5 – التعليق على المنشورات فى الفيس بوك بالفاظ خادشه للحياء تتحقق به جريمة السب والقذف
وفيه تقول المحكمه الاقتصاديه وحيث أنه قد استقر في وجدان المحكمة ثبوت الاتهام قبل المتهم ثبوتاً يقينياً تأسيساً على ما ورد ببلاغ وكيل المجني عليهم من وجود تعليقات على الفيس بوك على الجروب المسمى على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك مجموعة ……………) قد تضمنت ألفاظ السباب عبارات خادشة للشرف والاعتبار وطعناً في عرض المجني عليهم وخدشاً لسمعة عائلتهم على النحو المبين بالأوراق.
وأن المتهم هو الذي قام بوضع هذه التعليقات لكون البروفايل الموجودة عليه هذه التعليقات باسم المتهم وهو ما أكده تقرير الفحص الفني الذي أثبت وجود مجموعة من التعليقات على الجروب المشار إليه تم وضعها بواسطة الصفحة المسماة “…………………” تحتوي تلك التعليقات على عبارات سب وتجريح وإهانة المجني عليهم, كما أن المحكمة تطمئن لما ورد بتقرير الفحص الفني وتأخذ به وتعول عليه الذي أثبت فيه محرره: 1- بالدخول على موقع الفيس بوك تبين وجود الصفحة المسماة “…………………………” تحتوي على عبارات سب وقذف وطعناً في الأعراض بين موظفي الشركة وكذا عبارات اتهام بالرشوة والسرقة للعاملين بالشركة وأعضاء مجلس الإدارة, 3- تلاحظ أثناء الفحص الفني للصفحة قيام منشئها بوضع مشاركة بتاريخ 4/8/2012 تحتوي على اعتراف أن اسمه “………………..” وتاريخ ميلاده 5/11/1983 مواليد محافظة المنوفية وكذا عبارات وبيانات خاصة به 4- – لم يتمكن الفحص الفني من التوصل لمستخدم الصفحة المسماة “………………….” وذلك لعدم استجابة ذلك الشخص للرسائل العديدة التي قمنا بإرسالها. 5- لم يتمكن الفحص الفني من تحديد شخص مرتكب الواقعة حيث أن الموقع محل الفحص يبت من خلال حاسبات خادمة بالولايات المتحدة الأمريكية كما أن المحكمة تطمئن لجدية التحريات التي أثبتت محررها أن تحرياته توصلت أن المتهم كان يعمل بالشركة التي يعمل فيها المجني عليهم (شركة بترول ……. للحفر) وقام بتقديم استقالته من الشركة عقب مواجهته عن مخالفات مالية مع بعض المستشفيات وقد دأب بعدها على الحضور لمقر الشركة وسب وقذف العاملين بها والطعن في أعراضهم وقام بإنشاء الصفحة موضوع البلاغ خصيصاً للإساءة والتشهير والسب والقذف والطعن في عرض الموظفين والموظفات بالشركة انتقاماً من الشركة وموظفيها وقام بالتشهير بالمدعوة/ ………………… مديرة المشتروات بالشركة ونعتها (…….. …………………..) بالإضافة إلى رفع صورة شخصية لها وقام بالتشهير بالمدعو/ ………………… نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ومدير شئون العاملين (زوج السيدة ….) ونعته (…………………………) وعبارات أخرى بالإضافة لرفع صورة شخصية له فضلاً عن وضع صورة شخصية لزوجته ……………… بجوار صورة أحد الممثلين كاتباً عبارات مخلة بالأداب العامة وطعناً في الأعراض وقام أيضاً بالتشهير وإساءة سمعة وسب وقذف كلاً من المدعو/ …………… رئيس مجلس إدارة الشركة الشاكية والمدعو/ ………….. والمدعو/ ………………. بإدارة الموارد البشرية والمدعو/ ………………. بتكنولوجيا المعلومات بالشركة والمدعو/ ………………. بالإدارة المالية وأكدت التحريات أن المتهم قام بإنشاء حسابات أخرى بأسماء مختلفة بذات الموقع موضوع البلاغ بشبكة الانترنت. (……………. ……………. …………….. …………….) للرد على ما يقوم به من تشهير بالمجني عليهم على حسابه سالف الذكر لإيهام الآخرين بوجود مؤيدين له ولزيادة التشهير كما أكدت التحريات أن المتحرى عنه على دراية عالية باستخدام شبكة الانترنت وقام بارتكاب الواقعة من خلال حاسبه الشخصي متردداً على بعض المقاهي والكافتيريات التي تقدم خدمة الانترنت. وهو ما تطمئن معه المحكمة لما جاء بتلك التحريات حيث لم يثبت المتهم عكس ما ورد بها ولا ينال من ذلك أن المتهم أنكر الاتهام المنسوب إليه وهو ما ترى معه المحكمة أنه بتوجيه المتهم للمجني عليهم عبارات و ألفاظ وتعليقات تتضمن سب وقذف أنه يكون سبهم وقذفهم وهذا السب هو سب خادش للشرف والاعتبار وطعن في عرض المجني عليهم كما سلف بيانه بأحكام محكمة النقض المستشهد بها ومن ثم وجب توقيع العقوبة المشددة عليه المنصوص عليها في المادة 308 عقوبات وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانته بالعقوبة الأشد المقررة في المادة 308 من قانون العقوبات وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
[الحكم رقم 419 – لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 6 / 6 / 2013 ]
6 إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وضع عليها صورة خاصة للمجني عليها يشكل جريمة الازعاج
وفيه قضت المحكمه الاقتصاديه بان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الجنحة عن بصر وبصيرة بعدما ألمت بها وبظروفها ومستنداتها ووازنت بين أدلة الاتهام ودفاع المتهم فرجحت أدلة الاتهام وثبت في يقينها قيام المتهم بارتكاب الجريمة الثابتة بالأوراق ثبوتاً لا يدع مجالاً للشك والريبة من قيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وضع عليها صورة خاصة للمجني عليها مما تسبب لها من أضرار ومضايقة وذلك كما هو ثابت من التقرير الفني أن المتهم هو الذي قام بإرسال الرسائل على الموقع المنشأ بمعرفته وتطمئن المحكمة لأقوال المجني عليها وكذلك لتقرير الفحص الفني الأمر الذي تطمأن معه المحكمة بثبوت الاتهام في حق المتهم، ولما كانت الجرائم المسندة إلى المتهم قوامها فعل مادي واحد هو قيامه بإنشاء حساب على موقع الفيس بوك بشبكة المعلومات الدولية الإنترنت يحمل اسم/ …….. وعليه عدد صورة شخصية خاصة بها بملابس المنزل الداخلية وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها بإساءة استعمال وسائل الاتصالات وذلك بأن قام بنقل صورة شخصية لها بملابس داخلية وقام بوضعها على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت ولا ينال من ذلك إنكار المتهم لارتكابه الفعل الإجرامي مما تتحقق به حالة التعدد المعنوي الذي يوجب تطبيق نص المادة 32 من قانون العقوبات ومعاقبة المتهم بالجريمة الأشد الأمر الذي ترى معه المحكمة بناء على نص المادة 32 من قانون العقوبات أنه هناك ارتباط معنوي بين قيام المتهم بنقل صورة شخصية لها بملابس داخلية وقام بوضعها على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت والإساءة إلى المجني عليها مما تقضي معه المحكمة بمعاقبته بنص الجريمة الأشد والمنصوص عليها بالمادة 76/2 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003
[الحكم رقم 167 – لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 18 / 7 / 2013 ]
7 – جريمة الازعاج ليست من ضمن المواد الواردة بالمادة 3 إجراءات جنائية ولا يتطلب تقديم الشكوى بالنسبة لها قبل مرور ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بالواقعة
وفيه تقول المحكمه الاقتصاديه لما كانت محكمة مدينة نصر أول قامت بتكييف الواقعة بالمادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 من قانون الاتصالات ولما كانت الواقعة ينطبق عليها نص المادة 76 من القانون سالف الذكر ولما كانت تلك المادة ليست من ضمن المواد الواردة بالمادة 3 إجراءات جنائية ولا يتطلب تقديم الشكوى بالنسبة لها قبل مرور ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بالواقعة الأمر الذي يكون معه الدفع في غير محله ويتعين رفضه مكتفية بذلك بالأسباب دون المنطوق.
وحيث أنه وعن الموضوع فإنه من المقرر بنص المادة 70 من القانون 10 لسنة 2003 …………..
وتنص المادة 76 من ذات القانون على أنه “مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1- استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات.
2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات”.
وحيث أنه لما كان ما تقدم وهدياً به وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الجنحة أن الثابت بالصورة الرسمية للمحضر الرقيم 3436 لسنة 2012 جنح قسم أول القاهرة الجديدة المقدم من وكيل المدعية بالحق المدني بحافظة مستنداته أن الثابت به الرسالة المرسلة من الهاتف الرقيم …… والتي وردت إفادة من شركة …… ثابت بها الهاتف سالف الذكر باسم المتهمة الثانية للهاتف الخاص بالمدعية بالحق المدني.فلما كان من المستقر عليه فقهاً أن (الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الالكتروني أو الرسائل الالكترونية أو الانترنت أو الاتصال التليفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الانترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجاً أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجاً أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى).(يحيى سعد المحامى )
لما كان ما تقدم وهدياً به وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الجنحة أن الثابت بها أن الألفاظ التي تم توجيها إلى المدعية بالحق المدني من الهاتف الخاص بالمتهمة الثانية قصد بها الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للمدعية بالحق المدني عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات ولما كانت المحكمة من خلال إطلاعه على أوراق الدعوى أنها تطمئن إلى حدوث الواقعة وحول تحديد مسئولية مرتكبها فلما كانت أوراق الدعوى حوت أن الهاتف التي تم إرسال الرسالة منه إلى الشاكية باسم المتهمة الثانية فإن المحكمة تستدل منه على أن المتهمة الثانية هي مرتكبة الواقعة الأمر الذي ترى معه المحكمة معاقبتها بمقتضى نص المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 على نحو ما سيرد بالمنطوق وعملاً بنص المادتين 304/2، 313 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بتغريمها مبلغ عشرة آلاف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وأن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد أن المتهمة الأولى هي التي قامت بإرسال الرسالة التي تسببت في المضايقة وإزعاج الشاكية جديراً معه القضاء ببراءة المتهمة الأولى من هذه التهمة وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد المنطوق.
[الحكم رقم 608 – لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 3 / 8 / 2013 ]
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً